القول
في النشوز [و الشقاق] و هو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها من عدم
تمكين نفسها و عدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع و الالتذاذ بها، بل و ترك
التنظيف و التزيين مع اقتضاء الزوج لها، و كذا خروجها من بيته من دون إذنه و غير
ذلك، و لا يتحقّق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها، فلو امتنعت من خدمات
البيت و حوائجه الّتي لا تتعلّق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير
ذلك حتى سقي الماء و تمهيد الفراش لم يتحقّق النشوز (1).
(1) النشوز في اللّغة الارتفاع، قال اللَّه
تعالى وَ إِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا[1] أي انهضوا إلى أمرٍ من أمور اللَّه تعالى، سمّي خروج أحد الزوجين
نشوزاً لأنّه بمعصيته قد ارتفع عمّا أوجب اللَّه تعالى عليه من ذلك للآخر، قيل: و
لذلك خصّ النشوز بما إذا كان الخروج من أحدهما فقط؛ لأنّ الخارج ارتفع على الأخر
فلم يقم بحقّه، و لو كان الخروج منهما معاً خصّ باسم الشِّقاق، و قال بعضهم: يجوز
إطلاق