responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 481

[القول في النشوز و الشقاق‌]

القول في النشوز [و الشقاق‌] و هو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها من عدم تمكين نفسها و عدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع و الالتذاذ بها، بل و ترك التنظيف و التزيين مع اقتضاء الزوج لها، و كذا خروجها من بيته من دون إذنه و غير ذلك، و لا يتحقّق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها، فلو امتنعت من خدمات البيت و حوائجه الّتي لا تتعلّق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير ذلك حتى سقي الماء و تمهيد الفراش لم يتحقّق النشوز (1).

(1) النشوز في اللّغة الارتفاع، قال اللَّه تعالى‌ وَ إِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا [1] أي انهضوا إلى‌ أمرٍ من أمور اللَّه تعالى‌، سمّي خروج أحد الزوجين نشوزاً لأنّه بمعصيته قد ارتفع عمّا أوجب اللَّه تعالى‌ عليه من ذلك للآخر، قيل: و لذلك خصّ النشوز بما إذا كان الخروج من أحدهما فقط؛ لأنّ الخارج ارتفع على‌ الأخر فلم يقم بحقّه، و لو كان الخروج منهما معاً خصّ باسم الشِّقاق، و قال بعضهم: يجوز إطلاق‌


[1] سورة المجادلة: 58/ 11.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست