responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 482

..........

النشوز على‌ ذلك أيضاً، نظراً إلى‌ جعل الارتفاع عمّا يجب عليه من الطّاعة لا على‌ صاحبه و هو متحقّق فيهما.

و بعض الفقهاء أطلق على‌ الثلاثة اسم الشقاق؛ و في محكي المسالك: و الكلّ جائز بحسب اللّغة، لكن ما جرى‌ عليه المصنّف أي المحقّق صاحب الشرائع‌ [1] أوفق بقوله تعالى‌ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ‌ [2] و قوله تعالى‌ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً [3]، و قوله تعالى‌ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما [4] الآية [5].

و كيف كان فقد فسّر المحقّق فيها النشوز بالخروج عن الطّاعة، و المُراد هو خروج واحد من الزوجين عن الطاعة الواجبة على‌ كلّ واحد منهما للآخر، و لا مجال لتوهّم اختصاص هذا العنوان بالزوجة الخارجة عن طاعته لا بحسب الشرع و لا بحسب اللّغة، فإنّ المحكي من الصحاح‌ [11] و القاموس‌ [12] و المجمع‌ [13]: نشزت المرأة تنشز نشوزاً استعصت على‌ زوجها و أبغضته، و نشز عليها إذا ضربها و جفاها، و نحوها ما عن المصباح المنير للفيّومي‌ [14] و النهاية لابن الأثير [15].


[1] شرائع الإسلام: 2/ 338.

[2] سورة النساء: 4/ 34.

[3] سورة النساء: 4/ 128.

[4] سورة النساء: 4/ 35.

[5] مسالك الأفهام: 8/ 354.

[11] الصحاح: 3/ 899.

[12] القاموس المحيط: 2/ 194.

[13] مجمع البحرين: 3/ 1784.

[14] المصباح المنير: 2/ 605.

[15] النهاية لابن الأثير: 5/ 55.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست