النشوز
على ذلك أيضاً، نظراً إلى جعل الارتفاع عمّا يجب عليه من الطّاعة لا على صاحبه
و هو متحقّق فيهما.
و
بعض الفقهاء أطلق على الثلاثة اسم الشقاق؛ و في محكي المسالك: و الكلّ جائز بحسب
اللّغة، لكن ما جرى عليه المصنّف أي المحقّق صاحب الشرائع [1] أوفق بقوله تعالى وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ[2] و قوله تعالى وَ إِنِ امْرَأَةٌ
خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً[3]، و قوله تعالى وَ إِنْ خِفْتُمْ
شِقاقَ بَيْنِهِما[4]
الآية [5].
و
كيف كان فقد فسّر المحقّق فيها النشوز بالخروج عن الطّاعة، و المُراد هو خروج واحد
من الزوجين عن الطاعة الواجبة على كلّ واحد منهما للآخر، و لا مجال لتوهّم اختصاص
هذا العنوان بالزوجة الخارجة عن طاعته لا بحسب الشرع و لا بحسب اللّغة، فإنّ
المحكي من الصحاح [11]
و القاموس [12] و المجمع
[13]: نشزت المرأة تنشز نشوزاً استعصت على زوجها و أبغضته، و نشز عليها
إذا ضربها و جفاها، و نحوها ما عن المصباح المنير للفيّومي [14] و النهاية لابن الأثير [15].