responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 66

المهر المعلوم أو هكذا» و قد يقع بين وليّيهما كالأب و الجدّ، فبعد التقاول و تعيين المولى عليهما و المهر يقول وليّ الزوجة: «أنكحت ابنتي أو ابنة ابني فلانة مثلًا ابنك أو ابن ابنك فلاناً أو من ابنك أو ابن ابنك أو لابنك أو لابن ابنك على المهر المعلوم» أو يقول: «زوّجت بنتي ابنك مثلًا أو من ابنك أو لابنك» فيقول وليّ الزوج: «قبلت النكاح أو التزويج لابني أو لابن ابني على المهر المعلوم» و قد يكون بالاختلاف بأن يقع بين الزوجة و وكيل الزوج و بالعكس، أو بينها و بين وليّ الزوج و بالعكس أو بين وكيل الزوجة و وليّ الزوج و بالعكس، و تعرف كيفية إيقاع العقد في هذه الصور ممّا فصّلناه في الصور المتقدّمة، و الأولى تقديم الزوج على الزوجة في جميع الموارد كما مرّ (1).

[مسألة 5: لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب‌]

مسألة 5: لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، بل يصحّ الإيجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر، فلو قال: «زوّجتك» فقال: «قبلت النكاح» أو قال: «أنكحتك» فقال: «قبلت التزويج» صحّ، و إن كان الأحوط المطابقة (2).

(1) الغرض من هذه المسألة المفصّلة بيان الألفاظ الواقعة في عقد النكاح، الذي تارة يكون بالمباشرة، و أُخرى بالتسبيب من الوكيلين، و ثالثة بين الوليّين، و رابعة مختلفين، و بمقتضى ما ذكرنا ظهر أنّ الأولى في جميع الصور تقديم الزوج على الزوجة، كما أنّ الأولى الاقتصار على التعدّي بنفسه من دون حرف جرّ لعدم الحاجة إليه، كما في الكتاب العزيز على ما عرفت كما أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي السابق أن يكون القبول بلفظ قبلت و رضيت لا بشي‌ء آخر.

(2) المراد هو أنّه لا يشترط المطابقة في لفظ القبول مع عبارة الإيجاب مع المحافظة على الإتيان بلفظ «قبلت» أو «رضيت» في لفظ القبول احتياطاً وجوبيّاً

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست