مسألة
8: يعتبر في العقد قصد الإنشاء، بأن يكون الموجب في قوله: «أنكحت» أو «زوّجت»
قاصداً إيقاع النكاح و الزواج و الإيجاد ما لم يكن، لا الإخبار و الحكاية عن وقوع
شيء في الخارج، و القابل بقوله: «قبلت» منشأ لقبول ما أوقعه الموجب (1).
[مسألة 9: تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ
به بين الإيجاب و القبول]
مسألة
9: تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب و القبول (2).
[مسألة 10: يشترط في صحّة العقد التنجيز]
مسألة
10: يشترط في صحّة العقد التنجيز، فلو علّقه على شرط و مجيء زمان بطل. نعم لو
علّقه على أمر محقّق الحصول كما إذا قال في يوم الجمعة: «أنكحت إن كان اليوم يوم
الجمعة» لم يبعد الصحة (3).
النكاح،
و كلمة «موكّلتي» على الزوجة الموكّلة، بل يعلم أنّ هذا المجموع يدلّ على ذلك، بل
و الصحّة مشكلة فيما إذا لم يعلم أنّ التاء في «أنكحتك» مضمومة دالّة على المتكلّم
و تغاير الفتح، و إن كان ظاهر المتن خلافه و أنّه لا يعتبر العلم و الإحاطة
بخصوصيات معنى اللفظين على التفصيل بل يكفي علمه إجمالًا، لكنّ الظاهر أنّ
الاكتفاء به مشكل لعدم الفرق بين هذه الصورة و الصورة السابقة، و إن كان يمكن أن
توجّه الصحة في كلتا الصورتين بأنّه قاصد لإيجاد علقة الزوجية المعروفة المرتكزة
في الأذهان، و يعلم أنّ هذا المجموع يدلّ على ذلك، و إن لم يعرف معنى كلّ لفظ و
خصوصيات الاعراب الموجودة فيه، و الالتزام به في غاية البُعد في باب العقود
اللازمة خصوصاً مثل النكاح المطلوب فيه شدّة الاحتياط، و إن كان المرغوب التحقّق.
(1) هذه الأمور الثلاثة المذكورة معتبرة في مطلق
العقود الإنشائية، مثل البيع و الإجارة و النكاح، ففي مثل البيع إذا قال البائع:
«بعت» فإن أراد به الاخبار (2) هذه الأمور الثلاثة المذكورة معتبرة في مطلق العقود
الإنشائية، مثل البيع و الإجارة و النكاح، ففي مثل البيع إذا قال البائع: «بعت»
فإن أراد به الاخبار (3) هذه الأمور الثلاثة المذكورة معتبرة في مطلق العقود
الإنشائية، مثل البيع و الإجارة و النكاح، ففي مثل البيع إذا قال البائع: «بعت»
فإن أراد به الاخبار