responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69

[مسألة 8: يعتبر في العقد قصد الإنشاء]

مسألة 8: يعتبر في العقد قصد الإنشاء، بأن يكون الموجب في قوله: «أنكحت» أو «زوّجت» قاصداً إيقاع النكاح و الزواج و الإيجاد ما لم يكن، لا الإخبار و الحكاية عن وقوع شي‌ء في الخارج، و القابل بقوله: «قبلت» منشأ لقبول ما أوقعه الموجب (1).

[مسألة 9: تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب و القبول‌]

مسألة 9: تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب و القبول (2).

[مسألة 10: يشترط في صحّة العقد التنجيز]

مسألة 10: يشترط في صحّة العقد التنجيز، فلو علّقه على شرط و مجي‌ء زمان بطل. نعم لو علّقه على أمر محقّق الحصول كما إذا قال في يوم الجمعة: «أنكحت إن كان اليوم يوم الجمعة» لم يبعد الصحة (3).

النكاح، و كلمة «موكّلتي» على الزوجة الموكّلة، بل يعلم أنّ هذا المجموع يدلّ على ذلك، بل و الصحّة مشكلة فيما إذا لم يعلم أنّ التاء في «أنكحتك» مضمومة دالّة على المتكلّم و تغاير الفتح، و إن كان ظاهر المتن خلافه و أنّه لا يعتبر العلم و الإحاطة بخصوصيات معنى اللفظين على التفصيل بل يكفي علمه إجمالًا، لكنّ الظاهر أنّ الاكتفاء به مشكل لعدم الفرق بين هذه الصورة و الصورة السابقة، و إن كان يمكن أن توجّه الصحة في كلتا الصورتين بأنّه قاصد لإيجاد علقة الزوجية المعروفة المرتكزة في الأذهان، و يعلم أنّ هذا المجموع يدلّ على ذلك، و إن لم يعرف معنى كلّ لفظ و خصوصيات الاعراب الموجودة فيه، و الالتزام به في غاية البُعد في باب العقود اللازمة خصوصاً مثل النكاح المطلوب فيه شدّة الاحتياط، و إن كان المرغوب التحقّق.

(1) هذه الأمور الثلاثة المذكورة معتبرة في مطلق العقود الإنشائية، مثل البيع و الإجارة و النكاح، ففي مثل البيع إذا قال البائع: «بعت» فإن أراد به الاخبار (2) هذه الأمور الثلاثة المذكورة معتبرة في مطلق العقود الإنشائية، مثل البيع و الإجارة و النكاح، ففي مثل البيع إذا قال البائع: «بعت» فإن أراد به الاخبار (3) هذه الأمور الثلاثة المذكورة معتبرة في مطلق العقود الإنشائية، مثل البيع و الإجارة و النكاح، ففي مثل البيع إذا قال البائع: «بعت» فإن أراد به الاخبار

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست