[مسألة 5: المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة
زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته]
مسألة
5: المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته
اللائقة بحاله و كلّ ما اضطرّ إليه من الآلات للطعام و الشراب و الفراش و الغطاء و
غيرها، فإن زاد على ذلك شيء صرفه على زوجته ثمّ على قرابته (1).
[مسألة 6: لو زاد على نفقته شيء و لم تكن عنده
زوجة]
مسألة
6: لو زاد على نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة، فإن اضطرّ إلى التزويج بحيث يكون
في تركه عسر و حرج شديد أو مظنّة فساد دينيّ فله أن يصرفه في التزويج و إن لم يبق
لقريبه شيء، و إن لم يكن كذلك فالأحوط صرفه في إنفاق القريب، بل لا يخلو وجوبه من
قوّة (2).
(1) قد مرّ أنّ نفقة النفس مقدّمة على نفقة
الزوجة و هي على نفقة الأقارب، فاعلم أنّ المراد بنفقة النفس مقدار قوت يومه و
ليلته و كسوته اللائقة بحاله، و كلّ ما اضطرّ إليه من آلات الطعام و الشراب و
الفراش و الغطاء و إن كانت باقية مدّة، و ذلك لما يستفاد ممّا ذكرنا في نفقة
الزوجة من أنّها يوم فيوم [2] من أنّ الملاك هو اليوم؛ لاحتمال زوال الزوجيّة بعده أو انتفاء الموضوع،
فإن زادت نفقة النفس على يوم صرف الزيادة على الزوجة، ثمّ على القرابة، كما
تقدّم [3].
(2) من لم يكن له زوجة و لم تكن النفقة منحصرة
بنفقة نفسه، بل له الزيادة