مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
كفاية الأحكام
نویسنده :
المحقق السبزواري
جلد :
1
صفحه :
730
[مقدّمة التحقيق]
3
نبذة من حياة المؤلّف
3
التعريف بالكتاب
5
وصف النسخ الّتي حصلنا على مصوّراتها
7
كتاب الطهارة
14
الأوّل في الوضوء
14
الأوّل: يجب الوضوء للصلاة الواجبة و الطواف الواجب
14
الثاني: أسباب الوضوء
14
الثالث في كيفيّة التخلّي
15
[واجبات التخلي]
15
[مستحبات التخلي]
15
[البحث الرابع أفعال الوضوء]
15
[الواجبات في الوضوء]
15
[المستحبات في الوضوء]
17
[المكروهات في الوضوء]
17
[المحرمات في الوضوء]
17
[أحكام الوضوء]
17
الفصل الثاني في الغسل
17
الأوّل: الأغسال الواجبة
17
النظر الثاني في الجنابة
18
النظر الثالث في الحيض
20
النظر الرابع في الاستحاضة و النفاس
28
[أولا دم الاستحاضة]
28
[ثانيا دم النفاس]
32
النظر الخامس في غسل الأموات و ما يتبعه
32
النظر السادس في غسل مسّ الميّت
38
النظر السابع في الأغسال المستحبة
38
فائدة
40
الفصل الثالث في التيمّم
40
الأوّل: إنّما يجب التيمّم عند فقد الماء
40
الثاني: اختلف العلماء فيما به يتيمّم
43
الثالث في آداب التيمّم
44
الرابع في بعض أحكام التيمّم
45
الأُولى: اختلف الأصحاب في جواز التيمّم في سعة الوقت
45
الثانية: لو أخلّ بالطلب و تيمّم و صلّى في سعة الوقت فصلاته باطلة
46
الثالثة: ينقض التيمّم كلّ نواقض الطهارة
46
الرابعة: لو أحدث المجنب المتيمّم أعاد بدلًا من الغسل
47
الخامسة: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
47
الفصل الرابع في المياه
47
[أقسام المياه خمسة]
47
القسم الأوّل: الجاري
47
القسم الثاني: الماء الواقف غير البئر الناقص عن الكرّ
50
القسم الثالث: الماء الواقف غير البئر إذا بلغ كرّاً فصاعداً
51
القسم الرابع: ماء البئر
51
القسم الخامس: الماء المضاف
53
الفصل الخامس في بعض الأحكام المتعلّقة بالمياه
54
الفصل السادس في النجاسات
57
منها: البول و الغائط
57
و منها: المنيّ
58
و منها: ميتة ذي النفس غير الآدمي
58
و منها: الدم
59
الأوّل: الدم المسفوح
59
الثاني: الدم المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المعتاد من الدم
59
الثالث: الدم المتخلّف في حيوان غير مأكول اللحم
59
الرابع: ما عدا المذكورات من الدماء الّتي لا تخرج بقوّة من عرق
59
الخامس: دم السمك
59
السادس: دم غير السمك ممّا لا نفس له و هو طاهر
59
و منها: الكلب و الخنزير و أجزاؤهما
59
و منها: الكافر
59
و المشهور بين الأصحاب نجاسة الخمر
60
الفصل السابع في أحكام النجاسات
61
الأُولى: يجب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة إلّا ما استثني
61
الثانية: لا خلاف بين الأصحاب في العفو عن دم الجروح و القروح إذا كان في الثوب أو البدن
61
الثالثة: عفي في الصلاة عن كلّ دم يكون أقلّ من الدرهم البغلي و يكون مجتمعاً
62
الرابعة: عفي أيضاً في الصلاة عن نجاسة ثوب لا يتمّ الصلاة فيه منفرداً
62
الخامسة: قال العلّامة في التذكرة: لو أدخل دماً نجساً تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم الضرر و إعادة كلّ صلاة صلّاها مع ذلك الدم
63
السادسة: تعتبر في إزالة نجاسة البول من غير الرضيع عن الثوب بالماء القليل غسله مرّتين
64
السابعة: ذكر الشيخ و المتأخّرون عنه أنّ المرأة المربيّة للصبيّ إذا كان لها ثوب واحد تكتفي بغسل ثوبها في اليوم مرّة واحدة
65
الثامنة: إذا اشتبه موضع النجاسة فلا يخلو إمّا أن يكون في ثوب واحد أم لا
66
التاسعة: إذا لاقى الشيء اليابس نجاسة يابسة فلا خلاف بين الأصحاب في أنّه لا ينجس الملاقي في غير الميتة
67
العاشرة: إذا صلّى مع نجاسة ثوبه عالماً عامداً أعاد في الوقت و خارجه
67
الفصل الثامن في المطهّرات
68
فمنها: الماء
68
و منها: الشمس
68
و منها: النار
69
و منها: الاستحالة
70
و منها: الأرض
70
الفصل التاسع في أحكام الأواني
71
الأُولى: اختلف الأصحاب في غسل الإناء من الخمر
71
الثانية: إذا ماتت الفأرة في الإناء ففيه الأقوال المنقولة في الخمر
71
الثالثة: اختلف الأصحاب في غسل الإناء من باقي النجاسات سوى الولوغ
71
الرابعة: المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل ثلاثاً من ولوغ الكلب مرّة بالتراب
71
[الخامسة حكم ولوغ الخنزير]
72
السادسة: يكفي في غسل الإناء بالقليل أن يصبّ فيه الماء
72
السابعة: المشهور بين الأصحاب أنّه يسقط اعتبار التعدّد في الغسل إذا وقع المتنجّس في الماء الكثير
72
الثامنة: أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة
73
التاسعة: يحرم الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضّة
73
كتاب الصلاة
75
الأوّل في أقسامها
76
الفصل الثاني في الأوقات
76
الفصل الثالث في القبلة
79
الفصل الرابع في لباس المصلّي
80
الفصل الخامس في مكان المصلّي
82
تتمّة
84
الفصل السادس في الأذان و الإقامة
85
الفصل السابع في ما يعتبر في ماهيّة الصلاة
89
الأوّل في الصلاة اليوميّة
89
و يجب في الصلاة أُمور
89
الأوّل: النيّة
89
الثاني: القيام
90
الثالث: من واجبات الصلاة التكبير
91
الرابع: من واجبات الصلاة القراءة
92
الخامس: من واجبات الصلاة الركوع
95
السادس: السجود
96
السابع: التشهّد
98
و في وجوب التسليم خلاف.
98
و من مندوبات الصلاة
99
فائدة
100
فائدة
101
المقصد الثاني في صلاة الجمعة
101
المقصد الثالث في صلاة العيدين
105
المقصد الرابع في صلاة الكسوف
108
المقصد الخامس في الصلاة على الأموات
109
المقصد السادس في المنذور
113
المقصد السابع في النوافل
113
الفصل الثامن في مكروهات الصلاة و ذكر بعض ما يجوز فعله في الصلاة
115
فائدة
115
الفصل التاسع في الخلل الواقع في الصلاة
117
الأوّل: في مبطلات الصلاة
117
الطرف الثاني في الشكّ و السهو
123
الأُولى: المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا حكم للشكّ مع غلبة الظنّ بأحد الطرفين، بل يبنى على الظنّ
123
الثانية: لا حكم لناسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو قراءة الحمد أو السورة حتّى ركع
123
الثالثة: إذا شكّ الإمام أو المأموم و حفظ الآخر يرجع كلّ منهما إلى يقين صاحبه
124
الرابعة: لا يحكم للسهو و الشكّ مع الكثرة، بل يمضي على الصلاة
125
الخامسة: لو نسي قراءة الحمد و ذكر قبل الركوع قرأ
126
السادسة: لو شكّ في شيء من الأفعال و هو في موضعه أتى به
127
السابعة: لو شكّ في الرباعيّة بين الاثنين و الثلاث فالمشهور بين الأصحاب أنّه يبني على الثلاث و يتمّ ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط
128
الثامنة: يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في الصلاة من الأركان و الأجزاء و الشرائط
130
التاسعة: لو تكلّم ناسياً في الصلاة فالمشهور بين الأصحاب أنّه يجب عليه سجدتا السهو
131
[الفصل العاشر في بعض الأحكام المتعلّقة بالصلاة]
134
الاولى: من ترك الصلاة من المكلّفين مستحلا لتركها فهو كافر
134
الثانية: من ترك الصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط أو أخلّ بها لنوم أو نسيان يلزمه القضاء
134
الثالثة: يقضي في السفر ما فات في الحضر تماماً و يقضي في الحضر ما فات في السفر قصراً.
135
الرابعة: الظاهر جواز الصلاة عن الميّت بأن يصلّي صلاة مندوبة بالنسبة إليه و يجعل ثوابها للميّت
136
[الفصل الحادي عشر في أحكام الجماعة]
137
[الفصل الثاني عشر في صلاة القصر]
154
الأوّل في صلاة الخوف
154
البحث الثاني في صلاة السفر
156
يجب التقصير في السفر في الرباعيّة خاصّة بشروط ستّة
156
الأوّل: المسافة
156
الثاني: القصد إلى المسافة في مبدأ السير
157
الثالث إباحة السفر
158
الرابع عدم زيادة السفر على الحضر
158
الخامس: حدّ الترخّص
159
السادس: صرّح العلّامة و غيره بأنّ من شروط وجوب القصر أن ينوي مسافة لا يعزم على إقامة العشرة في أثنائها و لا الوصول إلى موضع الاستيطان في الأثناء
160
كتاب الزكاة
165
الأوّل في شرائط الوجوب و وقته
167
المقصد الثاني فيما يجب فيه الزكاة
172
الأوّل: يجب الزكاة في الأنعام بشروط أربعة
173
تذنيب
176
الفصل الثاني في زكاة النقدين
179
الفصل الثالث في زكاة الغلّات
180
فروع
183
الأوّل: قال في المعتبر و المنتهى و غيرهما: وقت الخرص بدوّ الصلاح
183
الثاني: قالوا: يجزي خارص واحد
183
الثالث: قال العلّامة: يعتبر كون الخارص أميناً
183
الفصل الرابع في بعض اللواحق
184
الفصل الخامس فيما يستحبّ فيه الزكاة
185
الأوّل: مال التجارة
185
الثاني: كلّ ما ينبت من الأرض
186
الثالث الخيل الإناث السائمة مع الحول
186
الرابع الحُليّ المحرّم
186
الخامس: المال الغائب و المدفون
186
السادس: العقار المتّخذ للنماء
186
المقصد الثالث في أصناف المستحقّين
187
فروع
191
الأوّل: استقرب الشهيد في الدروس جواز صرف الزكاة في توسعتهم
191
الثاني: الأقرب فيما عدا الزوجة و المملوك ممّن وجبت نفقته على غيره جواز أخذ الزكاة من غير من وجبت نفقته عليه
191
الثالث لو امتنع من وجبت النفقة عليه من الإنفاق و لم يكن متمكّناً من الأخذ عنه
192
الرابع يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها
192
الخامس: العيلولة من دون القرابة غير مانعة من إعطاء الزكاة
192
السادس: يجوز إعطاء الزكاة لغير الجماعة المذكورة من الأقارب
192
السابع: المنع مختصّ بالإعطاء لسهم الفقراء
192
المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج
196
المقصد الخامس في زكاة الفطرة
199
كتاب الخمس
207
[المقصد الثامن في قسمة الخمس]
216
أحدهما: في كيفيّة القسمة
216
و ثانيهما: في المراد بذي القربى
216
تتمّة
218
و الكلام هاهنا يقع في مواضع
221
الأوّل: المناكح
221
الثاني: المساكن و المتاجر
222
الثالث أرض الموات و ما يجري مجراها
222
الرابع سائر الأنفال غير الأرض
222
الخامس: الخمس في غير الأشياء الثلاثة
222
كتاب الصوم
225
المبحث [و النظر] الأوّل الصوم هو الإمساك المعيّن
227
تتمّة
232
خاتمة في بعض الأُمور المتعلّقة بالنيّة
241
الأُولى: اختلف الأصحاب في أنّه هل يكفي في رمضان نيّة أنّه يصوم غداً متقرّباً من غير اعتبار نيّة التعيين؟
241
الثانية: لا أعلم خلافاً واضحاً بين الأصحاب في صلاحية كلّ جزء من الليل لإيقاع نيّة الصيام فيه
242
الثالثة: المشهور أنّه لا بدّ في كلّ يوم من شهر رمضان من نيّة
243
الرابعة: المشهور بينهم أنّه لا يقع في رمضان غير الصوم الواجب فيه
243
الخامسة: لا بدّ من استمرار النيّة حكماً بأن لا ينوي نيّة تنافي النيّة الأُولى
245
[النظر الثاني في أقسام الصوم]
245
الأوّل: الصوم على أربعة أقسام
245
الأوّل: الواجب
245
القسم الثاني: المندوب
245
القسم الثالث المكروه
248
القسم الرابع: المحرّم
249
و يستحبّ الإمساك في سبعة مواضع
253
المطلب الثاني في شرائط الوجوب
253
المطلب الثالث في صيام شهر رمضان
259
[النظر الثالث في أحكام متفرّقة]
263
الاولى: لو نذر و أطلق لم يجب عليه التتابع على الأشهر الأقرب
263
الثانية: اختلف الأصحاب في العاجز عن الخصال الثلاثة
265
الثالثة: الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة إذا عجزا عن الصوم أو أطاقاه بمشقّة عظيمة يفطران و يتصدّقان
265
الرابعة: اختلف الأصحاب في ذي العطاش و هو بالضمّ داء لا يروّى صاحبه
266
الخامسة: الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن يفطران و يقضيان مع الصدقة بمدّ من طعام
267
السادسة: يكره التملّي للمفطر كالمريض و المسافر و الشيخ و الشيخة و غيرهم
267
السابعة: ذهب جماعة من الأصحاب منهم المرتضى إلى أنّ من سافر في جزء من آخر النهار أفطر
267
الثامنة: كلّ سفر يجب فيه قصر الصلاة يجب فيه قصر الصوم و بالعكس
268
المطلب السادس في الاعتكاف
269
كتاب الحجّ
275
الأوّل في أنواعه
276
النظر الثاني في الشرائط
281
تنبيهات
282
الأوّل: المعتبر في وجدان الزاد أن يكون مقتدراً على تحصيل المأكول و المشروب بقدر الحاجة
282
الثاني: هل يعتبر في الراحلة أن يكون مناسباً بحاله بحسب العزّة و الشرف؟
282
الثالث الظاهر أنّه لا يعتبر في الاستطاعة حصولها من بلده
282
الرابع الأقرب الأشهر أنّ من وجد الزاد و الراحلة بقدر الحاجة و ما يمون عياله ذاهباً و عائداً فهو مستطيع
282
الخامس: قالوا: المديون لا يجب عليه الحجّ
283
السادس: لا يجوز صرف المال في النكاح و إن شقّ تركه
283
السابع: لو بذل له زاد و راحلة و مؤنة عياله ذاهباً و عائداً وجب الحجّ.
283
النظر الثالث
286
النظر الرابع في الأفعال
288
المقصد الأوّل في الإحرام
288
الأوّل في المواقيت
288
الأُولى: يجب الإحرام منها على كلّ من دخل مكّة
288
الثانية: من دخلها بعد الإحرام قبل شهر لا يجب عليه الإحرام
289
الثالثة: يجب أن يكون الإحرام من الميقات من غير تقدّم عليها
289
الرابعة: المواقيت المنصوصة من قبل رسول اللّٰه
(صلّى اللّٰه عليه و آله)
ستّة
290
المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام
291
المطلب الثالث في تروكه
296
الاولى: لا أعرف في تحريم صيد البرّ في الجملة على المحرم خلافاً بين الأصحاب
296
الثانية: يجب على المحرم اجتناب النساء وطءً و عقداً له و لغيره و شهادة عليه
297
الثالثة: يحرم على المحرم الطيب شمّاً و أكلًا
297
الرابعة: اختلف الأصحاب في الاكتحال بالسواد
299
الخامسة: اختلفوا في النظر في المرآة
299
السادسة: لا خلاف في تحريم الجدال على المحرم
299
السابعة: يحرم على المحرم الكذب
300
الثامنة: المشهور بين الأصحاب تحريم قتل هوامّ الجسد
300
التاسعة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم لبس الخاتم للزينة لا للسنّة
300
العاشرة: اختلف الأصحاب في جواز الادّهان بغير الأدهان الطيّبة
301
الحادية عشر: يحرم إزالة الشعر و إن قلّ
301
الثانية عشر: اختلف الأصحاب في تحريم الحجامة
301
الثالثة عشر: نقل العلّامة إجماع فقهاء الأمصار كافّة على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره مع الاختيار
302
الرابعة عشر: لا أعرف خلافاً في تحريم قطع الشجر و الحشيش على المحرم في الجملة
302
الخامسة عشر: المشهور بين الأصحاب تحريم لبس المخيط على الرجال و إن قلّت الخياطة
303
السادسة عشر: المشهور بين الأصحاب تحريم تظليل الرجل الصحيح سائراً
304
السابعة عشر: لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم تغطية الرجل رأسه و إن كان بالارتماس
304
الثامنة عشر: المشهور بين الأصحاب تحريم لبس السلاح اختياراً و قيل: يكره
305
التاسعة عشر: لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أنّه لا يجوز للمرأة تغطية الوجه
305
العشرون: يكره الإحرام في السواد عند الأكثر
306
الحادية و العشرون: إذا ذبح المحرم صيداً كان ميتة حراماً على المحرم و المحلّ
307
الثانية و العشرون: يجوز مراجعة المطلّقة الرجعيّة في حال الإحرام
308
الثالثة و العشرون
308
الرابعة و العشرون: يجوز أن يحوّل القمّلة من موضع إلى موضع آخر من جسده
308
المطلب الرابع في الكفّارات
309
الأوّل في كفّارة الصيد
309
الاولى: في النعامة بدنة
309
الثانية: المشهور بين الأصحاب أنّ في قتل كلّ واحد من بقرة الوحش و حماره بقرة أهليّة
311
الثالثة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في لزوم الشاة بقتل الظبي
312
الرابعة: لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب و الأرنب
312
الخامسة: المشهور بين الأصحاب أنّ في كسر بيض النعامة لكلّ بيضة بكرة من الإبل إن تحرّك الفرخ
312
السادسة: ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ أنّ في كسر بيض القطا و القبج لكلّ بيضة مخاض من الغنم إن تحرّك الفرخ
313
السابعة: الكفّارة في الحمام، لكلّ حمامة شاة على المحرم في الحلّ
313
الثامنة: يجتمع ما على المحرم في الحلّ و المحلّ في الحرم على المحرم في الحرم
314
التاسعة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم ذبح الحمام الأهلي
314
العاشرة: في كلّ من القطا و الحجل و الدرّاج حمل فطم
315
الحادية عشر: المشهور بين المتأخّرين أنّ في كلّ من القنفذ و الضبّ و اليربوع جدياً.
315
الثانية عشر: المشهور بين الأصحاب أنّ في كلّ من العصفور و القبّرة و الصعوة مدّاً من طعام
315
الثالثة عشر: الأقرب أنّ في الجرادة تمراً أو كفّاً من طعام
316
الرابعة عشر: اختلف الأصحاب في قتل الزنبور
316
الخامسة عشر: كلّ ما لا تقدير لفديته يجب مع قتله قيمته
316
السادسة عشر: إن تعذّر الجزاء قوّم الجزاء وقت الإخراج
317
السابعة عشر: يجوز صيد البحر
317
الثامنة عشر: لو أكل مقتوله فاختلف الأصحاب فيه، فذهب جماعة منهم إلى أنّه يتضاعف عليه الفداء
318
التاسعة عشر: لو جرحه ثمّ رآه سويّاً ففيه خلاف
319
العشرون: قال المحقّق: روي في كسر قرني الغزال نصف قيمته
319
الحادية و العشرون: يضمن كلّ من المشتركين فداءً كملًا
319
الثانية و العشرون: يضمن شارب لبن الظبية في الحرم دماً و قيمة اللبن
320
الثالثة و العشرون: المشهور بين الأصحاب أنّه يزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه
320
الرابعة و العشرون: المحلّ في الحرم عليه القيمة
321
الخامسة و العشرون: يتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد سهواً
321
السادسة و العشرون: الأقرب أنّ الفداء في المملوك للّٰه تعالى كغيره
321
السابعة و العشرون: المشهور بين الأصحاب أنّ الحاجّ يذبح ما يلزمه بمنى و المعتمر بمكّة
321
الثامنة و العشرون: حدّ الحرم بريد في مثله و هو محدود بعلامات هناك
321
التاسعة و العشرون: لو أخرج من الحرم صيداً وجب إعادته
321
الفصل الثاني في باقي المحظورات
322
الأُولى: الجماع في فرج المرأة عالماً عامداً موجب لفساد الحجّ و عليه إتمامه و بدنة و الحجّ من قابل
322
الثانية: لو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كلّ واحد منهما كفّارة
325
الثالثة: في الطيب أكلًا و إطلاءً و بخوراً و صبغاً ابتداءً و استدامةً شاةٌ
325
الرابعة: المشهور بين الأصحاب أنّ في قصّ كلّ ظفر مدّ من طعام
325
الخامسة: المشهور بينهم أنّه إذا لبس المحرم ما لا يحلّ له لبسه وجبت عليه الفدية دم شاة
326
السادسة: نقل العلّامة إجماع العلماء كافّة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمّداً
326
السابعة: في سقوط شيء بمسّ رأسه أو لحيته كفّ من طعام
327
الثامنة: المعروف أنّ في نتف الإبطين شاة و في نتف أحدهما إطعام ثلاثة مساكين
327
التاسعة: اختلف الأصحاب في وجوب الكفّارة في التظليل سائراً
327
العاشرة: المشهور أنّ في الجدال مرّة كاذباً شاة و مرّتين بقرة و ثلاثاً بدنة
327
الحادية عشر: الأشهر أنّ في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة
328
الثانية عشر: المشهور حرمة استعمال الدهن الطيب و وجوب الكفّارة به
328
الثالثة عشر: المعروف بين الأصحاب أنّه لو تعدّدت الأسباب تعدّدت الكفّارة
328
الرابعة عشر: يسقط الكفّارة عن الجاهل و الناسي و المجنون إلّا في الصيد
328
المقصد الثاني في الطواف
329
المقصد الثالث في السعي
338
المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوف
341
تذنيب
344
تتمّة
345
المقصد الخامس في مناسك منى
346
الأوّل: في الرمي،
346
الثاني: في الذبح.
347
الثالث: في الحلق،
354
تذنيب في باقي المناسك
357
المقصد السادس في العمرة المفردة
360
المقصد السابع في الحصر و الصدّ
361
الأُولى: الحصر و الصدّ يشتركان في حصول أصل التحلّل بهما في الجملة
361
الثانية: إذا تلبّس الحاجّ أو المعتمر بالإحرام وجب عليه الإتمام
361
الثالثة: لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في تحقّق الصدّ في الحجّ بما يمنع من الموقفين
362
الرابعة: يتحقّق الصدّ في العمرة بالمنع من دخول مكّة
362
الخامسة: المشهور بين الأصحاب توقّف التحلّل للمصدود على ذبح الهدي.
362
السادسة: اعتبر جماعة من الأصحاب نيّة التحلّل بالهدي
362
السابعة
362
الثامنة: الأقرب الأشهر أنّه يكفي هدي السياق عن هدي التحلّل
362
التاسعة
362
العاشرة: لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أنّ المحصور و هو الممنوع بالمرض يتحلّل بالهدي
363
النظر السادس في مسائل متفرّقة
363
الأُولى
363
الثانية: اختلف الأصحاب في تحريم التقاط ما يوجد في الحرم
363
الثالثة: حرم المدينة ما بين عاير و وعير لا يعضد شجره و يؤكل صيده
364
كتاب الجهاد
365
الأوّل في وجوبه
366
[الركن] الثاني في من يجب قتاله
369
القول في شرائط الذمّة
370
القول في أحكام الأرضين
373
[أما القسم الأول و هي الأراضي المفتوحة عنوةً]
373
فلا بدّ في هذا المقام من رسم مباحث
380
الأوّل في حلّ الخراج في الجملة
380
المبحث الثاني: الظاهر أنّ أرض السواد مفتوحةٌ عنوةً
388
المبحث الثالث: هذه الأحاديث دالّة على حكم أرض السواد
389
المبحث الرابع
391
المبحث الخامس
392
المبحث السادس
392
المبحث السابع
394
القسم الثاني من أقسام الأرضين أرض من أسلم عليها أهلها طوعاً
397
القسم الثالث من أقسام الأرضين أرض الصلح
399
القسم الرابع من أقسام الأرضين الأنفال
399
القول في بعض أحكام الاسراء
399
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
403
و إنّما يجبان بشروط أربعة
404
الأوّل: علم الآمر و الناهي بوجه الفعل
404
الثاني: تجويز التأثير
404
الثالث: إصرار المأمور أو المنهيّ
404
الرابع: انتفاء المفسدة بسببهما
405
كتاب التجارة
415
الأوّل في المقدّمات
416
الأوّل في استحباب التجارة
416
الفصل الثاني في آداب التجارة
417
مسألة: ينبغي لمن أراد التجارة أن يتفقّه في دينه أوّلًا ليعرف كيفيّة الاكتساب
417
مسألة: إذا قال التاجر لغيره: هلمّ أُحسن إليك، باعه من غير ربح
418
مسألة: قال في المنتهي: إذا قال إنسان للتاجر: اشتر لي متاعاً، لم يجز له أن يعطيه من عنده
418
الفصل الثالث في المناهي المتعلّقة بالبيع
419
المقصد الثاني في ضروب الاكتساب
422
المبحث الأوّل في ما يحرم التكسّب به
422
منها: الميتة و الخمر و الخنزير.
422
و منها: أرواث و أبوال ما لا يؤكل لحمه
422
و منها: ما تحرم لتحريم ما قصد به
425
و منها: ما يفضي إلى مساعدة على محرّم
425
و منها: ما لا ينتفع به
426
و منها: ما هو محرّم في نفسه
427
و من ذلك: الغناء
428
و من ذلك: معونة الظالمين بما يحرم
435
و من ذلك: نوح النائحة بالباطل
435
و عدّ من ذلك: حفظ كتب الضلال
435
و من ذلك: الغيبة و هجاء المؤمنين
436
و استثني من الغيبة المحرّمة أُمور تسعة
436
الأوّل: المتظلّم عند من يرجو إزالة ظلمه
436
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر و ردّ العاصي إلى منهج الصلاح
436
الثالث: الاستفتاء
436
الرابع: تحذير المسلم من الوقوع في الخطر و الشرّ و نصح المستشير
437
الخامس: الجرح و التعديل للشاهد و راوي الحديث
438
السادس: أن يكون المقول فيه متظاهراً به
438
السابع: أن يكون الإنسان معروفاً باسم يعرب عن عيبه
439
الثامن: لو اطّلع العدد الّذين يثبت بهم الحدّ أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحاكم
439
التاسع: قيل: إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز
439
و من ذلك: السحر
440
و لا أعلم خلافاً بينهم أيضاً في تحريم القيافة
441
و من ذلك: القمار بأنواعه
441
و من ذلك: الغشّ بما يخفى
442
و من ذلك: ما يجب على الإنسان فعله
443
المبحث الثاني في بعض المسائل المتفرقة
443
مسألة: المشهور بين الأصحاب حرمة أخذ الأُجرة على الأذان و لا بأس بالرزق من بيت المال
443
مسألة: القضاء إن تعيّن عليه بتعيين الإمام أو بعدم قيام أحد به غيره حرم عليه أخذ الأُجرة عليه على المشهور
444
مسألة: يجوز أخذ الأُجرة على النكاح
444
مسألة: قال في التذكرة: يحرم بيع المصحف
444
المبحث الثالث في الصناعات المكروهة
445
مسائل
445
الأُولى: المشهور جواز بيع كلب الصيد
445
الثانية: إذا دفع الإنسان مالًا إلى غيره ليصرفه في صنف و المدفوع إليه على صفتهم، فإن عيّن عمل بمقتضى التعيين
446
الثالثة: جوائز الجائر إن علمت حرمتها بعينها فهي حرام
447
الرابعة
447
الخامسة: لا يجوز التولّي من قبل الجائر إذا لم يأمن الحرام
447
المقصد الثالث في عقد البيع و شروطه
448
المقصد الرابع في الخيار
462
الفصل الأوّل في أقسامه
462
الأوّل خيار المجلس
462
الثاني خيار الحيوان
463
الثالث خيار الشرط
465
الرابع خيار الغبن
465
الخامس: من باع و لم يقبض الثمن و لا سلّم المبيع و لا اشترط تأخير الثمن فالبيع لازم ثلاثة أيّام
467
السادس خيار ما يفسد من يومه
468
السابع خيار الرؤية
469
الثامن خيار العيب
469
الفصل الثاني في أحكام الخيار
469
الأُولى: خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع
469
الثانية: خيار الشرط يثبت في كلّ نوع من العقود
470
الثالثة: التصرّف المسقط للخيار ما يصدق عليه الاسم عرفاً
470
الرابعة: إن مات من له الخيار انتقل الخيار إلى الوارث
470
الخامسة: المبيع يملَّك بالعقد
471
السادسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
473
السابعة
473
الثامنة: لا أعرف خلافاً بينهم في أنّه يشترط في صحّة بيع الأعيان من غير مشاهدة ذكر الجنس
474
المقصد الخامس في أحكام العيوب
474
القول في بيان العيوب
475
مسائل
476
الأُولى: التصرية تدليس يثبت به الخيار بين الردّ و الإمساك
476
الثانية: أطلق أكثر الأصحاب أنّ الثيوبة ليست عيباً
477
الثالثة: خيار العيب ليس بفوري
477
الرابعة: الإباق الحادث عند المشتري لا يقتضي الخيار
477
الخامسة: إذا اشترى جارية و لم تحض ستّة أشهر و كان من شأنها الحيض كان ذلك عيباً على الأشهر الأقرب
477
السادسة: قالوا: من اشترى زيتاً أو بزراً
478
السابعة: تحمير الوجه و وصل الشعر و ما شابهه تدليس
478
الثامنة: إذا قال البائع: بعت بالبراءة، و أنكر المشتري
478
التاسعة: إذا حدث في الحيوان عيب بعد القبض و قبل انقضاء الثلاثة
478
العاشرة
479
المقصد السادس في أحكام العقود
479
الأوّل في النقد و النسيئة
479
الفصل الثاني في ما يدخل في المبيع
482
فروع
484
الأوّل: لو استثنى نخلة فله الممرّ إليها و المخرج منها و مدى جرائدها من الأرض
484
الثاني
484
الثالث: يلزم تبقية الثمرة على الأُصول، و يرجع في قدرها إلى العادة
485
الفصل الثالث في التسليم
485
مسائل
489
الأُولى: إذا حصل للمبيع النماء كالنتاج و ثمرة النخل قبل القبض كان ذلك للمشتري
489
الثانية: يجب تسليم المبيع مفرغاً
489
الثالثة: لو باع شيئاً فغصب من يد البائع
489
الرابعة: من ابتاع متاعاً و لم يقبضه ثمّ أراد بيعه كره ذلك إن كان ممّا يكال أو يوزن
489
الخامسة: لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك
490
السادسة: إذا قبض المشتري المبيع ثمّ ادّعى نقصانه فإن لم يحضر كيله أو وزنه فالقول قوله
490
السابعة: إذا أسلفه في طعام بالشام ثمّ طالبه بالعراق لم يجب عليه دفعه
491
الفصل الرابع في اختلاف المتبايعين
491
و فيه مسائل
491
الأُولى: إذا اختلفا في قدر الثمن فإن كان المبيع قائماً بعينه فالقول قول البائع مع يمينه
491
الثانية: إذا اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله
492
الثالثة
492
الرابعة: لو اختلف ورثة البائع و ورثة المشتري في قدر الثمن أو المبيع
492
الخامسة: إذا قال: بعتك بعبد، فقال: بحرٍّ
492
الفصل الخامس في الشروط
493
المقصد السابع في المرابحة و المواضعة و غيرهما
494
مسائل
495
الأُولى: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يبيع الإنسان متاعاً مرابحة بالنسبة إلى أصل المال
495
الثانية: يجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقصان
495
الثالثة: لو باع غلامه الحرّ سلعة ثمّ اشتراها منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني
495
الرابعة: لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقلّ فالأقرب أنّ المشتري بالخيار
495
المقصد الثامن في الربا
496
الأوّل الجنس يعتبر في الربا
496
الفصل الثاني في الكيل و الوزن
499
فروع
500
الأوّل: إذا باع الحنطة بالدقيق مثلًا فالأحوط اعتبار الوزن
500
الثاني: يجوز بيع الأدقّة بعضها ببعض
500
الثالث: المشهور عدم [جواز] بيع لحم بحيوان من جنسه
500
الرابع: يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية
501
الخامس: يجوز بيع مكّوك من الحنطة بمكّوك
501
السادس: يجوز بيع درهم و دينار أو درهم و متاع بدينارين أو درهمين
501
السابع: المشهور بين الأصحاب أنّه لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين المولى و مملوكه، و لا بين الرجل و زوجته
501
الفصل الثالث في الصرف
502
مسائل
505
الأُولى: الدراهم و الدنانير يتعيّنان
505
الثانية: إذا اشترى دراهم بمثلها معيّنة فوجد ما صار إليه من غير جنسها
505
الثالثة: إذا اشترى دراهم في الذمّة بمثلها فوجد ما صار إليه من غير جنسه قبل التفرّق كان له المطالبة بالجنس
505
الرابعة: إذا اشترى ديناراً بدينار و دفعه فزاد زيادة لا يكون إلّا غلطاً أو تعمّداً
506
المقصد التاسع في بيع الثمار
507
و فيه مسائل
507
الأُولى: المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها عاما واحداً بغير ضميمة
507
الثانية: المشهور بينهم أنّه لا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها
508
الثالثة: بدوّ صلاح ثمرة النخل المجوِّز لبيعها على القول بالمنع من بيعها قبله أن تصفرّ أو تحمرّ أو تبلغ حدّا
508
الرابعة: إذا أدرك بعض ثمرة البستان جاز بيعه أجمع
509
الخامسة: الأقرب جواز بيع ثمرة الأشجار قبل بدوّ صلاحها
509
السادسة: يجوز أن يستثني ثمرة شجرات و استثناء جزء معيّن منها
510
السابعة: يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة على ما اشتراه و نقصان قبل القبض و بعده
510
الثامنة: يجوز بيع الثمرة في أُصولها بالأثمان و العروض
510
التاسعة: القائلون بتعميم التحريم في بيع ثمرة النخل بالتمر استثنوا منه العرايا
511
العاشرة: يجوز بيع الزرع قصيلًا
511
الحادية عشر: إذا اشتركا في نخل أو شجر
511
الثانية عشر: المشهور بين الأصحاب أنّ من مرّ على ثمرة من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع جاز له أن يأكل منها و لا يحمل
512
المقصد العاشر في بيع الحيوان
513
مسائل
515
الاولى: لو باع و استثنى الرأس و الجلد صحّ و يكون شريكاً
515
الثانية: يجوز النظر إلى وجه المملوكة و محاسنها
516
الثالثة: قيل: العبد لا يملك شيئاً. و قيل: يملك فاضل الضريبة. و قيل: أرش الجناية. و قيل: يملك مطلقاً.
517
الرابعة: من اشترى مملوكاً له مال قيل: ماله للبائع
517
الخامسة: يجب استبراء الأمة
518
السادسة: من أولد جارية جاهلًا أنّها مستحقّة للغير ثمّ ظهر أنّها مستحقّة انتزعها المالك
519
السابعة: المشهور أنّ المغنوم بغير إذن الإمام
(عليه السلام)
له
519
المقصد الحادي عشر في السلف
520
الأوّل في الشرائط
520
البحث الثاني في الأحكام
523
الأُولى: إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلول الأجل حالًا
523
الثانية: إذا دفع المسلَّم إليه دون الصفة و رضي المسلّم صحّ و برئ
523
الثالثة: إذا اشترى كرّاً من طعام بمائة و دفع خمسين
524
الرابعة: لو شرطا موضعاً للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز
524
الخامسة: إذا قبض المشتري المسلّم فيه فوجد فيه عيباً فلا أرش
524
السادسة: إذا حلّ الأجل و تأخّر التسليم باختيار المشتري مع بذل البائع له فلا خيار للمشتري
524
تتمّة في الإقالة
525
كتاب الدين
527
الأوّل القرض
528
الأوّل: قالوا يعتبر فيه الإيجاب و القبول
528
الثاني: ما يصحّ اقتراضه
530
الثالث: في أحكامه
531
الأُولى: المشهور بين أصحابنا أنّ القرض يملك بالقبض
531
الثانية: المشهور أنّه لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم
532
الثالثة: من كان عليه دين وجب أن ينوي القضاء
533
المقصد الثاني في الأحكام المتعلّقة بالدين
533
الأُولى: الدين لا يتعيّن ملكاً لصاحبه إلّا بقبضه
533
الثانية: الذمّي إذا باع ما لا يصحّ تملّكه للمسلم كالخمر و الخنزير جاز
533
الثالثة: المعروف بين الأصحاب أنّه إذا كان لاثنين مال في الذمم لم يصحّ قسمته
534
الرابعة: ذهب الشيخ و ابن البرّاج إلى أنّه إذا باع الدين بأقلّ منه لم يلزم
534
الخامسة: يجوز بيع الدين بعد حلوله على الّذي هو عليه و على غيره
535
السادسة: إذا دفع إلى صاحب الدين عروضاً على أنّها قضاء و لم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض
535
السابعة: لا يجوز للمملوك أن يتصرّف في نفسه بإجارة و لا استدانة و لا غير ذلك من العقود إلّا بإذن المولى
536
كتاب الشفعة
539
الأوّل في ما يثبت فيه الشفعة
540
الثاني في الشرائط
542
الأوّل: الأشهر الأقرب اعتبار الشركة و عدم القسمة بالفعل في ثبوت الشفعة
542
الثاني: المشهور بين الأصحاب اشتراط انتقال الشقص بالبيع
542
الثالث: المشهور بين الأصحاب أنّه يشترط في ثبوت الشفعة أن لا يكون الشريك أكثر من واحد
543
الثالث في الشفيع
545
الرابع في كيفيّة الأخذ
545
مسائل
548
الأُولى: قالوا: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة، صحّ
548
الثانية: التأخير لغرض صحيح أو عذر لا يخلّ بالفوريّة
548
الثالثة
548
الرابعة: إذا اشترى بثمن مؤجّل قيل: للشفيع أخذه بالثمن عاجلًا
548
الخامسة
548
السادسة: لو صالح الشفيع على ترك الشفعة فالظاهر صحّة الصلح و بطلان الشفعة
549
السابعة
549
الثامنة: إذا عفا الشفيع عن حقّ الشفعة و أسقط قبل البيع ففي السقوط بذلك بعد البيع قولان: أقربهما العدم
549
التاسعة: لو بان الثمن المعيّن مستحقّاً بطلت الشفعة
549
العاشرة: يجوز الحيلة في إسقاط الشفعة أو عدم رغبة الشفيع في المطالبة
549
الحادية عشر: إذا اتّفق المشتري و الشفيع في وقوع البيع و اختلفا في الثمن، فالمشهور أنّ القول قول المشتري مع يمينه
550
كتاب الرهن
551
الأوّل الرهن مفتقر إلى الإيجاب و القبول
552
الفصل الثاني في شرائط الرهن
556
الفصل الثالث في الحقّ
557
الفصل الرابع في الراهن و المرتهن
558
مسائل
561
الأُولى
561
الثانية: لو وطئ المرتهن الأمة مكرهاً قيل: عليه عشر قيمتها إن كانت بكراً و نصف العشر إن كانت ثيّباً
562
الثالثة: إذا وضعاه على يد عدل فللعدل ردّه إليهما أو إلى من يرتضيانه
562
الرابعة: إذا مات المرتهن و كان في يده الرهن بالاشتراط أو الاتّفاق كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث
563
الخامسة: المشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن ببيع و لا وقف و لا استخدام و لا سكنى و لا إجارة
563
السادسة: إذا وطئ الراهن أمته المرهونة فأحبلها صارت أُمّ ولد
564
السابعة: إذا أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن و لم يجب رهينة الثمن
564
الثامنة: إذا حلّ الأجل و تعذّر الأداء و كان المرتهن وكيلًا في البيع و استيفاء حقّه كان له ذلك
565
التاسعة: لا يفكّ الرهانة إلّا بأحد أشياء
565
العاشرة: ما يحصل من الرهن من الفوائد و الزوائد متّصلة كانت أو منفصلة فهي للراهن
566
الحادية عشر: لو أتلف الرهن متلف كان عليه المثل أو القيمة
566
مسائل متعلّقة بالنزاع
567
الأُولى: إذا كان الرهن مشتركاً و رهن بعض الشركاء مشاعاً فتنازع الشريك و المرتهن في القبض فالحاكم ينصب أميناً للقبض بإذن الراهن
567
الثانية: إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى وارثه دون الوكالة
567
الثالثة: إذا فرّط في الرهن فتلف قيل: لزم قيمته يوم قبضه
567
الرابعة: إذا اختلفا فقال الراهن: إنّه بمائة، و قال المرتهن: إنّه بألف فالمشهور أنّ البيّنة على المرتهن
567
الخامسة: لو اختلفا في متاع فقال المالك: هو وديعة و قال الّذي عنده: هو رهن، فالأكثر على أنّ القول قول المالك
568
السادسة: لو كان له دينان أحدهما رهن فدفع إليه مالًا و اختلفا
569
السابعة: لو اختلفا في ردّ الرهن فالقول قول الراهن
569
كتاب المفلّس
571
مسائل
577
الاولى: لو باع الحاكم أو أمينه مال المفلّس ثمّ طلب بالزيادة لم يفسخ العقد
577
الثانية: إذا كان عليه ديون حالّة و ديون مؤجّلة عند قسمة أمواله
577
الثالثة: لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره
577
كتاب الحجر
579
الأوّل في موجبات الحجر
580
[الفصل الثاني في أحكام الحجر]
588
كتاب الضمان
591
الأوّل ضمان المال ممّن ليس عليه للمضمون عنه مال
592
الأوّل في الضامن
592
الثاني في الحقّ المضمون
594
الثالث في اللواحق
595
الأُولى: يصحّ ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع إذا كان قد قبضه البائع
595
الثانية: يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن بإذنه
595
الثالثة: إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثمّ اختلف الضامن و المضمون له في الدفع فالقول قول المضمون له
596
القسم الثاني الحوالة
596
القسم الثالث الكفالة
598
كتاب الصلح
605
كتاب الشركة
617
كتاب المضاربة
623
الأوّل المضاربة، و يعبّر عنه بالقراض أيضاً
624
الثاني في مال المضاربة
629
الثالث في الربح
629
مسائل
631
الأُولى: العامل أمين لا يضمن إلّا مع التعدّي أو التفريط
631
الثانية: لو قال العامل: ربحت كذا، و رجع لم يقبل رجوعه
631
الثالثة: إذا انفسخ عقد القراض فلا يخلو إمّا أن يكون فسخه من المالك، أو من العامل أو منهما، أو من غير جهتهما
631
الرابعة: قالوا: إذا قال: دفعت إليه مالًا قراضاً، فأنكره أو أقام المدّعى البيّنة فادّعى المنكر التلف قضي عليه بالضمان
631
الخامسة: إذا تلف شيء من مال القراض بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح
631
السادسة: إذا نضّ قدر الربح فطلب أحدهما القسمة و اتّفقا صحّ
632
السابعة: إذا مات و في يده أموال مضاربة فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحقّ به
632
كتاب المزارعة و المساقاة
633
الأوّل في المزارعة
634
مسائل
638
الأُولى: إذا كان من أحدهما الأرض حسب و من الآخر البذر و العمل و العوامل صحّ بلفظ المزارعة
638
الثانية: إذا تنازعا في المدّة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه
638
الثالثة: لو اختلفا بعد الزرع فقال الزارع: أعرتنيها، و أنكر المالك و لا بيّنة فالقول قول المالك.
638
الرابعة: المشهور أنّه يجوز للمزارع أن يشارك غيره
639
الخامسة: خراج الأرض على صاحبها
639
السادسة: قالوا: متى حكم ببطلان المزارعة في موضع يجب لصاحب الأرض أُجرة المثل إذا كان البذر للعامل.
640
السابعة: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع بعد بلوغ الغلّة
640
الفصل الثاني في المساقاة
641
الأوّل: الصيغة
641
الثاني: ما يساقى عليه
642
الثالث: المدّة
642
الرابع: العمل
642
الخامس في الفائدة
643
مسائل
644
الأُولى: كلّ موضع حكم فيه ببطلان المساقاة فالثمرة لصاحب الأصل
644
الثانية: إذا استأجر أجيراً على العمل بجزء من الثمرة قبل ظهورها لم يجز
644
الثالثة: إذا ادّعى المالك أنّ العامل خان أو سرق أو تلف أو فرّط فتلف، و أنكر العامل فالقول قوله مع يمينه
644
الرابعة: ليس للعامل أن يساقي غيره
644
الخامسة: خراج الأرض على المالك
645
السادسة: الفائدة تملك بالظهور
645
السابعة: المغارسة معاملة خاصّة على الأرض ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما، و هي باطلة
645
كتاب الإجارة
647
الأوّل الإجارة: و هي عقد ثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم
648
الفصل الثاني في شروط الإجارة
651
الفصل الثالث في أحكام الإجارة
658
الأُولى: إذا وجد بالعين المستأجرة عيباً قيل: له الفسخ أو الرضى بالأُجرة
658
الثانية: اختلف الأصحاب في جواز إجارة الأرض و غيرها من الأعيان المستأجرة بأكثر ممّا استأجرها به
658
الثالثة: اختلف الأصحاب في إجارة الأرض بالحنطة و الشعير ممّا يخرج منها
659
الرابعة: قال جماعة من الأصحاب: إذا تعدّى في العين المستأجرة
660
الخامسة: الظاهر عدم الخلاف في جواز استيجار الدار المستأجرة
661
السادسة: المشهور أنّ من تقبّل عملًا لم يجز له أن يقبّله غيره بنقيصة
662
السابعة: ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه يجب على المستأجر سقي الدابّة و علفها من ماله
662
الثامنة: الظاهر أنّ الصائغ إذا أفسد بيده شيئاً ضمن و لو كان حاذقاً
662
التاسعة: قال في القواعد: لو استأجر أجيراً بطعامه و كسوته فإن قدّرا ذلك و علماه صحّ العقد
666
العاشرة: لا أعلم خلافاً في أنّه إذا تسلّم أجيراً ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه
667
الحادية عشر: لو دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملًا فقد شرط المحقّق في لزوم الأُجرة
667
الثانية عشر: قالوا: كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر
667
الثالثة عشر: إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع يمينه
667
الرابعة عشر: يكره استعمال الأجير قبل تعيين الأُجرة كراهة مؤكّدة
668
كتاب الوكالة
669
[الفصل] الأوّل في الصيغة
670
[الفصل] الثاني في ما فيه الوكالة
676
[الفصل] الثالث: الموكِّل
677
[الفصل] الرابع: الوكيل
679
[الفصل] الخامس في ما تثبت به الوكالة
681
[الفصل] السادس في اللواحق
682
الأُولى: الوكيل أمين لا يضمن
682
الثانية: إذا أذن الموكِّل للوكيل أن يوكّل عن نفسه كان الوكيل الثاني نائباً عن الأوّل
682
الثالثة: لو طالب الموكِّل وجب على الوكيل تسليم ما في يده من مال الموكِّل إليه مع عدم العذر
683
الرابعة: إذا تعدّى الوكيل في مال الموكِّل ضمنه و لا تبطل وكالته
683
الخامسة: الأشهر أنّ كلّ من في يده مال لغيره أو في ذمّته ذلك له أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد صاحب الحقّ بالقبض
683
الفصل السابع في التنازع
684
الأُولى: إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر
684
الثانية: إذا اختلفا في ردّ المال إلى الموكّل، فالمشهور أنّه إن كان بجعلٍ كلّف البيّنة
684
الثالثة: لو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر كان القول قول المالك مع يمينه
684
الرابعة: إذا اشترى إنسان سلعة ثمّ ادّعى أنّه وكيل لإنسان فأنكر كان القول قول المنكر مع يمينه
686
الخامسة: إذا زوّجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بيّنة كان القول قول الموكِّل مع يمينه
686
السادسة: لو قال: ما أذنت إلّا في الشراء بعشرة، و كان الشراء بأزيد كان القول قوله مع يمينه
686
السابعة: قيل: إذا اشترى لموكِّله كان البائع بالخيار
686
الثامنة: لو وكّل بقبض دينه من غريم له فأقرّ الوكيل بالقبض
686
كتاب الوديعة
689
الأوّل: الصيغة
690
النظر الثاني في موجبات الضمان
695
النظر الثالث في اللواحق
698
الأُولى: يجوز للمستودع ردّ الوديعة إلى المالك أو وكيله في قبضها أو مطلقاً بحيث يتناوله
698
الثانية: إذا فرّط أو تعدّى ثمّ رجع لم يبرأه ذلك عن الضمان
699
الثالثة: لو أنكر الوديعة و لا بيّنة فالقول قوله مع يمينه
699
الرابعة: قالوا: لو دفعها إلى غير المالك و ادّعى الإذن فأنكر المالك فالقول قوله مع اليمين
700
الخامسة: اختلف الأصحاب في أنّ من أمر غيره بدفع الوديعة إلى غير المالك أو بقضاء دينه ففعل
700
السادسة: إذا أنكر الوديعة فأقام المالك البيّنة عليها فصدّقها ثمّ ادّعى التلف قبل الإنكار ففي سماع دعواه وجوه
700
السابعة: إذا أقرّ بالوديعة ثمّ مات و جهلت العين، فالمشهور بينهم أنّه يخرج من أصل تركته
701
الثامنة: إذا مات المودع سلّمت الوديعة إلى الوارث
701
كتاب العارية
703
الأوّل: المعير
704
الثاني في المستعير
704
الثالث في العين المعارة
705
الرابع في اللواحق
708
الأُولى: العارية أمانة لا تضمن
708
الثانية: لا يبرأ بردّ العارية إلى حرز المالك
711
الثالثة: يجوز للمستعير بيع غروسه و زروعه و أبنيته المستحدثة في الأرض المستعارة للمعير
711
الرابعة: إذا اختلف مالك دار و المتشبّث بها مثلًا فقال المالك: «آجرتكها» و قال الآخر: «أعرتنيها»
711
الخامسة: إذا جحد العارية بطل استئمانه و لزمه الضمان مع ثبوت الإعارة
713
السادسة: لو فرّط في العارية و لم يكن لها مثل ثمّ تلفت كان على المستعير قيمتها يوم التلف على قول
713
كتاب السبق و الرماية
715
الأوّل في شرعيّة هذا العقد و ما يسابق فيه
716
الأُولى: قال في التذكرة: قد ثبت جواز هذا العقد
716
الثانية: لا ريب في الجواز في النصل و الخفّ و الحافر
718
الثالثة: الظاهر أنّه لا خلاف في جواز المسابقة على الإبل
718
الثاني في عقد المسابقة و الرماية و شروطهما
720
الأُولى: اختلف الأصحاب في أنّ عقد المسابقة لازم أو جائز
720
الثانية: لا خلاف بين الأصحاب في أنّه يجوز أن يبذل السبق الإمام
721
الثالثة: اعتبر الأصحاب في المسابقة شروطاً
721
الثالث في الأحكام
724
الاولى
724
الثانية: لو جعل العوض للسابق من خمسة يعني لو قيل: هذا المال للسابق من خمسة فتساووا فلا شيء لهم
726
الثالثة: لو قال: «من سبق فله درهمان، و من صلّى فله درهم» فسبق واحد فله درهمان
727
الرابعة: لو كانا اثنين فأخرج كلّ واحد سبقاً و أدخلا محلّلًا و قالا: أيّ الثلاثة سبق فله السبقان
728
الخامسة: إذا تمّ النضال ملك الناضل السبق و له التصرّف فيه كيف يشاء
729
السادسة: إذا فسد عقد السبق ففي وجوب اجرة المثل و عدمه قولان
729
نام کتاب :
كفاية الأحكام
نویسنده :
المحقق السبزواري
جلد :
1
صفحه :
730
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir