نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 357
و الأقرب كراهية المخيط و تغطية الرأس حتّى يفرغ من طواف الزيارة و السعي. و يكره الطيب قبل طواف النساء.
و إذا فرغ المتمتّع من أداء المناسك بمنى وجب عليه الرجوع إلى مكّة لطواف الحجّ و ركعتيه، و السعي بين الصفا و المروة، و طواف النساء و ركعتيه، و الأفضل إيقاع ذلك يوم النحر بعد أداء المناسك بمنى فإن تعذّر فمن غده.
و اختلف الأصحاب في جواز التأخير من الغد، فالمشهور بينهم عدم الجواز و قال ابن إدريس: يجوز تأخيره طول ذي الحجّة [1]. و هو الظاهر من كلام الشيخ [2]. و اختاره العلّامة في المختلف [3]. و نسب إلى سائر المتأخّرين [4] و الأقرب جواز تأخيره إلى النفر الثاني، و القول بجواز تأخيره طول ذي الحجّة غير بعيد، و يجوز للمفرد و القارن التأخير طول ذي الحجّة. و يستحبّ لمن يمضي إلى مكّة للطواف و السعي الغسل و تقليم الأظفار و أخذ الشارب.
تذنيب في باقي المناسك:
إذا فرغ من الطوافين و السعي رجع إلى منى فبات بها ليالي التشريق، و هي: الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، و أسنده في المنتهي إلى علمائنا أجمع [5]. و نقل عن الشيخ في التبيان قول باستحباب المبيت [6].
و ذكر بعض الأصحاب أنّه يجب في البيتوتة بمنى النيّة مقارنة لأوّل الليل بعد تحقّق الغروب، و قصد الفعل و هو المبيت تلك الليلة، و تعيين الحجّ، و الوجه، و القربة، و الاستدامة الحكميّة [7].
و يجوز النفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، و المشهور بين الأصحاب أنّه