responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 356

على رأسه واجب أو مستحبّ.

و الأقرب عندي أنّه يحلّ للقارن و المفرد كلّ شيء بالحلق إلّا النساء، و أمّا المتمتّع فالأقرب أنّه يحلّ له ما عدا الطيب و النساء بالحلق، فإذا طاف للزيارة حلّ الطيب، و المعروف بينهم بقاء حرمة الطيب إلى وقت طواف الزيارة، لا أعرف خلافاً فيه بينهم. و الأخبار متعارضة في هذا الباب [1]. و تبقى حرمة النساء إلى أن يطوف للنساء، فإذا طاف طواف النساء حللن له، و الظاهر أنّ التحليل عقيب الحلق إنّما يحصل إذا كان الحلق بعد الرمي و الذبح، فلو حلق أوّلًا فالظاهر توقّف التحليل على فعل الباقي.

و ليس في كثير من عباراتهم أنّ تحلّل الصيد بماذا يقع؟ و ظاهر العلّامة في المنتهي أنّه يقع التحلّل بطواف النساء [2]. و أسنده في الدروس إلى العلّامة و أنّه مذهب علمائنا [3].

و المستفاد من كلام جماعة من علمائنا أنّ التحلّل الثاني إنّما يقع بطواف الزيارة [4]. و الأقرب أنّه يحصل بالسعي، و يستفاد من بعض الأخبار توقّفه على ركعتي الطواف أيضاً [5]. و يستفاد من الخبر المذكور توقّف التحليل الأخير على ركعتي طواف النساء.

و الّذي يظهر من الأخبار حصول التحلّل من الطيب بالطواف و السعي المتأخّرين عن الوقوفين و مناسك منى إجراءً لها على الترتيب الشرعي الواقع غالباً، و أمّا مع التقديم كما في القارن و المفرد مطلقاً و المتمتّع مع الاضطرار، ففي حصول التحلّل به أو توقّفه على الحلق المتأخّر عن باقي المناسك قولان، و كذا الكلام في حصول التحلّل بطواف النساء إذا قدّمه.


[1] الوسائل 10: 102، الباب 13 من أبواب الحلق و التقصير.

[2] المنتهي 2: 766 س 27.

[3] الدروس 1: 456.

[4] النهاية 1: 533، الوسيلة: 187، الشرائع 1: 265.

[5] الوسائل 10: 205، الباب 4 من أبواب الزيارة، ح 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست