نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 356
على رأسه واجب أو مستحبّ.
و الأقرب عندي أنّه يحلّ للقارن و المفرد كلّ شيء بالحلق إلّا النساء، و أمّا المتمتّع فالأقرب أنّه يحلّ له ما عدا الطيب و النساء بالحلق، فإذا طاف للزيارة حلّ الطيب، و المعروف بينهم بقاء حرمة الطيب إلى وقت طواف الزيارة، لا أعرف خلافاً فيه بينهم. و الأخبار متعارضة في هذا الباب [1]. و تبقى حرمة النساء إلى أن يطوف للنساء، فإذا طاف طواف النساء حللن له، و الظاهر أنّ التحليل عقيب الحلق إنّما يحصل إذا كان الحلق بعد الرمي و الذبح، فلو حلق أوّلًا فالظاهر توقّف التحليل على فعل الباقي.
و ليس في كثير من عباراتهم أنّ تحلّل الصيد بماذا يقع؟ و ظاهر العلّامة في المنتهي أنّه يقع التحلّل بطواف النساء [2]. و أسنده في الدروس إلى العلّامة و أنّه مذهب علمائنا [3].
و المستفاد من كلام جماعة من علمائنا أنّ التحلّل الثاني إنّما يقع بطواف الزيارة [4]. و الأقرب أنّه يحصل بالسعي، و يستفاد من بعض الأخبار توقّفه على ركعتي الطواف أيضاً [5]. و يستفاد من الخبر المذكور توقّف التحليل الأخير على ركعتي طواف النساء.
و الّذي يظهر من الأخبار حصول التحلّل من الطيب بالطواف و السعي المتأخّرين عن الوقوفين و مناسك منى إجراءً لها على الترتيب الشرعي الواقع غالباً، و أمّا مع التقديم كما في القارن و المفرد مطلقاً و المتمتّع مع الاضطرار، ففي حصول التحلّل به أو توقّفه على الحلق المتأخّر عن باقي المناسك قولان، و كذا الكلام في حصول التحلّل بطواف النساء إذا قدّمه.
[1] الوسائل 10: 102، الباب 13 من أبواب الحلق و التقصير.