نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 355
و لو قدّم الطواف على الحلق أو التقصير فإن كان عالماً بالحكم فقد قطع الأصحاب بأنّه يجب عليه دم شاة، و نسبه في الدروس إلى الشيخ و أتباعه، قال: و ظاهرهم أنّه لا يعيد الطواف [1]. و كذا ظاهر الصدوق [2]. و الشهيد الثاني نقل الإجماع على وجوب إعادة الطواف على العامد [3].
و إن كان تقديم الطواف ناسياً فالمعروف من مذهبهم أنّ عليه الإعادة خاصّة، و يظهر من كلام المحقّق أنّه فيه خلافاً [4]. و مستند الإعادة رواية صحيحة [5] معارضة بمثلها، بل أقوى منها [6].
و اختلف الأصحاب في الجاهل، فقيل: إنّه كالناسي في وجوب الإعادة و نفي الكفّارة و به قطع الشهيد الثاني [7]. و نقل عن ظاهر الصدوق نفي وجوب الإعادة أيضاً [8] و قطع الشهيد في الدروس بالإجزاء لو قدّم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى مع الجهل [9]. و لعلّ الترجيح للأخير و الأوّل أحوط.
و في وجوب إعادة السعي مع الطواف حيث يجب إعادته قولان أحوطهما الوجوب. و لو قدّم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان.
و لو رحل من منى قبل الحلق رجع فحلق بها، فإن عجز حلق أو قصّر مكانه وجوباً عندهم. و اختلفوا في بعث الشعر إلى منى، فقيل: إنّه واجب [10] و قيل: إنّه مستحبّ [11]. و اختلفوا في دفن الشعر بمنى، فالأشهر الأقرب استحبابه.
و يسقط الحلق عمّن ليس على رأسه شعر، و اختلفوا في أنّ إمرار الموسى