نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 63
كالتكّة و الجورب و شبههما في محالّها و إن نجست بغير الدم، و لا أعرف في أصل الحكم خلافاً بين الأصحاب و إن اختلفوا في تفصيله، فإنّ جماعة من الأصحاب منهم المحقّق و الشهيد عمّموا الحكم في كلّ ما لا يتمّ الصلاة فيه منفرداً، سواء كان ملبوساً أو محمولًا [1] و ابن إدريس خصّ الحكم بالملبوس [2] و اختاره العلّامة و زاد قيداً آخر و هو أن يكون في محالّها [3].
و نقل عن بعضهم قصر الحكم على خمسة أشياء: القلنسوة و التكّة و الجورب و الخفّ و النعل [4] و الأقرب الأوّل.
و استحبّ جماعة من الأصحاب تطهير ما لا يتمّ الصلاة فيه منفرداً عن النجاسة [5] و لم أطّلع على دليله، و في بعض الأخبار الصحيحة دلالة على استحباب تطهير النعل [6].
و لو شرب خمراً أو أكل ميتة فالأقرب عدم وجوب قيئه، و ذهب بعض الأصحاب إلى الوجوب [7] و على هذا القول لا يبعد القول ببطلان الصلاة في سعة الوقت مع ترك القيء.
الخامسة: قال العلّامة في التذكرة: لو أدخل دماً نجساً تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم الضرر و إعادة كلّ صلاة صلّاها مع ذلك الدم
[8]. و عندي فيه إشكال، و القول بوجوب إعادة الصلاة عندي ضعيف، و أولى بالعفو ما لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد.
و ذكر جماعة من الأصحاب أنّه إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب قلعه ما لم