responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 63

كالتكّة و الجورب و شبههما في محالّها و إن نجست بغير الدم، و لا أعرف في أصل الحكم خلافاً بين الأصحاب و إن اختلفوا في تفصيله، فإنّ جماعة من الأصحاب منهم المحقّق و الشهيد عمّموا الحكم في كلّ ما لا يتمّ الصلاة فيه منفرداً، سواء كان ملبوساً أو محمولًا [1] و ابن إدريس خصّ الحكم بالملبوس [2] و اختاره العلّامة و زاد قيداً آخر و هو أن يكون في محالّها [3].

و نقل عن بعضهم قصر الحكم على خمسة أشياء: القلنسوة و التكّة و الجورب و الخفّ و النعل [4] و الأقرب الأوّل.

و استحبّ جماعة من الأصحاب تطهير ما لا يتمّ الصلاة فيه منفرداً عن النجاسة [5] و لم أطّلع على دليله، و في بعض الأخبار الصحيحة دلالة على استحباب تطهير النعل [6].

و لو شرب خمراً أو أكل ميتة فالأقرب عدم وجوب قيئه، و ذهب بعض الأصحاب إلى الوجوب [7] و على هذا القول لا يبعد القول ببطلان الصلاة في سعة الوقت مع ترك القيء.

الخامسة: قال العلّامة في التذكرة: لو أدخل دماً نجساً تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم الضرر و إعادة كلّ صلاة صلّاها مع ذلك الدم

[8]. و عندي فيه إشكال، و القول بوجوب إعادة الصلاة عندي ضعيف، و أولى بالعفو ما لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد.

و ذكر جماعة من الأصحاب أنّه إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب قلعه ما لم


[1] المعتبر 1: 434، الذكرى 1: 138.

[2] السرائر 1: 184.

[3] التحرير 1: 24 س 24.

[4] نقله في المختلف عن القطب الراوندي 1: 484.

[5] المقنعة: 72، الغنية: 66، النهاية 1: 269.

[6] وسائل الشيعة 3: 308 و 309، الباب 37 من أبواب لباس المصلّي، ح 1 و 7.

[7] المنتهي 3: 318.

[8] التذكرة 2: 497.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست