نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 519
تأمّل في حكم الزنا، و يؤيّد الحمل على الكراهة صحيحة رفاعة بن موسى [1].
و في إلحاق الدبر بالقبل في الحكم المذكور وجهان. و لو وطئها استحبّ العزل، و لو لم يعزل كره له بيع ولدها، و يستحبّ أن يعزل له من ميراثه قسطاً، لصحيحة إسحاق بن عمّار [2].
السادسة: من أولد جارية جاهلًا أنّها مستحقّة للغير ثمّ ظهر أنّها مستحقّة انتزعها المالك
و المشهور أنّ على الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكراً، و نصف العشر إن كانت ثيّباً. و قيل: يجب مهر أمثالها [3]. و مستند الأوّل على هذا التقدير صحيحة الوليد بن صبيح [4] و موردها غير محلّ البحث. و الولد حرّ و على أبيه قيمته يوم ولد حيّاً و يرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد. و يدلّ عليه صحيحة جميل بن درّاج [5] و غيرها، و هل يرجع بما اغترمه من مهر و أُجرة؟ فيه قولان.
السابعة: المشهور أنّ المغنوم بغير إذن الإمام (عليه السلام) له
و يدلّ عليه مرسلة العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس [6].
و توقّف في هذا الحكم المحقّق في النافع بضعف المستند. و في المسالك: أنّ المستند مقطوعة البزنطي و لم أطّلع عليها، و ذكر فيه أيضاً: أنّ المعروف من المذهب هو العمل بمضمونها لا نعلم فيه مخالفاً، فلا يضرّ القطع. و ذكر بعضهم أنّ المأخوذ إن كان سرقة و غيلةً و نحوهما ممّا لا قتال فيه فهو لآخذه و عليه الخمس، و إن كان بقتال فهو بأجمعه للإمام. و كيف ما كان يجوز تملّكه حال الغيبة، و لا يجب إخراج حصّة الموجودين من الهاشميّين منه، لأنّهم (عليهم السلام) أباحوا ذلك
[1] الوسائل 14: 505، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 3.
[2] الوسائل 14: 507، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.