الثالثة عشر: المعروف بين الأصحاب أنّه لو تعدّدت الأسباب تعدّدت الكفّارة
مع الاختلاف كاللبس و تقليم الأظفار و الطيب، سواء كان ذلك في وقت واحد أو في وقتين، و سواء تخلّل التكفير أم لا، و لا خفاء في تعدّد الكفّارة مع تخلّل التكفير أمّا بدونه ففيه خفاء و لا ريب في كونه أحوط، و لو تكرّر الوطء تكرّرت الكفّارة على المعروف من مذهب الأصحاب.
و عن الشيخ في الخلاف أنّه إذا كفّر عن الأوّل لزمه الكفّارة، و إن كان قبل أن يكفّر فعليه كفّارة واحدة [2]. و هذا القول أقوى.
و في تكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس أو الطيب خلاف بين الأصحاب، و الأقرب الاختلاف مع اختلاف صنف الملبوس و كذا مع تخلّل التكفير، أمّا في تكرّر الكفّارة بدون الأمرين ففيه إشكال.
الرابعة عشر: يسقط الكفّارة عن الجاهل و الناسي و المجنون إلّا في الصيد
فإنّ الكفّارة يجب فيه مع الجهل و النسيان و العمد و الخطأ على الأشهر الأقرب، و نقل عن بعض الأصحاب قول بسقوط الكفّارة عن الناسي في الصيد [3]. و لو صال على المحرم صيد و لم يقدر على دفعه إلّا بقتله جاز له قتله إجماعاً، و في وجوب الكفّارة به قولان.