responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 328

كلام ذكرناه في الذخيرة. و في الجدال صادقاً ثلاثاً شاة.

الحادية عشر: الأشهر أنّ في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة

و في الصغيرة شاة و إن كان محلّا، و في الأبعاض قيمته، و فيه أقوال أُخر، و لا كفّارة في قلع الحشيش و إن أثم، على الأقرب الأشهر.

الثانية عشر: المشهور حرمة استعمال الدهن الطيب و وجوب الكفّارة به

و عن الشيخ في الجمل الكراهة [1].

الثالثة عشر: المعروف بين الأصحاب أنّه لو تعدّدت الأسباب تعدّدت الكفّارة

مع الاختلاف كاللبس و تقليم الأظفار و الطيب، سواء كان ذلك في وقت واحد أو في وقتين، و سواء تخلّل التكفير أم لا، و لا خفاء في تعدّد الكفّارة مع تخلّل التكفير أمّا بدونه ففيه خفاء و لا ريب في كونه أحوط، و لو تكرّر الوطء تكرّرت الكفّارة على المعروف من مذهب الأصحاب.

و عن الشيخ في الخلاف أنّه إذا كفّر عن الأوّل لزمه الكفّارة، و إن كان قبل أن يكفّر فعليه كفّارة واحدة [2]. و هذا القول أقوى.

و في تكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس أو الطيب خلاف بين الأصحاب، و الأقرب الاختلاف مع اختلاف صنف الملبوس و كذا مع تخلّل التكفير، أمّا في تكرّر الكفّارة بدون الأمرين ففيه إشكال.

الرابعة عشر: يسقط الكفّارة عن الجاهل و الناسي و المجنون إلّا في الصيد

فإنّ الكفّارة يجب فيه مع الجهل و النسيان و العمد و الخطأ على الأشهر الأقرب، و نقل عن بعض الأصحاب قول بسقوط الكفّارة عن الناسي في الصيد [3]. و لو صال على المحرم صيد و لم يقدر على دفعه إلّا بقتله جاز له قتله إجماعاً، و في وجوب الكفّارة به قولان.


[1] الجمل و العقود: 136.

[2] الخلاف 2: 367، المسألة 204.

[3] المدارك 8: 454.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست