مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
نویسنده :
السيد محمد علي الحجة الكوهكمري
جلد :
1
صفحه :
101
[مقدمة التحقيق]
5
[تعيين محل البحث]
9
المقدمة الأولى: أنّه: لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
11
[ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا]
16
[مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية]
16
[معنى الواجب الغيري عند الشيخ]
18
[طرق كشف الشرطية و المانعية]
20
المقدّمة الثانية: انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
22
[أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة]
22
[أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن]
24
[مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده]
25
[قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها]
26
[الثمرة بين كونه قيده أو قيدها]
27
[الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة]
30
[مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها]
32
[القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة]
37
المقدمة الثالثة: أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
38
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
38
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
47
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات:
51
المقام الأوّل: نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
51
النحو الأوّل: أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
52
النحو الثاني: أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
57
النحو الثالث: أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
57
النحو الرابع: أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
60
النحو الخامس: ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
61
أحدها: إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
76
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
78
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
78
أمّا المقام الثاني: و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
94
المقام الثالث: بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
96
نام کتاب :
تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
نویسنده :
السيد محمد علي الحجة الكوهكمري
جلد :
1
صفحه :
101
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir