responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    جلد : 1  صفحه : 96

كاستصحاب الطهارة و أصالة عدم التذكية من موضوع هذا البحث، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك كما إذا شكّ في كونه من الحرير مثلا أو الذهب كما عرفت فتأمّل.

المقام الثالث: بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن

و الكتان مثلا يقع البحث فيما إذا شكّ فيما هو خارج عنه، حيث إنّ المبحوث عنه فيما تقدّم كان مع رجوع الشبهة إلى مانعيّة الموجود بان يشتبه الثوب المعيّن الخارجيّ بين أن يكون من محرّم الأكل أو غيره، و هنا يكون في وجود المانع كأن يشكّ في وقوع شي‌ء من أجزاء ما لا يؤكل عليه أو لصوقه به و نحو ذلك، فالمهمّ حينئذ هو البحث عن كون هذه الشبهة أيضا كسابقتها مندرجة في مجاري البراءة، أو انّ بينهما فرقا في ذلك.

و التحقيق في ذلك انّ الشك في الوقوع و اللصوق إمّا يكون ناشئا عن الشكّ في أصل الوجود و التحقّق في الخارج كما إذا شكّ في انّه هل بال الخفاش محاذيا للمصلّي بحيث لو بال وقع عليه قطعا، من غير فرق بين أن يكون الشكّ في أصل تحقّق المانع في ثوبه كالمثال المذكور أو يكون في مانعيّة الحادث كأن يرى في ثوبه رطوبة أو شعرات فشكّ في كونها من المأكول أو غير المأكول، و إمّا يكون ناشئا من الشك في الوقوع و اللصوق بعد العلم بالتحقّق الخارجي، بأن يرى أنّه بال الخفاش و لكن شك في أنّه وقع في لباسه أو في الخارج عنه.

لا خفاء في كون الصورة الأولى مندرجة في مجاري البراءة لرجوع الشبهة فيها- باعتبار ترتّب قيديّة خاصّة على كلّ ما ينطبق عليه عنوان الموضوع في الخارج كما عرفت مشروحا- الى الشك في تقييد المطلوب بقيد زائد على ما علم دخله فيه، فيندرج في مجاري البراءة كما تقدّم، و بالجملة تجري البراءة في الصورة الاولى و هي كون الشك في أصل حدوث المانع بلا إشكال في جميع الأنحاء الخمسة المذكورة في السابق.

و امّا في الصورة الثانية و هي كون الشك في مانعيّة الحادث فيجي‌ء فيها ما‌

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست