responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    جلد : 1  صفحه : 47

الصلاة يكون من حيث كونها مقرونة بالخصوصيّة الوجوديّة المانعة كما هو المستفاد من لسان النهي حسبما عرفت فيها تقدّم مشروحا، و بعبارة اخرى انّ النهي موجود إلّا فيما كان منه ذكيا و مأكول اللحم، فعدم النهي فيه و الجواز إنّما هو من جهة ارتفاع الخصوصيّة المفسدة، لا من حيث كونها واجدة للخصوصيّة الوجوديّة كما عرفت فيما تقدّم، فهذه الرواية أيضا غير مفيدة للشرطيّة، فليس في أدلّة الباب ما كان مفيدا للشرطيّة، فاطباق الأدلّة على المانعيّة مما لا خفاء فيه كما أشرنا إليه قبلا.

هذا كلّه مضافا إلى ما عرفت من أنّ القول بالشرطيّة بالنسبة إلى الساتر و اللباس مستلزم لتقدير واحد، و بالنسبة إلى المحمول مستلزم لتقديرين، و لا إشكال في انّ التقدير خلاف الظاهر، و لذا لا بدّ ان تحمل الأدلّة على المانعيّة مع عدم القرينة، مضافا إلى ما عرفت من انّه على فرض عدم استفادة واحد منهما من الأدلّة أيضا لا بدّ في النتيجة أن يلتزم بترتيب آثار المانعيّة بمقتضى الأصل كما عرفت مشروحا بما لا مزيد عليه.

و هذا كلّه مضافا إلى أنّه لا إشكال في أنّ لسان أدلّة الباب بعينه لسان النهي عن الصلاة في الحرير المحض و النجاسة و المغصوب، و لا فرق بينها أصلا مع أنّه لا شبهة لأحد في استفادة المانعيّة هناك لا غير، فلا بدّ أن يكون لسان اخبار الباب أيضا لسان المانعيّة كما لا يخفى على المتأمّل.

أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة

و الأمور الثابتة الواقعيّة، من غير مدخليّة لحالات المخاطب من علمه و جهله فيها، حيث إنّها لم تلحظ في مقام الوضع أصلا، ففيما نحن فيه يكون التقيّد، و الجزئيّة للحيوان، و مأكوليّة الحيوان، كلّها أمورا واقعية بمعنى أنّ الصلاة قيّدت بعدم كونها في غير المأكول مثلا بحسب اللب و نفس الأمر، كما انّ الجزء عبارة عمّا هو جزء الحيوان بحسب الواقع و نفس الأمر، و هكذا مأكوليّة الحيوان و عدمها باعتبار الواقع و نفس الأمر، و القول‌

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست