responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    جلد : 1  صفحه : 32

كما لا يخفى.

[مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها]

و من هنا يظهر أنّ ما ذهب إليه صاحب الجواهر (رحمه اللّٰه) من التفكيك بين الساتر و المحمول من حيث كون المأكوليّة شرطا في الأوّل و غير المأكوليّة مانعا في الثاني ممّا لا مفرّ عنه بناء على كون القيد راجعا إلى اللباس لا إلى أصل الصلاة كما لا يخفى، حيث قال (رحمه اللّٰه): و لكن قد يقال انّ المستفاد من الموثّق المزبور شرطيّة المأكول بالنظر إلى الملبوس نفسه، إمّا ما كان عليه من الشعرات بناء على منعها أو الفضلات أو المحمول أو نحو ذلك فلا دلالة فيه على اشتراط كونها من المأكول كي لا تجزي الصلاة مع الشك فيها، بل هي تبقى على النهي عنها من غير المأكول، فمع تحقّقها تبطل الصلاة و مع الشك فلا، و يؤيّده مع ذلك استصحاب عدم المانعيّة: إلى آخره.

و لا يرد عليه ما تقدّم من امتناع أخذ وجود الشي‌ء مانعا كمانعيّة غير المأكول، و أخذ وجود ضدّه شرطا كالمأكوليّة، كما عرفت، و ذلك لاختلاف الجهة في المقام، فإنّ الشرطيّة بالنظر إلى الملبوس نفسه و المانعيّة بالنظر إلى غيره من المحمول و غيره كما هو واضح، فليسا واردين على محلّ واحد كي يصير ممتنعا كما لا يخفى فتأمّل.

و الحاصل أنّ من ثمرات الشرطيّة و المانعيّة انّ موضوع القيد إذا كان هو نفس الشرط الملازم للمأمور به و المحيط به، بأن يكون الطهارة شرطا في خصوص الستر لا المحمول، فلا يمكن أخذ القيد إلّا بعنوان الشرطيّة لا المانعيّة، لما عرفت فيما تقدّم آنفا، و أمّا إذا كان موضوع القيد أعمّ منه و ممّا هو غير ملازم للمكلّف و المأمور به كالمحمول مثلا، بناء على كون الطهارة شرطا فيه أيضا، فقد عرفت أنّه لا بدّ أن يؤخذ مانعا بالنظر إلى المحمول، بأن يكون وجود غير المأكول فيه مانعا لا عنوان المأكول شرطا، لما عرفت من عدم كون نفس المحمول دخيلا في الصلاة و شرطا لها، فكيف يكون القيد شرطا، بعد إمكان إعدام موضوعه و عدم مصاحبته، إلّا أن يؤخذ‌

نام کتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك نویسنده : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست