responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 237

في المزارعة و بعد ذكر مستند الشيخ من الروايات و نحن لا نقول بانه بيع حتى يكون مزابنة او محاقلة و انّما هو نوع تقبيل و صلح و كان ذلك سائغا مع الجهل لان مبنى عقد المزارعة على الجهل خ الجهالة و لم يضرّ فيه و قد تقدم كلامه في تقبيل الجزية و غيرها و قال في كتاب الزكاة من كرة يجوز الخرص على ارباب الغلات و التمار بان يبعث الامام ساعيا اذا بدا صلاح الثمرة او اشتد الحب لخرصها و يعرف قدر الزكاة و يعرف المالك ذلك ثم نسب القول بخرص الغلات الى الشيخ و خلافه الى جماعة من العامة و لم يرجح شيئا و قال اذا خرص الخارص خير المالك بين ان يضمن الحصّة للفقراء و يسلم اليه الثمرة ليتصرف فيها باكل و بيع و غير ذلك و بين ابقائه امانة الا انه لا يجوز له التصرف في شيء منه باكل او بيع و بين ان يضمن الخارص حصّة المالك لأنّ عبد اللّه بن رواحة خرص على اهل خيبر و قال ان شئتم فلكم و ان شئتم فلى فكانوا يأخذون له ثم قال و لو تلف لجائحة من السماء او اتلفها ظالم سقط الخرص و الضّمان عن المتعهّد اجماعا لأنّها تلفت قبل استقرار الزكاة و قال لو لم يخرج الامام خارصا فاحتاج رب المال الى التصرف في الثمرة فاخرج خارصا جاز ان يأخذ بقدر ذلك و لو خرص هو و اخذ بقدر ذلك جاز أيضا قال و لو لم يخرص لم يجز ان يتناول من الثمرة شيئا و ان قل بعد بدو الصّلاح و يجوز قبله ثم قال يصح تصرف المالك قبل الخرص و بعده بالبيع و الهبة و غيرهما اذا ضمن حصّة الفقراء و ذكر أيضا جملة ممّا تقدم عن المعتبر و قال في باب بيع الثمار يجوز ان يتقبل احد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها على سبيل البيع ثم قال و هل يجوز البيع يحتمل ذلك عملا بالاصل السالم عن معارضة الربا اذ لا وزن في الثمرة على راس الشجرة قال فعلى تقدير جواز البيع يثبت فيه احكامه من الضمان على البائع قبل الاقباض و على المشترى بعده و ان منعنا البيع و جوزنا التقبّل كان معناه ان المتقبل يأخذ جميع الثمرة و يدفع الى شريكه عن قدر حصّته ما تقبل به فان كان ما حصل مساويا لما تقبل به فلا بحث و ان زاد فله و ان نقص فعليه قال و هل يكون ذلك لازما اشكال و على تقدير لزومه هل يكون الناقص عليه و هل يكون مضمونا في يده الاقرب ذلك لأنه اما بيع فاسدا و تقبل و قال أيضا في اخر الباب المذكور و لو كان في قرية نخل و زرع و بساتين و ارحا و ارطاب جاز للإنسان ان يشترى عليها للأصل و خبر عبد اللّه بن ابى يعفور ثم قال اذا ثبت هذا فانه يجوز ان يشتر ما فيها من الثمار و الزّروع و يشترط منفعة الرحا مدة معلومة بشيء معلوم و ان يتقبل بمنافع هذه القرية على اختلاف اصنافها بشيء معين للأصل و قال في كتاب المزارعة يجوز لصاحب الارض ان يخرص على الزارع و يتخير الزارع في القبول و عدمه فان قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسّلامة فلو تلف الزرع بافة سماوية او ارضيّة لم يكن عليه شيء ثم استدل عليه بمرسلة محمد عيسى الآتية و قال في كتاب المساقات يجوز قسمة الثمار على الاشجار عندنا بالخرص و التراضى فاذا بدا صلاح الثمرة فان رضى المالك بامانة العامل ابقاها في يده الى وقت الادراك الى ان قال فان لم يثق به و اراد تضمين الثمرة جاز لان الخرص عندنا جائز و ذكر خلاف العامة في ذلك و قال و يجرى الخلاف فيما لو اراد العامل تضمين المالك بالخرص قال اذا عرفت هذا فانه يشترط في الخرص السّلامة من الآفات السّماوية و الارضية و قال في كتاب الزكاة من الارشاد و يجوز الخرص بشرط السّلامة و قال في بيع الثمار و يجوز التقبيل بشرط السلامة و قال في كتاب المزارعة منه و يجوز الخرص و يستقر بالسّلامة و قال في كتاب الزكاة من التحرير يجوز الخرص في الكرم و النخل و الاقرب عدم جوازه في الزرع و يضمن الخارص المالك حصة الفقراء و وقته بدو الصّلاح و قال اذا عرف الخارص المقدار خير المالك في ابقائه امانة في يده فليس لهم التصرّف حينئذ بالبيع و الهبة و الاكل و في تضمينه حصته فيتصرف كيف يشاء و يجوز ان يضمن الخارص حق المالك و يجوز ان يقسم الثمرة

على روس النخل ثم قال الخرص لا يفيد التضمين و ان اختار المالك الضمان بل اخراج الزكاة بحكم الخرص لو تلفت بتفريط من المالك و لم يعلم القدر و لو تلفت من غير تفريطه سقطت الحقة المضمونة بالخرص ثم قال و لو زاد الخرص فالزيادة للمالك و يستحب له بذلها قاله ابن الجنيد و قال لو لم يخرج الامام خارصا جاز للمالك ان يخرج خارصا و ان يخرّص بنفسه و يحتاط في التقدير و ذكر في احكام الغرر من كتاب البيع قول الشيخ بجواز الاشتراء او تقبل الجزية و غيرها و اختار المنع كما هو خيرة ابن ادريس و قال في احكام بيع الثمار يجوز لأحد الشريكين ان يتقبل حصّة شريكه من الثمرة بشيء معلوم منها و الظاهر ان ذلك ليس على وجه البيع المنهى عنه بل يحمل على الصّلح و قال لو قال انا اضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلى و ما نقص على اتمامها لم يجز اجماعا و كذا لو قال عد قثائك او بطيخك فان زاد على مائة فلى و ان نقص فعلى او اطحن حنطتك فما زاد على كذا فلى و ما نقص فعلى و قال في كتاب المزارعة يجوز للمالك خرص الزرع على العامل و لا يجب على العامل القبول فان قبل صحّ و عليه دفع حصّة الارض سواء زاد الخرص او نقص و كان مشروطا بالسّلامة فلو تلف الزّرع بافة سماوية او ارضيته من غير تفريط من العامل لم يكن عليه شيء قال و قال ابن ادريس إن كان بيعا بحاصلها او بغيره بطل و إن كان صلحا من حاصلها بطل و إن كان من غيرها لزم و ان تلفت الغلة بالآفات السّماوية و غيرها و فيه قوة و قال في كتاب الزكاة من القواعد يجوز للسّاعى الخرص فيضمن الممالك حصّة الفقراء او المساعى حقته المالك و يجعل حصّة الفقراء امانة في يد المالك فليس له الاكل حينئذ و مع التضمين لو تلف من الثمرة شيء بغير تفريط او اخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهّد قال و يجوز القسمة على روس النخل و البيع و لو ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره و يقبل قوله لو ادعى الجائحه او غلط الخارص او التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا و قال في احكام بيع الثمار من البيع بجواز ان يتقبل احد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع و قال في كتاب المزارعة و يجوز للمالك الخرص على العامل و لا يجب القبول فان قبل كان استقراره مشروطا بالسّلامة فلو تلف بانه سماوية او ارضيّة لم يكن عليه شيء و لو زاد فاباحة على اشكال و ذكر ولده في الايضاح

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست