responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 236

ذكر في الثمار و المستفاد من كلامه فيما عدا الثمار كون ذلك امرا لازما يجب الوفاء به من الجانبين و كلامه في الثمار لا ينافى ذلك فلا ينفسخ بزيادة الخرص او نقصه و لا بعروض آفة و تلف سماوى في الصّورة الاولى و يجرى على الاخيرة حكم الاجارة و المزارعة و امّا في الصّورة الثانية و الثالثة فالظاهر من قوله فان هلكت الغلة الى قوله لم يكن عليه للمزارع شيء انه ليس على صاحب الارض للمزارع و هو الاكار شيء بل له ما عين في القبالة و لا ينقص منه شيء و لا يسترد منه لو عرض التلف بعد استيفائه و قد استعمل المزارع في العبارة المذكورة قبل ذلك و في غيرها من عبادات باب المزارع في الاكار كما أطلق الساقى عليه أيضا في المساقاة و أطلق على المالك صاحب الارض و نحوه و الاستعمال الشائع بين الاصحاب غير ذلك فيبعد كل العبد ان يراد هنا بالمزارع صاحب الارض و كذا المعروف بين الاصحاب فتوى و نقلا عن الشيخ خلاف ذلك و ان التقبل مشروط بالسّلامة و ربّما كانت العبارة لم يكن على الزارع شيء او غير ذلك ممّا هو في معناه و قد ذكره السّيد العميدى هكذا لم يكن عليه شيء باسقاط للمزارع كما وجد في نسخة و الموجود في نسخ عديدة من النهاية و في المخ و الايضاح هو ما ذكرنا و اللّه العالم و قال ابن حمزة في الوسيلة و على المتقبل في الانفال و غيرها من الاراضى في فاضل الضّريبة له العشر او نصفه و قال أيضا و يجوز ابتياع جزية اهل الذمة و قبولها بشيء معلوم و قال في باب المساقات و ان تخارصا و قبل احدهما نصيب الاخر صحّ و لزم زاد او نقص و ان تلف لم يكن لأحدهما على الاخر شيء اذا تلف بتفريطه و قد ذكر الشيخ في الخلاف و الحلبيان و الفاضلان و ابن ادريس حكم تقبل الارض و ذكر ابن ادريس في باب الاجارة حكم تقبل الاعمال بالاجرة و قال في الاشتراء او تقبل جزية اهل الذّمة و غيرها ما نقلناه عنه من الحكم بالبطلان الجهالة او قال في بيع الثمار بعد ذكر كلام الشيخ في النهاية و نسبته الى الرّواية ان اراد بذلك الثمرة فلا يجوز لان ذلك داخل في المزابنة و ان اراد نفس ماله من النخل دون الثمرة فباع نفس ماله من النخل دون الثمرة بالارطال المذكورة كان جائزا و إن كان ذلك صلحا جاز لأنه ليس ببيع و مقتضاه صحة الصّلح على الثمرة بالثمرة المعينة و عدم دخوله في المزابنة المحرمة و قال في باب المزارعة و من زارع ارضا او تساقاها على ثلث او ربع او غير ذلك و بلغت الغلة جاز لصاحب الارض ان يخرص عليه الغلة و الثمرة فان رضى المزارع او المساقى بما خرص اخذها و كان عليه حصة صاحب الارض سواء نقص الخرص او زاد و كان له الباقى كما فعل عامل الرسول ص باهل خيبر فان هلكت الغلة او الثمرة قبل جذاذها او حصادها بافة سماويّة لم يلزم العامل الذى هو الاكار شيء لصاحب الارض قال و الذى ينبغى تحصيله في هذا الخبر و السؤال انّه لا يخلو ان يكون قد باعه حصة من الغلة او الثمرة بمقدار في ذمته من الغلة او الثمرة او باعه الحصّة بغلة من هذه الارض فعلى الوجهين معا البيع باطل لأنه داخل في المزابنه و المحاقله و كلاهما باطلان و إن كان ذلك صلحا لا بيعا فإن كان ذلك بغلة او ثمرة في ذمة الاكار الذى هو المزارع فانه لازم له سواء هلكت الغلة بالآفة السماوية او الارضية و إن كان ذلك الصّلح بغلة من تلك الارض فهو صلح باطل لدخوله في باب الغرر لأنه غير مضمون فإن كان ذلك فالغلة بينهما سواء زاد الخرص او نقص تلفت منها او سلمت لها فيلحظ ذلك فهو الذى يقتضيه اصول مذهبنا و تشهد به الادلة فلا يرجع عنها باخبار الآحاد التى و لا توجب علما و لا عملا و ان كررت في الكتب و قد ذكر ابن البرّاج في المهذب حكم تقتل الاراضى و الاعمال و قال في باب المزارعة و المساقاة و اذا زارع انسان في ارض على ثلث او ربع و بلغت الغلة جاز للمالك ان يخرص الغلة على المزارع ثمرة كانت او غير ثمرة فان رضى المزارع بذلك الخرص احدها و كان عليه حصّة المالك سواء زاد الخرص او نقص و كان الباقى له فان هلكت الغلة بعد خرصها باحد الآفات السّماوية لم يجب للمالك على المزارع شيء و قال المحقق في

كتاب الزكاة من المعتبر يجوز الخرص على ارباب النخل النخيل ظ و الكروم و تضمينهم حصّة الفقراء قال و وقته حين يبدو صلاح الثمرة لأنه وقت الا من على الثمرة من الجائحة غالبا قال و يجزى خارص واحد ثم ذكر انه بعد الخرص اذا بلغت النصاب خيرهم بين تركه امانة في ايديهم و بين تضمينهم حق الفقراء او يضمن لهم حقهم فان اختاروا الضّمان كان لهم التصرف كيف شاءوا ثم قال لو تلفت الثمرة بغير تفريط منهم مثل عروض الآفات السّماوية و الارضيّة او ظلم ظالم سقط ضمان الحصّة لأنها امانة فلا تضمن الخرص قال و لو ادعى المالك غلط الخارص فإن كان قوله محتملا اعيد الخرص او علم بما يدعيه و ان لم يكن محتملا بطلت دعواه و قال لو زاد الخرص كان للمالك و يستحبّ له بذل الزيادة و به قال ابن الجنيد و لو نقص فعليه تحقيقا لفائدة الخرص قال و فيه تردد لان الحصّة في يده امانة و لا يستقر ضمان الامانة كالوديعة ثم ذكر ان ظاهر كلام الشيخ جواز الخرص في الزرع أيضا و لم يرتض هو ذلك لعدم الدّليل عليه مع ثبوت الفرق لاستتار بعض الزّرع فليس اصابة الخرص فيه كغيره و لعدم احتياج ارباب الزّرع الى التناول منه قبل حصاده الا نادرا بخلاف الثمار و قال في باب بيع الثمار من بيع اذا كان بين اثنين نخل او شجر فتقبل احدهما لحصّة بحصة خ صاحبه شيء معلوم كان جائزا و قال في كتاب المزارعة منه يجوز لصاحب الارض ان يخرص على الزارع و الزارع بالخيار في القبول و الردّ فان قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسّلامة فلو تلف بافة سماويّة او ارضيّة لم يكن عليه شيء و قال في باب بيع الثمار من فع و لو كان بين اثنين نخل فتقبل احدهما لحصّة صاحبه بشيء معلوم كان جائزا و قال في كتاب المزارعة منه يجوز لصاحب الارض ان يخرص على الزارع و الزارع بالخيار في القبول فان قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع و قال العلامة في المختلف بعد ذكر كلام الشيخ في النّهاية و ابن ادريس

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست