responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 147

اوصى بالمنافع لغير الوارث كان له اسقاط حقه فيرجع الى الورثة تبعا للأصل فكك اذا كانت الوصيّة للوارث بل يمكن ان يجوز لهم تمليك منافعهم لغيرهم قبل ان يوجد و على التقديرين فيجوز لهم حينئذ بيع الاصل مع المنافع و إن كان امضائه في المنافع دائما موقوفا على ان لا يوجد قريب اخر لصاحب التنقيح محتمل أيضا على تقدير قصد الوقف كما بنى عليه ساير وجوه الحل فاعتبار الانفعية على الوجهين من باب الاولويه لا الشرطية فالاستدلال بالرّواية مع ضعفها في غاية الاشكال و اللّه سبحانه ولى الهداية في كل حال و مقام و منها ما رواه صاحب الاحتجاج عن الحميرى انه كتب الى صاحب الزمان ع و على ابائه ع الكرام في سنة ثمان و ثلاثمائة كتابا سأله عن مسائل كثيرة منها روى عن الصّادق ع خبر مأثور اذا كان الوقف على قوم باعيانهم و اعقابهم فاجتمع اهل الوقف على بيعه و كان ذلك اصلح لهم ان يبيعوه فهل يجوّز ان يشترى من بعضهم ان لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز الا ان يجتمعوا كلهم على ذلك و عن الوقف الذى لا يجوز بيعه فاجاب ع اذا إن كان الوقف على امام المسلمين فلا يجوز بيعه و إن كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و متفرقين إن شاء الله و هذا الكتاب من الكتب المعتبره و مصنفه و هو احمد بن على بن ابى طالب الطّبرسى يروى عن الصّدوق بثلث وسائط و هو يروى عن الحميرى بواسطة واحدة و قال في اوله و لا تاتى في اكثر ما نورده من الاخبار باسناده امّا الوجود الاجماع عليه او موافقته لما دلت العقول عليه او لاشتهاره في السير و الكتب بين المخالف و المؤالف الّا ما اوردته عن ابى محمد الحسن بن على العسكرى ع فانه ليس في الاشتهار على حد ما سواه و إن كان مشتملا على مثل الذى قدمناه فلأجل ذلك ذكر اسناده في اول خبر من ذلك دون غيره لان جميع ما رويت عنه ع انما رويته باسناد واحد انتهى و الظاهر ان امثال الخبر المذكور من القسم الثالث و هو ما اشتهر بحيث استغنى عن معرفة سنده و ينبغى كون اشتهار مثل ذلك بين المؤالف لا المخالف فيقوى الاعتماد عليه و ذكر صاحب البحار طاب ثراه انه قد اثنى السّيد بن طاوس على الكتاب و على مؤلفه و قد اخذ عنه اكثر و قال النجاشى ان الحميرى كان ثقة وجها كاتب صاحب الامر ع و سأله مسائل في ابواب الشريعة و قال لنا احمد بن الحسين وقعت هذه المسائل الى في اصلها و التوقيعات بين السطور و هذه كلها تورث الاعتماد على الخبر المذكور و قد اشتمل على خبرين روى اولهما الحميرى مرسلا و ليس في الجواب ما يقتضى انكاره لجواز ان يكون اعتبار الاجتماع ليصح بيع الكل لا لصحة اصل البيع مط و هو مخصوص بالوقف الخاص اما كونه دائما او منقطعا فغير معلوم و إن كان الاظهر الثانى و لا يبعد اتحاده مع الخبر السّابق كما سبق و ظاهر الحميرى هو الاعتماد عليه و اعتقاده تقسيم الوقف الى ما يجوز بيعه و ما لا يجوز بيعه و انما كان تردده مع عدم الاجماع و مقتضاه انه اذا كان بيع الوقف اصلح جان للموقوف عليه مطلقا و هو القول المنسوب الى المفيد و روى ثانيهما عن القائم ع و قسم فيه الوقف الى ما لا يجوز بيعه مطلقا و هو ما كان على امام المسلمين و الظاهر ان المراد به الوقف العام و لما كان المتولى لأمره الامام فكان الوقف عليه و يحتمل ان يراد ظاهر اللفظ و المراد امامهم دائما و هو يقتضى الدّوام عندنا او الامام الحاضر حال الوقف و الغرض انه لا يجوز لغيره على وجه التهاون في امره بزعم رضاه بذلك و استحلاله لشيعته كما احلّوا لهم الخمس و لذلك شواهد من الاخبار و الى ما يجوز بيعه و هو الوقف الخاص و ظاهره انه يجوز للموقوف عليه بيعه مطلقا كما نسبه بعضهم الى الصّدوق و المراد بما يقدرون على بيعه ما يجوز لهم شرعا بيعه بان يبيع كل ما يستحقه و لا يعتدى عنه و يندرج في الاجتماع ما اذا باعوا الوقف صفقة واحدة كله او بعضه و ما اذا اجتمعوا و تراضوا على البيع ثم باع كل حصّته مستقلا و ما عدا ذلك يندرج في التفرق و لما كان هذا الخبر لم يعمل به احد من الاصحاب فيما اعلم و خالفه الادلة الكثيرة و لم يبلغ من الصحة درجة كافية في

مقام المعارضة فالواجب علينا السكوت عنه الى ان يعجل اللّه الفرج و يظهر لنا المخرج و بناء العمل على ساير الادلة و الاخبار المنقولة عن اهل العصمة ع و منها ما رواه المشايخ باسانيدهم الصّحيحة عن على بن مهزيار قال كتبت الى ابى جعفر ع الثانى ان فلانا ابتاع ضيعة فاوقفها و جعل لك في الوقف الخمس و يسئلك عن رأيك في بيع حصّتك من الارض او تقويمها على نفسه بما اشتريها او يدعها موقفة فكتب الى اعلم فلانا انّى امره ان يبيع حقى من الضيعة و ايصال ثمن ذلك الى ان ذلك رأى إن شاء الله او يقومها على نفسه إن كان ذلك اوفق له قال و كتبت اليه ان الرّجل ذكر ان بين من وقف عليهم هذه الضّيعة اختلافا شديدا و انّه ليس يأمن ان يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى ان يبيع هذا الوقف و يدفع الى كل انسان منهم ما وقف له من ذلك امرته فكتب اليه بخطه و اعلمه ان رائى له إن كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان بيع الوقف امثل فانه ربّما جاء في الاختلاف تلف الاموال و النفوس و يأتي الكلام في اخر الخبر في الصّورة الثانية و اما اوله فوجه الاستدلال به ان الظاهر انه وقف تمام الضيعة و عين للإمام ع خمسها بطريق الوقف الصّحيح لقوله اوقفها و قوله جعل لك في الوقف و قوله حصتك و لم يذكر ما يقتضى تمليكه ع الا الوقف و قوله يدعها موقفة و الايقاف هو الوقف كما عبّر به؟؟؟ و ورد في كثير من الرّوايات فيكون بالنسبة اليه وقفا خاصّة كيفية الاخماس و لم يعلم كونه منقطعا كما هو ظاهر اللّفظ و فهمه الشهيد ره او دائما كما هو الاصل في الوقف و انما ذكر المرتبة الاولى خاصة لتعلق الغرض بها و ربّما كان موقوفا على ان يكون بعد الجواز لمن بعده من الائمة ع او لسائر ارباب الوقف بحيث يخرج عن الارث او غير ذلك و لما امره بالبيع و لا يتصور شيء من الاسباب المسوغة له الا كون البيع انفع له من إبقاء

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست