responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 146

امضيت الوصيّة و بطل الوقف و رجع رقبة الارض و منافعها الخارجة عن الوصيّة ميراثا و لم يثبت فيه حكم توارث القرابة لغلتها دائما و إن كان الوقف معلقا على الموت كان باطلا أيضا و ان وقع مطلقا و لم يحصل اقباض فاوصى ثم اقبض لها القرابة فإن كان الاقباض فسخا لا وصيّة مضى الوقف و بطلت الوصيّة و ان لم يكن فسخا فكيف يمكن الجمع بين الامرين ما فالحديث موضع اعضال و اشكال و يخطر بالبال في حلّه وجوه الاول ان يراد بالوقف الوصية و لا يجب تقدير المضاف حينئذ و لا حاجة الى الحمل على الدّوام لتعلق الوصيّة بالمنفعة و المنقطع بلا اشكال و لما اوصى بدوام انتفاع القرابة من منافع تلك الارض و ظاهره ان القسمة بالسّويّة لا على النّصّ المعتبر في الارث سمّى ذلك بالوقف و لوّح بعد ذلك بما يقتضى كونه على وجه الوصيّة و حينئذ يرتفع الاشكال المذكور الثانى ان الوصيّة كانت بطريق الشرط في الوقف بان وقف الارض على قرابته وقفا مطلقا و شرط عليهم ان يعطوا ذلك الرّجل و عقبه بعد موته المقدار المذكور من الغلّة و على هذا فاذا انقرضوا رجع ذلك اليهم لأنه نماء الوقف الذى جعل لهم اوانه وقف و استثنى هذا المقدار من الغلّة ليفعل فيه ما شاء من مصارف الخير ثم عينه لمن ذكر الثالث انه اوصى بالوقف على الوجه المذكور فوقع على ذلك الرابع انّه بادخال ذلك الرّجل و عقبه معهم في الوقف على الوجه المذكور و هذا مبنى على جواز ذلك مطلقا او مع الشرط في الوقف فيحمل الخبر على وقوع الوقف مشروطا بذلك و يبنى على عدم الفرق بين ادخال من شاء في حياته و بين الوصيّة به و على هذا فرجوع حقهم بعد انقراضهم الى ورثة الميت امّا لانحصار الحق في الموجود من الموقوف عليهم فكما انه لو مات بعض ورثة الميت اختص الباقى بتمام منافع الوقف فكك لو مات بعض الموقوف عليهم من غيرهم و امّا لاستحقاقهم له بطريق الارث و جعل العلامة استحقاق الموصى لهم بالوقف المنقطع قال و الظاهر ان الوصية بالوقف أيضا و الا لم يكن لورثة الموصى شيء انتهى و تبعه ولده في ذلك و هو بعيد و امّا سؤال الراوى عن بيع الارض فهو ظاهر في قصد بيع تمام الارض و انه بعد انقراض الموصى لهم و اختصاص ورثة الميت بالوقف و يحتمل بناء على غير الوجه الرابع ان يكون متناولا لحال بقائهم و حينئذ يجب على المشترى ان يعطيهم المقدار الموصى به من الغلة و له الباقى الى ان ينقرضوا كما هو الحال في ورثة الميّت و الظاهر من السؤال ان الاحتياج و عدم كفاية الغلّة لهم كان متجددا فلو كان موجودا حال الوقف لم يثبت فيه الحكم المطلق على الاول و بالخصوص اذا كان الواقف واقفا على حقيقة الحال نعم لو اشتد الفقر و زادت الضرورة امكن الاندراج في الحكم و لو زالت الحاجة ثم عادت فالحكم كما لو استمرت و الظاهر أيضا احتياج الكل فلو احتاج بعضهم دون بعض و ان قل لم يشمله السؤال و لا يبعد اندراج الحاجة الغالبة فيه و امّا الجواب بقوله نعم الى اخره فقد اعتبر فيه رضا الكل و كون البيع انفع لهم اى لجميعهم امّا لو رضى بعضهم دون بعض او كان البيع انفع لبعضهم دون بعض فلا يجوز بيع الكلّ و امّا تجويز بيع البعض الذى اجتمع فيه الشرطان او منعه فغير مستفاد من الخبر و يأتي بيانه في رواية الحميرى ثم الضمير امّا راجع الى الورثة مطلقا فيوافق الروايه الآتية عن الحميرى و لا يبعد انه اشار الى هذا الخبر لاتحاد المروى عنه و المعنى أيضا بناء على هذا الوجه و يؤيده استقلال الجواب في افادة الحكم و العدل عمّا اعتبر في السؤال الى اعتبار كونه انفع مع انه أيضا مراد السّائل في اعتباره الحاجة فالعمل باطلاقه اولى و لا ينافيه قوله نعم لحصول التصديق في ضمن الحكم العام المتناول المورد السؤال و غيره و امّا راجع الى الورثة المعتبر فيهم عروض الحاجة و عدم كفاية الغلة لأنه المتقدم في السؤال فاعتبار كونه انفع لئلا يتوهم ان مجرّد ما ذكر في السؤال كاف و ان تساوى البيع و عدمه في عدم رفع الحاجة و إن كان هذا خلاف الظّاهر من السؤال فعلى الاول يكون دليلا لما عزى الى المفيد من اعتبار كون البيع انفع مطلقا و على الثانى يكون دليلا لمن اعتبر الفقر و الحاجة و كان اعتبارهم للضّرورة او شدة الحاجة بالثمن من باب الاخذ بالاحتياط و الاقتصار على المتيقن فيما خالف الاصول المقررة

كما ان حمل الخبر على هذا المعنى يمكن كونه لذلك و قد اتّضح بما ذكر وجه الاستدلال بالخبر لما ذكر من الاقوال و يمكن لصاحب التنقيح حيث قال بجواز بيع المنقطع اذا اتفق الموقوف عليهم مع الواقف او ورثته على ذلك ان يقول بانه في مورد السؤال قد اتحد الموقوف عليهم و ورثة الواقف او كان الورثة من جملتهم بناء على عدم وجود وارث للميت غيرهم من الاصل او حال البيع فاذا رضوا كلهم جاز البيع فيصح الخبر دليلا له أيضا و ان بنى على تركه و يبقى عليه السّؤال عن وجه اعتبار كون البيع انفع مع انه لا يعتبر ذلك و له ان يجب بانه على وجه الاولويّة لا الشرطيّة و ان لم يساعد ع الظاهر لما يأتي عنه من الدّليل على الجواز مطلقا فالجمع بين الجميع اولى و اعلم ان هذه الرّواية لا يبعد العمل بها و ان لم يوثق راويها لرواية المشايخ لها و وجود ابن محبوب في السّند و كونها مأخوذة من كتابه كما هو الظاهر و قوة الحمل على المعنى الذى حكى السّيد ان الجليلان اجماع اصحابنا عليه و ذهاب جم غفير من اساطينهم لا سيّما القدماء و من لا يعمل عنهم بالاخبار (باخبار) الآحاد و كونه اخصّ من الادلة المانعة و لك ان تقول بان هؤلاء الاساطين لم يتفقوا على امر واحد و لا للخبر معنى واحد و لا يجدى الموافقة في الجملة فلا تنهض حجة يخصّص بها الادلة المتقنة المحكمة و قد علمنا بما فيه من الاشكال و ذكرنا من وجوه الحل ان استحقاق ورثة الميت بطريق الوصيّة و قد مضت من الثلث او بالاجازة فيخرج عمّا نحن فيه و يبقى الاشكال في جواز البيع أيضا فان قلنا بان الوصيّة بالمنفعة كما هو ظاهر الرّواية فرقبة الارض مال الورثة فبناء على انحصار الوارث في الموصى لهم جاز لهم البيع و ان منعنا من بيع الموصى بمنافعه مؤبد العدم التابيد هنا و يبقى حكم المنافع فان لم يعتبر في الوصيّة بقاء المنافع دائما الى ان ينقرض القرابة و عدمه الى الورثة الموجودين و ان اعتبر فيها ذلك فهو من الحقوق القابلة للإسقاط فكما انه اذا

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست