responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 145

اطلاق قوله لا تدخل الغلة في ملكك و لم يسئل عن البائع و عن كيفية الوقف و سبب البيع فربّما كان البائع هو الواقف او الموقوف عليهم و كان البيع انفع لهم لحاجتهم او لغير ذلك و امّا ما يظهر من اخر الرواية من كون البائع غير الموقوف عليه و لا موذونا من قبلهم فليس هذا وجه المنع كما احتمله الشيخ في كتابى الاخبار لسبقه على بيان ذلك و لا يناط بعلم الامام ع على تقدير كونه حضوريّا او اتفق حصوله هنا و الا لم يأمره بالتّصدق بغلّتها و لاتباعه للمنع من شراء الوقوف مطلقا و لو كان هذا سبب المنع لقال لا يجوز شراء الوقوف من غير اهلها بل كان ينبغى ان لا يتعرض لذكر الوقف بل يقال لا يجوز بيع المال من غير اهله و بالخصوص على قول الشيخ في بعض كتبه من بطلان الفضولى و قد اتضح بما قلنا بطلان ما ربما يقال من انّ بيع الوقف اذا صدر من اهله امكن ان يكون له وجه صحّة ببعض الاسباب المسوغة للبيع و لا يتصور ذلك اذا صدر من غيره خصوصا اذا باع لنفسه و جهل الموقوف عليه فلذلك حكم بالبطلان مطلقا و وجه الدّفع ظاهر و هذه الادلة عامة لمحلّ البحث و غيره و يمكن ان يستفاد من مفهوم صحيحة ابن مهزيار الآتية اختصاص جواز بيع الوقف بصورة الاختلاف فلا يثبت في غيرها كما نحن فيه و فيه نظر من وجوه شتى و الحق عدم دلالتها على ذلك اصلا و امّا حجّة المجوّزين مط او في المنقطع خاصة اذا كان انفع للضّرورة او بدونها فامور الاوّل الاجماع المحكى في الانتصار و الغنية على جوازه مع الضرورة و هذا مخصوص بالمؤبد او متناول للمنقطع أيضا باطلاقه او بضميمة الاجماع على لزوم جوازه لجواز المؤبد او ادعاء الاولوية او التسوية و في مصادمة هذا الاجماع لما سبق من الادلة العقلية و النقلية مع وضوح الاختلاف بين الامامية نظر ظاهر و دعوى الاطلاق ممنوعة بما تقدم و ضميمة الاجماع عن التّلازم و هن على وهن و الاولوية او التسوية انما تتوجه بناء على القول بانتقال المنقطع الى الموقوف عليه و امّا بناء على بقائها في ملك الواقف فبطلانها ظاهر و لو قلنا بعدم انتقال الوقف مطلقا امكن توجيهها في الجملة و الصّحيح العدم لانقطاع تعلق الواقف و ورثته في المؤبد و بقاء تملكهم و سبقه و ترتب عوده اليهم في المنقطع مع انا ربّما نجوّز بيعهم له و ان لم يرض الموقوف عليه و الجمع بين تجويز البيع لكل من الواقف و الموقوف عليه كالجمع بين المتضادين و ليس تعلق حق سائر البطون في المؤبد كتعلق حق الواقف في المنقطع مع ان احتمال الفرق كاف في المنع و القياس ليس من مذهبنا الثانى ان الغرض الاصلى من الوقف انتفاع الموقوف عليهم و دفع ضرورتهم فاذا قضت الضّرورة بالانتفاع بثمنه لزم حصول الغرض ببيعه على الوجه الاتم الانفع فيكون جائز التبعية الوسائل للمقاصد و الفروع للأصول كما ثبت في العقود و يؤيده فحوى ما دل على جواز البيع مع الاختلاف نعم لو بلغت الضّرورة الى حدّ ساغ له التصرف في اموال النّاس على وجه الضّمان ساغ له التصرّف في الوقف أيضا على هذا الوجه و لا كلام في مثله الثالث الرّوايات منها ما رواه المشايخ باسانيدهم الصّحيحة المشتملة على الحسن بن محبوب عن جعفر بن حنان قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن رجل وقف غلة له على قرابته من ابيه و قرابته من امّه و اوصى لرجل و لعقبه ليس بينه و بينه قرابة بثلث مائة درهم كل سنة و يقسم الباقى على قرابته من ابيه و قرابته من امه فقال جائز للذى اوصى له بذلك قلت أ رأيت ان لم يخرج من غلة الارض التى وقفها الا خمسمائة درهم فقال ليس في وصيّته ان يعطى الذى اوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم و يقسّم الباقى على قرابته من ابيه و قرابته من امّه قلت نعم قال ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلّة شيئا حتى يوفوا الموصى له بثلاثمائة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك قلت ا رايت ان مات الذى اوصى له قال ان مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم فامّا اذا انقطع ورثته و لم يبق منهم احد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت ترد الى ما يخرج من الوقف ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلة قلت فللورثة من قرابة الميت ان يبيعوا الارض ان احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلة قال نعم اذا رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم

باعوا و هذه تصلح مستندا للأقوال كلها بحسب الاختلاف في معناه و المراد من قوله وقف غلة اى ارضها كما ذكر بعد ذلك و الظاهر ان قرابته الموقوف عليهم كانوا ورثته لقوله في اخر الخبر فللورثة من قرابة الميت فان الظاهر كون من للتّبيين و ذكرها لبيان عدم ارادة ورثة الموصى له و يحتمل كونها للتبعيض و المراد بالورثة غير البطن الاول و بالقرابة ما يعمّهم او يراد بالاول الموجودون و بالثانى ما يعمّهم و على اى تقدير فالظاهر ان المراد ورثة الميت شرعا لا ورثة البطن المتقدم و لا من يصلح للإرث احيانا و امّا قوله ع يتوارثون ذلك فلا دلالة فيه على نفى ما قلنا و لا اثباته و لا يلزم من كونهم ورثة ان يختلف استحقاقهم باختلاف جهة القربة و القرب و البعد كما لا يخفى و المفهوم من الاقتصار على ذكر القرابة عدم التابيد كما ذكر في الخ و التذكرة و التنقيح و المهذب و غاية المرام و يحتمل ان يكون السكوت عن المرتبة الاخيرة العامة احالة على ظهورها او لعدم تعلق غرض في اول السّؤال بذكرها و مثل ذلك شايع في الاستعمال و لما كانت حكاية الحال محتملة و ترك الاستفصال في الجواب كان دليلا على العموم كما تقدم عن المحقق الكركى و ليس ببعيد و إن كان ظاهر اللفظ يساعد الاول و من هنا تبيّن وجه القول بالتعميم و القول بالاقتصار على المنقطع ثم الظاهر من الوقف هو الوقف المعروف فقوله اوصى لرجل الخ يدل على ان استحقاق ذلك الرّجل بطريق الوصيّة الجارية بعد موت الواقف و يلوح من قوله و يقسم الباقى في موضعين ان استحقاق القرابة أيضا على هذا الوجه فإن كان الوقف قد استكمل شرائطه فكيف حكم ع بامضاء الوصية و ان لم يستكمل شرائطه اصلا

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست