responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 144

و ليس فيه شرط يقتضى رجوعه الى غيرهم فامّا اذا كان الوقف على قوم و من بعدهم على غيرهم و كان الواقف قد اشترط رجوعه الى غير ذلك في ان يرث اللّه الارض لم يجز بيعه على وجه بغير خلاف بين اصحابنا و انت بعد خبرتك بما ذكرنا و ما يأتي لا يخفى عليك بطلان ما ادّعاه من عدم الخلاف في بطلان بيع المؤبّد و امّا الحلبى فنصّ على بطلان ذلك و خصّ بيع المنقطع بصورة الشرط و ابطله فيما عداها و منهم من لم يحكم ببطلان بيعه لبعض الاسباب الّا انه اسقط منها صورة الحاجة و كون البيع انفع من هذه الجهة و هم الشيخ في المبسوطو ظاهر الخلاف و محتمل كتابى الاخبار و المحقق في بيع الشرائع و وقفه و ظاهر وقف النّافع كما فهمه الشهيد ره أيضا و العلّامة في الخ و التلخيص و بيع القواعد و الارشاد و التذكرة و التحرير و وقفهما و الشهيدان في الدروس و اللّمعه و الرّوضه و لك و الفاضل السّيورى في التنقيح و ابو العبّاس في المقتصر و ظاهر المهذب و الصّيمرى في بيع غاية المراد و وقفه و صاحب المفاتيح و جملة ممّن تاخر عنه و يظهر من صاحب الكفاية التردّد في ذلك و يحتمله عبارة النافع و اعلم ان هؤلاء غير السيورى أطلق القول بالمنع و قد علمنا بوقوفهم الا الشيخ و المحقق على الفرق بين المنقطع و المؤبّد حتّى انهم نقلوا القول بذلك مقابلا لمختارهم و هذا يقتضى القول بالتعميم و ينزل منزلة التصريح بذلك و الظاهر ان المحقق وقف عليه أيضا و انّه قصد التعميم بل لا ينبغى الارتياب في ذلك و إن كان الوقف ظاهرا في المؤبّد و المظنون بالشيخ أيضا ذلك لسبق تفصيل الصّدوق و وجوده في الفقيه و امّا السّيورى فقطع بالحكم في المؤبد و كذا بعدم تاثير الحاجة و عظم الفائدة في صحة بيع المنقطع كما نقلنا عنه الّا انه قال فيه بجواز البيع اذا اتفق الموقوف عليه مع الواقف او وارثه على ذلك فلنجعل هذا قولا رابعا بقى الكلام في حجج الاقوال امّا حجة المانعين مطلقا فقد تقدم سابقا ما فيه كفاية في ذلك و ذكرنا حكاية الحلّى اجماع الاصحاب على بطلان بيع المؤبد مطلقا و اشرنا الى انّه بمعزل عن الاعتبار مع انه معارض بالإجماع المنقول في الانتصار و الغنية و ليس مورده اعم من اجماعه بحيث يقبل التخصيص به كما سبق بيانه و لا باس بذكر الروايات الدالة على ذلك تفصيلا و قد سبقت جمالا فمنها النّبوى المعروف حبس الاصل و سبّل الثمرة و المراد به الوقف و الحبس ينافى البيع و الرّوايات الدّالة على انه ممّا يتبع الرّجل بعد موته الصّدقة التى اجراها في حياته فهي تجرى بعد موته و هى اخبار كثيرة و المراد به الوقف او ما في حكمه أيضا كالموصى بمنافعه دائما و الظاهر ارادة جريان تلك الصّدقة بعينها بمعنى انه الواجب و ان قام قيمتها او المشترى بها مقامها عند عروض التلف و الرّوايات الدّالة على ان الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها و معلوم ان الوقف ينافى البيع منقطعا كان او مؤبّدا و منها ما روى في كيفية أوقاف الأئمة ع كوقف على ع لبعض الاراضى و وقفه الاخر لبعض الدور و وقف الكاظم ع لبعض الاراضى و ذكر في الاول انّها صدقة لاتباع و لا توهب و لا تورث فمن باعها او وهبها فعليه لعنة اللّه و الملئكة و النّاس اجمعين و في الثانى لا تباع و لا توهب حتى يرثها اللّه الذى يرث السّماوات و الارض و في الثالث تصدق موسى بن جعفر ع بصدقته هذه و هو صحيح صدقة حبسا بتّا بتلا مسومة [مبتوتة] لا رجعة فيها و لا ردّ ابتغاء وجه اللّه و الدار الآخرة لا يحلّ لمن يؤمن باللّه و اليوم الاخر ان يبيعها و لا يبتاعها و لا يهبها و لا ينحلها و لا يغير شيئا ممّا وضعته عليها حتى يرث اللّه الارض و من عليها و هى اخبار صحيحة متكثرة الاسانيد و الوقف الاول و إن كان عامّا من اول الطبقات الا ان الاخيرين خاصّان كما لا يخفى عن النّاظر فيها و هى تدل على بطلان بيع المؤبد مطلقا من وجوه متقاربه احدها انه لا يجوز بيع هذه الاوقاف لما ذكر فيها فكك سائر الاوقاف المؤبدة سواء اشتملت على ما ذكر فيها أم لا للإجماع على عدم الفرق ثانيها ان الظاهر ان ما ذكر فيها من لعن البائع و عدم حليّة البيع بمنزلة الاحكام للأوقات المؤبدة و لا خصوصيّة لها بتلك الاوقاف و الغرض الاشارة الى

ذلك القسم المعروف من الصّدقة اى الوقف و بيان لوازمه و تاكيد الامر في ذلك كيلا يتوهم احد انه من القسم الاخر او يتسامح متسامح في شانه بعد ما نظر الى ما ذكر مع انّ النّاقل للأوّلين هو الصّادق ع و لا يبعد انّه قصد تعليم كيفية الوقف للناس ليعملوا بمقتضاها فتدبر ثالثها انّه لو كان الوقف ممّا يصحّ بيعه في بعض الاحوال خصوصا على القول بانه يتلف ثمنه في مصارف الموقوف عليهم لكان يلزم استثناء تلك الحالة او الاحوال من ذلك العموم او الاطلاق و اذا لم يستثن منه اصلا علم استحكام العموم و زعم بعض مشايخنا دام ظله ان هذه الرّوايات من المؤيدات و الظاهر انّها دلالتها من اقوى الدّلالات و هى من أصحّ الرّوايات و اوضحها و في الرّواية الاخيرة كما لا يخفى على ذي بصيرة و روى الشيخ و الكلينى باسانيد متعدّدة لا يبعد عدّ بعضها موثقا عن عجلان ابى صالح و عن عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع انه املى بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان و هو حىّ سوىّ بداره الّتي في بنى فلان بحدودها صدقة لاتباع و لا توهب حتّى يرثها وارث السّماوات و الارض و انه قد امكن صدقته هذه فلانا و عقبه فاذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين و لفظ هذا الوقف و إن كان قريبا من الوقف الثانى لأمير المؤمنين ع الا ان ابهام الواقف و الموقوف عليه هنا يقضى [يقتضى] كون المقصود بيان كيفية الوقف المؤبد مطلقا و منها ما رواه الصّدوق في الحسن كالصّحيح و الكلينى و الشيخ في القوى عن ابى على بن راشد قال سئلت ابا الحسن الهادى ع قلت جعلت فداك اشتريت ارضا الى جنب ضيعتى بالفى درهم فلما و فرت خبرت ان الارض وقف فقال لا يجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغلّة في ملكك ارفعها الى من اوقفت عليه قلت لا اعرف لها ربّا قال تصدّق بغلتها و الاستدلال من وجهين احدهما اطلاق قوله لا يجوز شراء الوقوف و هو يعم مورد السؤال و غيره و جميع الوقوف كيف كانت فان الجمع المعرّف للعموم و الاطلاق يرجع اليه أيضا في مثل هذا المقام و ثانيها

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست