responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 148

الوقف على حاله فوجب الحمل عليه او نقول بجواز بيع الوقف الخاص مطلقا و لما كان حكايه حال الا عموم فيها وجب الاقتصار على الاول خاصّة و لن يعتبر أيضا الحاجة للشديدة التى تعم الفقر و غيره بل الطّارية و الموجودة حال الوقف أيضا و باختلاف الوجوه المذكورة يختلف الاستناد به الاقوال و لصاحب التنقيح ان يحمله على كون الوقف منقطعا تراضى الواقف و الموقوف عليه على بيعه و على الوجوه باسرها ففيه دلالة على ما ذكر في الرواية السّابقة من عدم وجوب اجتماع ارباب الوقف على البيع بل يجوز لكل واحد ان يبيع حصّته كما هو حكم المملوك غير الوقف و اجاب الشهيد ره عن الخبر بانه لو سلمت سلمنا المكاتبة فلا دلالة فيها اذ الوقف مشروط بالقبول اذا كان على غير الجهات العامة و لم ينقل ان الامام ع قبل الوقف و انّما قبل الجعل و امر ببيعه قال و حملها على هذا اولى لموافقة الظاهر و كان ما ذكره هو مراد فخر الإسلام حيث اجاب بحملها على عدم تمام الوقف قال و ظاهرها يدل عليه و يرد عليه انه لو سلم اشتراط القبول فان اريد بالقبول القول المتصل كما في ساير العقود اللازمة فالاصحّ عدم اعتباره كما يتبيّن في محلّه إن شاء اللّه تعالى و ان اكتفى بالقبول الفعلى فقد حصل في ضمن الامر بالبيع و قوله انّما قبل الجعل لا معنى له بعد تسليم كون الخمس من الوقف فانه لم يظهر من الواقف الا جعل واحد في ضمن الوقف و المراد منه تعيين حصّة الامام ع كما عين لغيره من ارباب الوقف الاربعة الاخماس الاخر على انه يمكن سبق القبول من بعض وكلائه ع و كان منهم ابن مهزيار الذى هو السّائل و الراوى للخبر فانه توكل للجواد ع و الهادى ع بل الرضا ع أيضا على احتمال و أيضا الجعل قبل القبض لا يقتضى التملك حتى يأمر ببيع حصّته او تقويمها و متى بنى على حصول القبض امّا من بعض الوكلاء او لأنّ الامر بالبيع توكيل في القبض و ما في اليد مقبوض بناء على اتحاد القابض و المقبض في مثل ذلك فالحمل على الوقف كما هو ظاهر اللفظ اولى و بالجملة فظاهر كلام السائل و الامام صيرورة الخمس ملكا له و لذلك صحّ توكيله في البيع و انه بطريق الوقف فلا بدّ ان يحمل على انه وقف على وجه صحيح ما كان الى الحمل سبيل و هو ممكن هنا لحصول القبول على الوجه المذكور و القبض أيضا بما ذكر مع انه يكتفى في قبض الضّيعة بالتّخلية و لا يقدح عدم كونها في بلد الامام ع و عدم اخباره بها قبل المكاتبة المذكورة و بما ذكرنا ظهر ما في كلام جماعة من الاصحاب كالمجلسى و صاحب الوسائل و الحدائق و غيرهم حيث حملوا الخبر على عدم القبض و ادعى بعضهم انه الظاهر منه و اخر انّه لم يوجد ثمّة شيء من الاسباب المجوزة للمبيع و نحوه فيطرح صدر الخبر او يحمل على عدم القبض و الجميع مدفوع بما ذكر و اقصى ما يمكن ان يقال في الجواب امور احدها ان الظاهر وقوع السؤال الاول و الثانى في مكاتبة واحدة و قد اخبر ع بوقوع الاختلاف بين اصحاب الوقف و ربّما علم بذلك أيضا من دون ذلك و قد حكم بجواز بيع ما وقف لهم و رجحانه فكما انّ هذا سوغ بيع باقى الحصص فكك سوغ بيع حصّته امّا بناء على انّ هذا الاختلاف كاف في جواز بيع الجميع اذا وقف بعقد واحد و ان اندفع ببيع حصص بعض دون بعض لقطع الشركة التى هى مادة الاختلاف بذلك او لعلمهم بانهم كما اختلفوا فيما بينهم كذلك يقع الاختلاف بينهم و بين الامام ع او وكيله المنصوب من قبله إذ لا عموم في حكاية الحال و لا علم لنا بحقيقة امورهم و ما يتعلق بشانهم فلا ثبت حينئذ بصدر الخبر و عجزه اكثر من جواز البيع في صورة الاختلاف و هذا محمل قريب جدا ثانيها ما ذكرناه من طرف صاحب التنقيح فالواقف حينئذ انّما باع عن نفسه او يقوم باختياره على نفسه لكنه مشروط باذن الامام ع و الفرض حصوله و يشكل ذلك بان ظاهر الخبر كون رقبة الخمس ماله و حقه و ان حصّته من عين الارض و هو لا يقول بذلك ثالثها انه قد اتباع الضّيعة بمال خمسه للإمام و وقفها و عين الخمس منها للإمام ع و زعم ان التمليك بالوقف عليه يقوم مقام اعطائه اياه و ربّما كان اولى لدوام الانتفاع بالضيعة فسئل عن رأيه في ذلك فلم يرض ع بالوقف و طالبه

بحقه فيكون حينئذ امره بالبيع اذنا في الابتياع فصحّ تسميته للخمس بانه حقّه و امّا ما في السؤال من تسمية حصّته قبل الاذن فالامر فيه سهل لكونه في كلام السّائل و للزعم المذكور و لكونه مشترى بمال الامام و يمكن كون الشراء وقع على وجه لا يتوقف على الاذن و كان في ذمّته خمس للإمام مساو لثمن خمس الضّيعة او ازيد منه فعين خمس الضّيعة له عما في ذمّته و جعله مع ذلك وقفا عليه لزعمه اجزاء ذلك فرضى الامام ع بالتعيين لا الوقف و يمكن حمل كلاهم الشهيد ره على ذلك و يؤيّد هذا الوجه على التقديرين جعل حصته خمسا و استيذانه في تقويمه بما اشتراه به رابعها ما ذكروه من عدم حصول القبول او القبض فلم يكن لازما من طرف الامام قطعا و لا من طرفه لكن الرّجوع في الوقف بعد التقرب به امر مرغوب عنه شرعا مطلقا و اذا كان على الامام فالامر فيه اشد بحيث انه يتلو اللازم في الحكم فلا يبعد حينئذ اجراء اسم مال الامام عليه و ربّما كان الوقف قد وجب عليه بنذر او شبهه فلا يجوز الرّجوع لذلك و حيث لم يلزم ابقائه على حاله من طرف الامام فلذلك خير الواقف بين البيع و التقويم و المقصود ايقاعه عن نفسه و ايصال الثمن و الثمن اذا امكنت هذه الوجوه الكثيرة و كانت الرّواية حكاية حال لا عموم فيها و لم يعلم وجهها و كان استيذان السّائل في اختيار احد الامور الثلاثة امارة وقوع الوقف او الجعل على وجه صالح لها و لا يجب حينئذ التفحّص عن السّبب مع امكان مشروعيّته فالخروج بمجرّد هذه الرّواية و ما اشبهها عن الادلة المحكمة و الاصول المعلومة المعتضدة بالاحتياط غاية الاشكال و منها ما رواه الشيخ و الصّدوق عن على بن معبد قال كتب اليه محمد بن احمد بن ابراهيم في سنة ثلث و ثلثين و مائين يسئله عن رجل مات و خلف امراة و بنين و بنات و خلف لهم غلاما اوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حرّ بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام و هم مضطرون اذا كان على ما وصفته لك فكتب لا يبيعوه الى ميقات شرطه الا ان يكونوا مضطرين الى ذلك فهو جائز لهم و الظّاهر انّ الكتابة الى الامام ع و هو الهادى لان التاريخ المذكور يوافق زمانه خاصة و الراوى عد من اصحابه و هذا يدل على جواز بيع الوقف المنقطع للضّرورة

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست