responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 63

[203/ 1- 37/ 3] قوله: و منها قوله‌ [1] إنّهم اتّفقوا.

تحريره إنّ الوجود عارض للماهيّات الممكنة، فيكون في الواجب كذلك، لأنّ مقتضى الطبيعة النوعية لا يختلف.

و صورة القياس أن يقال: لو كان الوجود عارضا للماهيّة الممكنة [2] كان في الواجب كذلك، لكن المقدّم حقّ، فالتالي مثله.

[203/ 1- 37/ 3] قوله: ثمّ إنّه اعترض على قول الشيخ.

قال الشيخ: لو كانت الماهيّة علّة لوجود نفسها [3] كانت متقدّمة بالوجود على الوجود.، لأنّ العلّة متقدّمة بالوجود [4] على المعلول.

قال الشارح نقلا عن الإمام: لا معنى لتقدّم العلّة بالوجود إلّا تأثيرها، و حينئذ يكون معنى التالي أنّها مؤثّرة في الوجود؛ و هو إعادة المقدّم بعبارة أخرى.

و أجاب: بأنّا لا نسلّم أنّ معنى التقدّم هو التأثير، بل‌ [5] أمر مغاير له‌ [6]، فإنّ التقدّم شرط التأثير و الشرط مغاير للمشروط. و لئن سلّمنا أنّ التقدّم هو التأثير لكن الدليل تامّ، لأنّ الماهيّة لا يتصوّر مؤثّرة [7] إلّا إذا كانت في الأعيان، فكونها في الأعيان شرط تأثيرها في الوجود، و هو كونها في الاعيان، فيكون كونها في الأعيان مشروطا بكونها في الأعيان و هو [8] محال.

و هذا المنقول غير ما ذكره الامام [30]، لأنّ الامام‌ [9] استفسر في قول الشيخ: «إن العلّة متقدّمة على المعلول» [10] و قال: ان أردتم بتقدّم العلّة [11] كونها مؤثّرة، فحاصل قولكم ذلك:

إنّ العلّة لا تكون‌ [12] مؤثّرة إلّا بعد وجودها و هذا بعينها [13] إعادة التالي، لأنّ معناه حينئذ [14] أنّ الماهيّة لا تكون مؤثرة في الوجود إلّا باعتبار الوجود، و هو محلّ النزاع؛ لأنّ عندنا


[1] . س، ج:- قوله.

[2] . ص:+ فيكون في الواجب ... الممكنة.

[3] . م، س: لنفسها.

[4] . م:- بالوجود.

[5] . م:+ هو.

[6] . س، ص: له.

[7] . ق: تقريره.

[8] . م، ق: إنّه.

[9] . ق:- لأنّ الامام.

[10] . ص:- و هذا ... المعلول.

[11] . م:+ على المعلول.

[12] . م: لا يكون.

[13] . م: فهذا بعينها.

[14] . ص:- حينئذ.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست