responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 282

التحريك‌ [1] و هو محذور، فغير مسلّم، لا بدّ له من دليل؛ و إن زعمتم أنّ اللازم المحذور هو التفاوت في الأفعال، عاد الإشكال.

و كأنّ مراد الإمام من قوله: «أنتم تستدلّون على تفاوت قوّة القوّة بتفاوت الافعال» هذا الّذي قرّرناه، لكنّه سها [2] في عبارته، لأنّ الاستدلال بالعكس. فانّا نقول: القوّة القويّة [3] على تحريك الكلّ أضعف منها على تحريك الجزء، إذا المقسور طبيعة عائقة عن التحريك القسري. و كلّما كان المعاوق أقوى كانت القوّة على تحريكه أضعف بالضرورة. فلمّا تفاوت قوّة بالنسبة إلى تحريك الكلّ و الجزء يلزم التفاوت في الحركات الغير المتناهية.

و أجاب الشارح: بأنّ الشيخ ما أحال قبول الغير المتناهي الّذي‌ [4]/ 30SA / ليس مجموعه موجودا في الخارج الزيادة و النقصان في الوهم، و صرّح بأنّه في العدم قابل للزيادة و النقصان، و بأنّ ذلك لا ينافي كونه غير متناه؛ بل إنّا في بادي النظر إذا تخيّلنا امتدادا يكون له جهتان فاحتمل‌ [5] أن يكون غير متناه في الجهتين و أن يكون متناهيا فيهما و أن يكون متناهيا في إحداهما فقط. فالحكم بالزيادة و النقصان إذا كان غير متناه‌ [6] في إحدى الجهتين لا يكون إلّا في الجهة الأخرى.

و قوله: «في النظر الأوّل» احتراز عن دليل يدلّ على امتناع أن يوصف بعدم التناهي‌ [7] و بالكثرة و القلّة كامتناع الوجود الغير [8] المتناهي على الشرائط المقرّرة عند الحكماء، فإنّه بدليل لا بالنظر إلى مجرّد مفهومه.

و أمّا قوله: «لأنّها [9] من خواصّ الكمّ المتناهي» فممنوع، لانتقاضه بمعلومات اللّه تعالى‌ [10]- و مقدوراته.

و يمكن أن يجاب عنه: بأنّ الكمّ الغير المتناهي إذا زاد مرّة و نقص أخرى لم يكن ذلك إلّا من الجهة المتناهية بالضرورة. و أمّا إنّ معلومات اللّه- تعالى- زائدة على مقدوراته‌ [11] فذلك شي‌ء آخر.


[1] . م، ص، ق: على التحريك.

[2] . س: الذي سما.

[3] . م: قوة القوة.

[4] . ج:+ هو.

[5] . س، ج، ص: و احتمل.

[6] . ص: في الجهتين ... متناه.

[7] . ق: و.

[8] . م: غير.

[9] . ج: لأنّه. ص: لأنّهما.

[10] . س: تعالى.

[11] . س: زائدة بالضرورة.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست