نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 282
التحريك [1]
و هو محذور، فغير مسلّم، لا بدّ له من دليل؛ و إن زعمتم أنّ اللازم المحذور هو
التفاوت في الأفعال، عاد الإشكال.
و كأنّ مراد الإمام من قوله: «أنتم تستدلّون على تفاوت قوّة القوّة
بتفاوت الافعال» هذا الّذي قرّرناه، لكنّه سها
[2] في عبارته، لأنّ الاستدلال بالعكس. فانّا نقول: القوّة القويّة [3] على تحريك الكلّ أضعف منها على تحريك
الجزء، إذا المقسور طبيعة عائقة عن التحريك القسري. و كلّما كان المعاوق أقوى كانت
القوّة على تحريكه أضعف بالضرورة. فلمّا تفاوت قوّة بالنسبة إلى تحريك الكلّ و
الجزء يلزم التفاوت في الحركات الغير المتناهية.
و أجاب الشارح: بأنّ الشيخ ما أحال قبول الغير المتناهي الّذي [4]/ 30SA / ليس مجموعه موجودا في الخارج الزيادة و
النقصان في الوهم، و صرّح بأنّه في العدم قابل للزيادة و النقصان، و بأنّ ذلك لا
ينافي كونه غير متناه؛ بل إنّا في بادي النظر إذا تخيّلنا امتدادا يكون له جهتان
فاحتمل [5] أن يكون غير متناه في الجهتين و أن
يكون متناهيا فيهما و أن يكون متناهيا في إحداهما فقط. فالحكم بالزيادة و النقصان
إذا كان غير متناه [6]
في إحدى الجهتين لا يكون إلّا في الجهة الأخرى.
و قوله: «في النظر الأوّل» احتراز عن دليل يدلّ على امتناع أن يوصف
بعدم التناهي [7] و بالكثرة و القلّة كامتناع الوجود
الغير [8] المتناهي على الشرائط المقرّرة عند
الحكماء، فإنّه بدليل لا بالنظر إلى مجرّد مفهومه.
و أمّا قوله: «لأنّها [9] من خواصّ الكمّ المتناهي» فممنوع، لانتقاضه بمعلومات اللّه تعالى [10]- و مقدوراته.
و يمكن أن يجاب عنه: بأنّ الكمّ الغير المتناهي إذا زاد مرّة و نقص
أخرى لم يكن ذلك إلّا من الجهة المتناهية بالضرورة. و أمّا إنّ معلومات اللّه-
تعالى- زائدة على مقدوراته [11] فذلك شيء آخر.