responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 281

بالزيادة و النقصان حتّى ينقطع الناقص الّذي فرض غير متناه. و هو ممنوع، لم لا يجوز أن يكون التفاوت بالسرعة و البطوء؟ كما أنّ حركة الفلك الأعظم أسرع من حركة فلك الثوابت، مع أنّهما غير متناهيين.

و تقرير [1] الجواب: أنّ الكلام في القوّة الغير المتناهية في المدّة و العدّة. و اللازم منه تفاوت الحركتين في الجانب الغير المتناهي في المدّة و [2] العدّة، لا مجرّد التفاوت في السرعة و البطوء.

أمّا في المدّة فلأنّ القوّة الجسمانية لو كانت غير متناهية في المدّة و حرّكت جسما آخر كان زمان حركته غير متناه [49]، لأنّا لا نعني بالحركة الغير المتناهية في المدّة إلّا ذلك. و إذا [3] حرّكت جسما [4] أصغر كان زمان حركته أيضا غير متناه، لكن هذا الزمان يكون أقصر، لأنّ معاوقته أقلّ. و التفاوت بين الزمانين في الطول و القصر ليس إلّا في الجانب الغير المتناهي. فيلزم انقطاع الأوّل قطعا.

و أمّا في العدّة فلأنّها لو كانت غير متناهية في العدّة و حركت جسما يكون عدد حركاته غير متناه، لأنّه المراد بعدم تناهي القوّة في العدّة، و إذا حركت جسما أصغر يكون عدد [5] حركاته أيضا غير متناه، إلّا أنّ هذا العدد أكثر [6] من العدد الأوّل، فيلزم انقطاعه.

[24/ 2- 197/ 3] قوله: فأجاب بأنّ المحكوم عليه هاهنا.

أي: الحكم هاهنا [7] بأنّ قوّة [8] القوّة متفاوتة و هو واقع في الحال فلا شكّ أنّ قوّة القوّة على تحريك الجزء أكثر من قوّتها على تحريك الكلّ. فيلزم التفاوت‌ [9] في القوّة بخلاف الحوادث، فإنّها لما لم تكن موجودة في وقت‌ [10] يستحيل الحكم عليه بالتفاوت.

و للسائل أن يعود و يقول: المحذور الّذي ادّعيتم لزومه إمّا تفاوت‌ [11] قوّة القوّة على تحريك الكلّ و الجزء، و إمّا تفاوت الأفعال. فإن زعمتم أنّ اللازم تفاوت قوّة القوّة على‌


[1] . س: تقرير.

[2] . ج، س: أو.

[3] . م: فإذا.

[4] . م:+ آخر.

[5] . س: عدد.

[6] . س: أنّ مبدأ العدد يكون أكثر.

[7] . ص: هاهنا.

[8] . س: القوة.

[9] . س:+ في التفاوت.

[10] . ق:+ الحكم.

[11] . ص: التفاوت.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست