نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 280
[23/ 2- 193/ 3] قوله: و ما ذكره الشيخ في الشفاء و هو: أنّ الحجّة[1] لا تصير صحيحة إن بدّلت لفظ
المباينة باللامماسّة فغير مناف.
جواب لسؤال [2]، و هو: أنّ زوال الوصول هو اللامماسّة، و الشيخ قال: «لو بدّلت
المباينة باللامماسّة لم يتمّ [3] الحجّة، فكيف يتمّ إذا بدّلت المباينة باللاوصول؟
أجاب: بأنّ إتمام الحجّة باللاوصول إذا ثبت الميل الثاني، و [4] عدم إتمامها باللامماسّة للاقتصار
عليها، فهو تغيير لا أثر له في المعنى.
[23/ 2- 194/ 3] قوله: يريد بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير
متناهية.
المطلوب [5]
أنّ القوىّ الجسمانية يمتنع أن تكون غير متناهية؛ أمّا في الشدّة فلما مرّ، و [6] أمّا في المدّة أو في العدّة فلأنّها
لو حرّكت جسما فإمّا أن يكون بالقسر أو بالطبع، و هما محالان؛ أمّا بالقسر فلأنّه
لو حرّك جسم جسمين مختلفين في الصغر و الكبر إلى غير النهاية في العدّة أو المدّة [7] من مبدأ واحد يلزم التفاوت بين
الحركتين في الجانب الغير المتناهي، و إنّه محال.
لا يقال: هذا الدليل إنّما يتمّ إذا أمكن ابتداء تحريك القوّة [8] الجسمانية الغير المتناهية، فأمّا لو
كانت القوّة الجسمانية [9]
القاسرة أزلية و هي تحرّك جسما [10] من الأزل تحريكات غير متناهية فلا يكون ثمّة مبدأ.
فنقول: لا شكّ في [11] إمكان التحريك من المبدأ على ذلك التقدير. فإنّه لو أمكنت قوّة
جسمانية قسرية غير متناهية لأمكن أن تحرّك جسما و بعضه من مبدأ مفروض، و حينئذ
يلزم التفاوت.
قال الإمام: هب! أنّ بين [12] حركتي الجسمين المختلفين تفاوتا في الجانب الغير المتناهي، لكن لا
يلزم منه أن ينقطع الجسم الأكبر. و إنّما يلزم لو كانت
[13] التفاوت