responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 280

[23/ 2- 193/ 3] قوله: و ما ذكره الشيخ في الشفاء و هو: أنّ الحجّة [1] لا تصير صحيحة إن بدّلت لفظ المباينة باللامماسّة فغير مناف.

جواب لسؤال‌ [2]، و هو: أنّ زوال الوصول هو اللامماسّة، و الشيخ قال: «لو بدّلت المباينة باللامماسّة لم يتمّ‌ [3] الحجّة، فكيف يتمّ إذا بدّلت المباينة باللاوصول؟

أجاب: بأنّ إتمام الحجّة باللاوصول إذا ثبت الميل الثاني، و [4] عدم إتمامها باللامماسّة للاقتصار عليها، فهو تغيير لا أثر له في المعنى.

[23/ 2- 194/ 3] قوله: يريد بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية.

المطلوب‌ [5] أنّ القوىّ الجسمانية يمتنع أن تكون غير متناهية؛ أمّا في الشدّة فلما مرّ، و [6] أمّا في المدّة أو في العدّة فلأنّها لو حرّكت جسما فإمّا أن يكون بالقسر أو بالطبع، و هما محالان؛ أمّا بالقسر فلأنّه لو حرّك جسم جسمين مختلفين في الصغر و الكبر إلى غير النهاية في العدّة أو المدّة [7] من مبدأ واحد يلزم التفاوت بين الحركتين في الجانب الغير المتناهي، و إنّه محال.

لا يقال: هذا الدليل إنّما يتمّ إذا أمكن ابتداء تحريك القوّة [8] الجسمانية الغير المتناهية، فأمّا لو كانت القوّة الجسمانية [9] القاسرة أزلية و هي تحرّك جسما [10] من الأزل تحريكات غير متناهية فلا يكون ثمّة مبدأ.

فنقول: لا شكّ في‌ [11] إمكان التحريك من المبدأ على ذلك التقدير. فإنّه لو أمكنت قوّة جسمانية قسرية غير متناهية لأمكن أن تحرّك جسما و بعضه من مبدأ مفروض، و حينئذ يلزم التفاوت.

قال الإمام: هب! أنّ بين‌ [12] حركتي الجسمين المختلفين تفاوتا في الجانب الغير المتناهي، لكن لا يلزم منه أن ينقطع الجسم الأكبر. و إنّما يلزم لو كانت‌ [13] التفاوت‌


[1] . م:+ المشهورة.

[2] . م: سؤال.

[3] . م: لم.

[4] . ص: و.

[5] . ص: فالمطلوب.

[6] . س: و.

[7] . م: المدّة أو العدّة.

[8] . ق: القوىّ.

[9] . ق:+ الغير المتناهية.

[10] . ق: الجسم.

[11] . س: أنّ.

[12] . ق:+ كلّ.

[13] . م: كان.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست