responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 256

لا يحصل دائما. و يلزم أحد المحذورين.

على أنّا نقول: إنّما لا يجوز أن يكون المطلوب ذات المعشوق أو حالا له‌ [1] إذا كان ذات المعشوق أو حاله قارّا دفعي‌ [2] الوجود. فلم‌ [3] لا يجوز أن يكون المطلوب معشوقا غير قارّ محفوظ النوع بحسب تعاقب الأفراد؟ أو حالا من المعشوق كذلك؟ كما ذكروه‌ [4] في الشبه.

ثمّ‌ [5] بعد ذلك لا نسلّم أنّ الموصوف بصفات كمال غير متناهية هو العقل. و إنّما يكون كذلك لو اجتمع تلك الصفات فيه‌ [6] بالفعل؛ لكن من الجائز أن يكون اتصافه بها على التعاقب. غاية ما في الباب أن يكون حصول تلك الصفات له سابقا على حصول التشبّهات للفلك. و لهذا احتيج إلى الاستدلال على عدم جواز تشبّه الفلك بحاويه. و على تقدير اجتماع الصفات الغير المتناهية يجوز أن يكون هو المبدأ الأوّل، فلا يلزم أن يكون هو [7] العقل.

و لعلّك‌ [8] لو أنعمت التأمّل‌ [9] في الدليل أمكنك دفع هذه الاعتراضات أو بعضها. [14]

[12/ 2- 165/ 3] قوله: و [10] تقرير الكلام.

توجيهه: إنّ اختلاف حركات الأفلاك يستلزم اختلاف التشبّهات، و اختلاف التشبّهات يستلزم اختلاف المشبّه‌ [11] به.

أما الصغرى: فلأنّ اختلاف الحركات إمّا أن يستند إلى القابل أعني: جرم الفلك أو إلى الفاعل أعني: النفس المجرّدة. لا سبيل إلى الأوّل، لأنّه لو كان اختلاف الحركات مستندا إلى أجرام‌ [12] الأفلاك فلا يخلو إمّا أن يكون لجسميتها من حيث‌ [13] الجسمية، و هو محال لأنّها مشتركة، و المشتركة لا تكون علّة للاختلاف؛ و إمّا لطبيعتها، و هو أيضا محال، لأنّ كلّ جزء من اجزاء كلّ فلك يحتمل أن يكون في كلّ جهة و على كلّ‌ [14] حدّ يفرض من‌


[1] . م: له.

[2] . ق: فإرادة نفي.

[3] . ص: ثمّ.

[4] . ق: ذكروا. ص: ذكره.

[5] . س: ثمّ.

[6] . ق: فيه.

[7] . م: هو.

[8] . ق: و لعلّك.

[9] . م: لو تأمّلت.

[10] . ص: و.

[11] . ج: المتشبّه.

[12] . ق، ص، س: اجسام.

[13] . ص:+ هي.

إلهيات المحاكمات 256 [12/ 2 - 165/ 3] قوله: و تقرير الكلام. ..... ص : 256

[14] . ج: أي.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست