responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 216

(33). فيه ما سبق آنفا. و سيتعرّض له صاحب المحاكمات.

(34). قد عرفت أنّ أخذ الإمكان بالقياس إلى الوجود في نفسه غير كاف في الاستدلال ما لم يؤخذ لازمه و هو الإمكان بالقياس إلى الوجود لغيره، لأنّ الأوّل صفة للحادث و لا يقتضي محلّا غيره. نعم لازمه يقتضي محلّا آخر هو مادّة الحادث أو موضوعه.

(35). قد عرفت أنّ الاعتراض الّذي ذكره أوّلا و جعل كلام الشارح جوابا عنه يرجع إلى هذا المنع بعد التحرير، إذ منع احتياجه إلى محلّ غير الممكن لا توجيه له بعد تسليم كونه إمّا جوهرا أو عرضا. و لعلّ مراده أنّ المنع الأوّل لمّا كان راجعا إلى هذا المنع، فهذا المنع كأنّه ذكر أوّلا. و ما ذكره الشارح لا يندفع به أصل المنع، بل إنّما يثبت به احتياج الإمكان إلى محلّ غير الحادث، إذ المنع بحسب الظاهر إنّما أورد عليه و لم يلتفت إلى ما يرجع إليه المنع و يتعلّق به حقيقة، فلهذا قال: «بقي على الاستدلال منع» بلفظ «البقاء»، المشعر بأنّه الّذي كان أوّلا.

(36). فيه بحث! لأنّه إن أريد بتعلّقه بالأمر الخارجي كونه صفة للأمر الموجود في الخارج من حيث أنّه موجود في الخارج بأن يكون الخارج ظرفا للاتّصاف فهو ممنوع؛ كيف و هم قد صرّحوا بأنّ الإمكان من المعقولات الثانية العارضة للماهيّات في العقل فقط! و إن أراد أنّ موصوفه موجود خارجي البتة و إن لم يكن ظرف الاتّصاف به هو الخارج كالوجوب الذاتي و الوجود الخارجي، فكون الإمكان من هذا القبيل غير ممنوع؛ و إن أراد أنّ الإمكان معتبر بالقياس إلى الوجود الخارجي فذلك لا يقتضي وجود المتعلّق في الخارج، كيف و الامتناع أيضا مقيس إلى الوجود الخارجي.

و الجواب: إنّه أراد أنّ إمكان كون الجسم أبيض، يقتضي وجود الجسم أوّلا؛ إذ لو عدم الجسم لامتنع كونه أبيض، و لا يرد عليه إلّا ما ذكرنا من أنّ عند عدم الجسم يمكن كونه أبيض. نعم بشرط العدم لا يمكن، و هذا بعينه ما يذكره صاحب المحاكمات حيث قال: «و هذا المنع وارد على الشقّ الأوّل أيضا»، و أراد به الشقّ الأوّل من الترديد الّذي ذكره حيث قال: «و أمّا الممكن أن يوجد في نفسه فهو إمّا بحيث متى وجد كان موجودا بذاته من غير

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست