نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 188
واحد، و إلّا أمكن أن يحصل عنه أثر
[1] آخر باعتبار حالة أخرى و خصوصية
[2] إلى ذلك الأثر. و قد عبّر الشارح عنها
[3] بالصدور غير [4] الإضافي، و أشار إلى هذا التفصيل في آخر الفصل. و نحن و إن أصدرنا
حركات متعدّدة فما لم تحصل لنا خصوصية بالنسبة إلى حركة لم تصدر عنا [5] تلك الحركة، و أقلّها إرادة تلك
الحركة، فانّها حالة خارجية مخصوصة بها. فكذا سائر العلل الفاعلية لا يصدر عنها [6] الأشياء الكثيرة إلّا إذا كان لها [7] مع كلّ منها خصوصية لا يكون لها
بالنسبة إلى آخر.
و ممّا يوضح هذا إنّ كلّ ممكن مسبوق بوجوب و هو وجوب صدوره عن
الفاعل.
فوجوب [8]
صدور الأثر عن المبدأ الأوّل إمّا لذاته أو لغيره، فإن كان لغيره لم يكن مستندا
إليه بالذات، و الكلام فيه، و إن كان لذاته و ذاته واحد حقيقي فلا يتصوّر منه
بالذات حصول شيئين [50].
و أمّا تقرير ما ذكره الشيخ: فهو إنّ الحيثيتين إن قوّمتا يلزم
التركيب، و إن لزمتا فذلك [10] الواحد يكون علّة لهما، لأنّ الملزوم علّة للازم. و حينئذ يكون
علّيته [11] لاحداهما غير علّيته [12] للأخرى. فيلزم التسلسل، أو ينتهي إلى
التركيب.
و يرد عليه أنّا لا نسلّم أنّهما يحتاجان إلى علّة، و إنّما يحتاجان
لو كانتا وجوديتين، و هو ممنوع [51]! سلّمناه، لكن لا نسلّم أنّ الملزوم علّة
للازم.
فإن قلت: اللازم إذا كان خارجا عن الشيء عارضا
[13] له لم يكن بدّ من أن يكون معلولا [52]! فنقول: حيثية العلّة إنّما
يجب تحقّقها في العلّة الفاعلية، لا في كلّ علّة. و المنع الأوّل مندفع [14] بما ذكرنا. و كذا المنع الثاني، لأنّ
الشيخ فرض الدلالة في اللّه- تعالى- و لا بدّ أن