responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 188

واحد، و إلّا أمكن أن يحصل عنه أثر [1] آخر باعتبار حالة أخرى و خصوصية [2] إلى ذلك الأثر. و قد عبّر الشارح عنها [3] بالصدور غير [4] الإضافي، و أشار إلى هذا التفصيل في آخر الفصل. و نحن و إن أصدرنا حركات متعدّدة فما لم تحصل لنا خصوصية بالنسبة إلى حركة لم تصدر عنا [5] تلك الحركة، و أقلّها إرادة تلك الحركة، فانّها حالة خارجية مخصوصة بها. فكذا سائر العلل الفاعلية لا يصدر عنها [6] الأشياء الكثيرة إلّا إذا كان لها [7] مع كلّ منها خصوصية لا يكون لها بالنسبة إلى آخر.

و ممّا يوضح هذا إنّ كلّ ممكن مسبوق بوجوب و هو وجوب صدوره عن الفاعل.

فوجوب‌ [8] صدور الأثر عن المبدأ الأوّل إمّا لذاته أو لغيره، فإن كان لغيره لم يكن مستندا إليه بالذات، و الكلام فيه، و إن كان لذاته و ذاته واحد حقيقي فلا يتصوّر منه بالذات حصول شيئين [50].

هذا خلاصة الكلام في‌ [9] هذا المقام.

و أمّا تقرير ما ذكره الشيخ: فهو إنّ الحيثيتين إن قوّمتا يلزم التركيب، و إن لزمتا فذلك‌ [10] الواحد يكون علّة لهما، لأنّ الملزوم علّة للازم. و حينئذ يكون علّيته‌ [11] لاحداهما غير علّيته‌ [12] للأخرى. فيلزم التسلسل، أو ينتهي إلى التركيب.

و يرد عليه أنّا لا نسلّم أنّهما يحتاجان إلى علّة، و إنّما يحتاجان لو كانتا وجوديتين، و هو ممنوع [51]! سلّمناه، لكن لا نسلّم أنّ الملزوم علّة للازم.

فإن قلت: اللازم إذا كان خارجا عن الشي‌ء عارضا [13] له لم يكن بدّ من أن يكون معلولا [52]! فنقول: حيثية العلّة إنّما يجب تحقّقها في العلّة الفاعلية، لا في كلّ علّة. و المنع الأوّل مندفع‌ [14] بما ذكرنا. و كذا المنع الثاني، لأنّ الشيخ فرض الدلالة في اللّه- تعالى- و لا بدّ أن‌


[1] . م:- أثر.

[2] . م:+ أخرى.

[3] . م:- عنهما.

[4] . م:- غير.

[5] . ق: عنه.

[6] . م: عنه.

[7] . م:- لها.

[8] . ص: وجوب.

[9] . م:+ تقدير.

[10] . س: ذلك.

[11] . م: علّة.

[12] . م: علّة.

[13] . ق: لازما.

[14] . يندفع.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست