responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 187

المعتبرة/ 21SB / في مؤثرية الباري تعالى في العالم‌ [1] إمّا أن يكون أزليا، أو لا يكون. و الثاني باطل، لأنّه لو كان شي‌ء منها حادثا لافتقر إلى مؤثّر، فيعود الكلام فيه فيتسلسل.

فتعيّن أن يكون الأمور المعتبرة في مؤثّرية اللّه‌ [2]- تعالى- في العالم أزلية، فيكون العالم أزليا لوجوب ترتّب الأثر على العلّة التامّة.

و لا مخلص عن هذه الشبهة عندي إلّا بالفرق بين الترجيح بلا مرجّح و الترجّح بلا مرجّح؛ و بتجويز الأوّل دون الثاني‌ [3] [47].

[235/ 1- 122/ 3] قوله: مفهوم أنّ العلّة [4] بحيث يجب عنها [5] «آ» كون الشي‌ء بحيث يصدر عنه «آ» [6] غير كونه بحيث يجب‌ [7] عنه‌ [8] «ب».

فهاتان الحيثيتان إن قوّمتا أو قوّم إحداهما [9] يلزم التركيب [48]، و إلّا لزم اتّصافه بصفتين في الخارج. فتعدّد الصدور يستلزم التركيب‌ [10] أو تعدّد الصفات في الخارج.

فالواحد الحقيقي و هو ما لا تركيب فيه و لا له جهات و صفات في الخارج يستحيل عنه صدور غير الواحد [11].

و هذا القدر هو الّذي اكتفى به الشارح في التقرير. و لا إشكال عليه إلّا أن يقال: إن أريد بتغاير الحيثيتين تغايرهما في الخارج فهو [12] ممنوع، و لم لا يجوز أن يكون وجوب‌ [13] «آ» في الخارج من حيث يجب عنه «ب»؟ و إن أريد تغايرهما في العقل فلا نسلّم أنّه يستلزم تغاير حقيقتهما في الخارج، و هو ظاهر.

و الجواب: إنّ المؤثّر ما لم يكن له خصوصية بالقياس إلى أثر معيّن لم يحصل منه ذلك الأثر [49]. و تلك الخصوصية أمر وجودي و العلم به ضروري.

ثمّ إنّ تلك الخصوصية لو كانت نفس ذلك الواحد كما في الواجب لم يصدر عنه إلّا أثر


[1] . ج، ق:- في العالم.

[2] . م: الباري.

[3] . ص، ق: دون الثاني.

[4] . م:- أن العلّة،+ كون الشي‌ء.

[5] . م: عنه.

[6] . م:- كون الشى‌ء بحيث يصدر عنه «آ».

[7] . ق، ج: يجب.

[8] . ق:- عنه.

[9] . م: أحدهما.

[10] . م: مستلزم للتركيب.

[11] . م:+ في الخارج.

[12] . ج: و هو.

[13] . ق:- وجوب.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست