responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 189

يكون علّة لهما حينئذ. و هذه القاعدة و إن كانت كلّية مطّردة عندهم في جميع الصور و المسائل إلّا أنّ المعلّل ربّما يفرض الكلّي في صورة و يستدلّ عليه، و لا [1] بعد فيه؛ و لا سيّما إذا كانت الدعوى واضحة و المقصود زيادة الوضوح، و إليه أشار الشارح بقوله: «و لزيادة الوضوح قال: و ذانك‌ [2] الشيئان» ... إلى آخره».

و على هذا يكون قوله: «و كلّ ما يلزم عنه‌ [3] اثنان معا ليس أحدهما بتوسّط الآخر فهو منقسم الحقيقة» ليس على الإطلاق؛ بل المراد ما إذا كان علّة للوازمه. و هذا التقييد [4] إنّما يستفاد من خصوص الدلالة بالله- تعالى-.

[236/ 1- 124/ 3] قوله: و في بعض النسخ بزيادة [5] «أو بالتفريق».

الحيثيتان إمّا أن يكون إحداهما [6] مقوّما، أو لا بل‌ [7] يكون كلّ منهما خارجا. و الأوّل يقتضي التركيب. فالتركيب لا يتوقّف على كونهما مقوّمين، و الشارح بيّنه من مأخذ آخر [53]؛ و هو أنّه لو كان إحداهما مقوّما و الأخرى خارجا لكان حيثية التقويم غير حيثية الاستلزام. فلا بدّ أن يكون لحيثية الاستلزام مبدأ، فإن كان خارجا عاد الكلام فيه إلى أن ينتهي إلى أنّه مقوّم. و المراد بذلك اللازم في قوله: «حيثية استلزامه ذلك اللازم» هو [8] أحد الشيئين المعلولين الحاصل لحيثية الاستلزام [54].

[236/ 1- 124/ 3] قوله: يلزم منه تركّب‌ [9] إمّا في ماهيّة [10] الشي‌ء.

لمّا ذكر أنّ جميع الأقسام ينتهى إلى التركيب ذكر أقسام التركيب. و الظاهر من‌ [11] كلام الشيخ أنّ الحيثيتين إذا [12] كانتا مقوّمتين فإمّا أن تكونا مقوّمتين للماهيّة، أو للوجود، أو بالتفريق أي: الحيثيتين تدلّان على التركيب. فإمّا أن يكون التركيب‌ [13] في الماهيّة، أو في‌


[1] . ج، س: فلا.

[2] . م: ذلك.

[3] . م: منه.

[4] . م: التقيّد.

[5] . ق: لزيادة.

[6] . م: أحدهما.

[7] . س:- بل.

[8] . م:- هو.

[9] . م: تركيب.

[10] . م:+ ذلك.

[11] . س، ق، ص: في.

[12] . م: أنّ.

[13] . م:- فإمّا ... التركيب.

نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست