نام کتاب : إلهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 189
يكون علّة لهما حينئذ. و هذه القاعدة و إن كانت كلّية مطّردة عندهم
في جميع الصور و المسائل إلّا أنّ المعلّل ربّما يفرض الكلّي في صورة و يستدلّ
عليه، و لا [1] بعد فيه؛ و لا سيّما إذا كانت الدعوى
واضحة و المقصود زيادة الوضوح، و إليه أشار الشارح بقوله: «و لزيادة الوضوح قال: و
ذانك [2] الشيئان» ... إلى آخره».
و على هذا يكون قوله: «و كلّ ما يلزم عنه
[3] اثنان معا ليس أحدهما بتوسّط الآخر فهو منقسم الحقيقة» ليس على
الإطلاق؛ بل المراد ما إذا كان علّة للوازمه. و هذا التقييد
[4] إنّما يستفاد من خصوص الدلالة بالله- تعالى-.
[236/ 1- 124/ 3] قوله: و في بعض النسخ بزيادة[5] «أو بالتفريق».
الحيثيتان إمّا أن يكون إحداهما
[6] مقوّما، أو لا بل [7] يكون كلّ منهما خارجا. و الأوّل يقتضي التركيب. فالتركيب لا يتوقّف
على كونهما مقوّمين، و الشارح بيّنه من مأخذ آخر [53]؛ و هو أنّه لو كان إحداهما
مقوّما و الأخرى خارجا لكان حيثية التقويم غير حيثية الاستلزام. فلا بدّ أن يكون
لحيثية الاستلزام مبدأ، فإن كان خارجا عاد الكلام فيه إلى أن ينتهي إلى أنّه
مقوّم. و المراد بذلك اللازم في قوله: «حيثية استلزامه ذلك اللازم» هو [8] أحد الشيئين المعلولين الحاصل لحيثية
الاستلزام [54].
[236/ 1- 124/ 3] قوله: يلزم منه تركّب[9] إمّا في ماهيّة[10] الشيء.
لمّا ذكر أنّ جميع الأقسام ينتهى إلى التركيب ذكر أقسام التركيب. و
الظاهر من [11] كلام الشيخ أنّ الحيثيتين إذا [12] كانتا مقوّمتين فإمّا أن تكونا
مقوّمتين للماهيّة، أو للوجود، أو بالتفريق أي: الحيثيتين تدلّان على التركيب.
فإمّا أن يكون التركيب [13]
في الماهيّة، أو في