نام کتاب : موسوعة الأسـئلة العقائدية نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 1 صفحه : 430
2- روى البخاري في صحيحه ، في الباب المذكور ، بسنده عن أنس قال : " قنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهراً حين قتل القرّاء ، فما رأيت رسول الله حزن حزناً قط أشدّ منه " [1] .
فإذا جاز القنوت شهراً لإظهار الحزن عليهم ، جاز الجلوس لذلك ، ولنقتصر على هذا القدر من الروايات ، وإن أردتم التفصيل فعليكم بمراجعة كتاب " سيرتنا وسنّتنا " للعلاّمة الأميني (قدس سره) .
وأمّا اللطم على الصدور ، فهو من حيث الأصل مباح شرعاً ، إذا كان القيام به لهدف مشروع ، وغرض عقلائي ، ولم يترتّب عليه ضرر كبير .
ودليلنا الشرعي على جوازه ما رواه الشيخ الطوسي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : " وقد شققن الجيوب ، ولطمن الخدود ، الفاطميات على الحسين بن علي (عليهما السلام) ، وعلى مثله تلطم الخدود ، وتشقّ الجيوب " [2] ، وأيضاً ذكره الشهيد في الذكرى [3] .
وهناك وجوه تدلّ على حسنه وصحّته ، نذكر أهمّها :
الأوّل : توقّع الثواب من الله سبحانه وتعالى والأجر ، حيث إنّ اللطم على الصدور هو مصداق من مصاديق إظهار الحزن ، وعلامة من علامات الحبّ والولاء الشديد لأهل البيت (عليهم السلام) المظلومين وللإمام الحسين (عليه السلام) ، الذي ضحّى بكلّ شيء من أجل الدين .
الثاني : تعظيم شعائر أهل البيت (عليهم السلام) ، وتعزيز عظمتهم وتكريم مقامهم أمام الرأي العام .