فعن المسيب بن رافع قال: كان إذا ورد الشيء من القضاء، و ليس في الكتاب، و لا في السنة، سمي «صوافي الأمراء» ، فدفع إليهم الخ. .
و روى هشام بن عروة عن أبيه: أنه ربما سئل عن الشيء فيقول: هذا من خالص السلطان.
و عن ابن هرمز: أدركت أهل المدينة، و ما فيها الكتاب و السنة. و الأمر ينزل، فينظر فيه السلطان [2].
و زيد بن ثابت يكتب لمعاوية في الجد: ذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء [3].
ثانيا: المسموح لهم بالفتوى من غير الأمراء:
و أما بالنسبة للأشخاص المسموح لهم بالفتوى: فإنما سمحوا بالفتوى بل و بالرواية أيضا لأشخاص رأوا: أن لديهم من المؤهلات ما يكفي للاعتماد عليهم، و يطمئن لالتزامهم بالخط المعين، و المرسوم، بصورة مقبولة و معقولة.
أما من وجدوه غير قادر على ذلك، فقد استبعدوه، حتى و إن كان منسجما معهم في خطه السياسي، أو في طريقة تفكيره، و أسلوب حياته.