responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 258

و هذا مضمون صحيح بلا إشكال بمقتضى القواعد و العمومات، و هو أجنبي عن المقصود في المقام؛ إذ لا نريد أن تنتقل ملكيّة المال الخارجي إلى غير المالك، و إنّما نريد تصوير ضمان غير المالك لماليّة المال الخارجي مع بقائه على ملك صاحبه، إلّا أنّ حمل الرواية على هذا المعنى خلاف الظاهر، فإنّ ظاهر قوله: أعطني رأس المال، أنّ حقّه لا يزال متعلّقاً بأعيان الشركة، و أنّه لا يزال يستحقّ رأس ماله منها.

و منها: ما أفاده صاحب الجواهر رحمه الله في تصوير القرار المذكور في الرواية على نحو يكون استحقاق أحدهما في المال رأس ماله تامّاً و للآخر الباقي ربح أو خسر، و المال باقٍ على الشركة، و قد ذكر أنّ مرجع ذلك إلى الكلّي المضمون في المال، و أنّه لا يستحقّ سواه، سواء بقي المال و زادت قيم أعيانه أم لا.

حاصل هذا الوجه: أنّ أحد الشريكين يملك بسبب ذلك القرار تمام أعيان الشركة، بلحاظ خصوصيّاتها الشخصيّة، و الشريك الآخر يملك قيمة رأس ماله في مجموع تلك الأعيان بنحو الكلّي في المعيّن، و هذا المضمون و إن كانت المصالحة عليه صحيحة بمقتضى القواعد و العمومات، إلّا أنّ الكلام في أنّه كيف يستأثر الشريك الأوّل حينئذٍ بتمام الربح مع أنّ الشريك الآخر يملك الكلّي في المعيّن من ذلك المال، مع أنّ مقتضى قانون المعاوضة في البيع أنّ مال الشركة إذا بيع بثمن، فظهر فيه الربح كان للشريك الأوّل في الثمن كلّي نسبة إليه نسبته الكلّي الذي كان يملكه بالنسبة إلى مال الشركة، و هذا معناه اشتراكه في الربح.

و منها: ما هو المقصود في المقام، و هو أن يكون محصّل القرار المذكور في الرواية تصدّى أحد الشريكين لضمان قيمة مال شريكه و تعهّده بخسارته، فمال الشركة باقٍ على ملكيّة الشريكين معاً، دون أن ينتقل ملك أحدهما إلى الذمّة أو إلى الكلّي، غير أنّ أحد الشريكين يضمن للآخر ماليّة ماله و يجعل على نفسه تدارك الخسارة، و في مقابل ذلك يملّكه الآخر بنحو شرط النتيجة ما ينتقل إليه من الربح، فينحلّ القرار بحسب الحقيقة إلى ضمان من قِبل أحد الشريكين لماليّة حصّة شريكه،

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست