responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 259

و اشتراط من قبله على الآخر بنحو شرط النتيجة، بأن يكون مالكاً لما زاد من ثمن مال الشركة على أصل المال، لا بأن تنتقل إليه الزيادة ابتداءً، فإنّه خلاف قانون المعاوضة، بل في طول الانتقال إلى شريكه.

و هذا التصوير يحقّق معنى العبارة في الرواية تماماً؛ إذ يصدق حينئذٍ أنّ لهذا رأس المال و ذلك له الربح و عليه التوى خلافاً للوجهين السابقين.

و بذلك تكون هذه الرواية دالّة على مشرعيّة ضمان مال الغير من الخسارة- أي ضمان ماليّته- فيصحّ إنشاؤه في عقد صلح أو بشرط في ضمن العقد»، انتهى. 2- معتبرة رفاعة: قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له و قال:

إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، و إن كان وضيعة فليس عليك شيء.

فقال عليه السلام: لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية» [1].

فإنّ الظاهر منها أنّ أحد الشريكين ضمن ماليّة شريكه، و جعل خسارته في عهدته مع بقاء الشركة و ملكيّة الشريكين على حالها، و لهذا فرض المناصفة في الربح كما هو مقتضى ملكيّة الشريكين، فالربح مشترك و لكنّ الخسارة على أحدهما، فيدلّ على جواز شرط الضمان.

3- عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «في رجل شارك رجلًا في جارية فقال: إن ربحت فلك، و إنْ وضعت فليس عليك شيء، قال: لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل» [2].

4- صحيحة عبد الملك بن عتبة: قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل


[1] ب 14/ أبواب بيع الحيوان/ ح 1. رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة.

[2] ب 14/ أبواب بيع الحيوان/ ح 2. رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع.

نام کتاب : فقه المصارف و النقود نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست