responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 300

فَلَمْ أُقَنِّطْهُ‌[1].

لكن يجب عليه التورية في ذلك فيقول لا توبة له أي في حالة إصراره على الذنب أو و هو يريد القتل و نحو ذلك.

الثالثة و العشرون‌

[23-] يجب على المفتي عند اجتماع رقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق‌

كما يفعله القاضي في الخصوم و هذا فيما يجب فيه الإفتاء فإن تساووا أو جهل السابق أقرع قيل‌[2] و تقدم امرأة و مسافر شد رحله و يتضرر بتخلفه عن الرفقة و نحوهما إلا إذا كثروا بحيث يتضرر غيرهم تضررا ظاهرا فيعود إلى التقديم بالسبق أو القرعة ثم لا يقدم أحدا إلا في فتيا واحدة.

الرابعة و العشرون‌[3]

[24-] إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء و فيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى‌

و إن كان دونه و وافق ما عنده كتب تحت خطه الجواب صحيح أو هذا جواب صحيح أو جوابي كذلك أو مثل هذا أو بهذا أقول و نحو ذلك و له أن يذكر الحكم بعبارة أخصر و أرشق. و أما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى فلا يفتي معه لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر بل له أن يضرب عليه و إن لم يأذن له صاحب الرقعة لكن لا يحبسها عنده إلا بإذنه و له نهي السائل و زجره و تعريفه قبح ما فعله و أنه كان يجب عليه البحث عن أهل الفتوى. و إن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه فإن لم يعرفه فله الامتناع من الفتوى معه خوفا مما قلناه و الأولى في هذا الموضع أن يشار إلى صاحبها بإبدالها فإن أبى ذلك أجابه شفاها. و لو خاف فتنة من الضرب على فتيا عادم الأهلية و لم يكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتيا معه و أما إذا كانت خطأ وجب التنبيه عليه و حرم عليه الامتناع من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطئها بل يجب عليه الضرب عليها عند


[1]-« الفقيه و المتفقه» ج 2/ 192؛« شرح المهذّب» ج 1/ 83.

[2]- القائل ابن الصلاح في« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 83.

[3]- راجع« الفقيه و المتفقه» ج 2/ 191؛ و« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 79.

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست