نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 299
العشرون ينبغي
[20-] أن يلصق الجواب
بآخر الاستفتاء و لا يدع فرجة
لئلا يزيد السائل شيئا
يفسدها و إذا كان موضع الجواب ملصقا كتب على موضع الإلصاق و إذا ضاق موضع الجواب
فلا يكتبه في ورقة أخرى بل في ظهرها أو حاشيتها و إذا كتبه في ظهرها كتبه في
أعلاها إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمم في أسفل ظهرها
ليصل جوابه.
الحادية و العشرون
[21-] إذا ظهر للمفتي
أن الجواب خلاف غرض المستفتي
و أنه لا يرضى بكتابته
في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب و ليحذر أن يميل في فتواه أو خصمه بحيل
شرعية فإنه من أقبح العيوب و أشنع الخلال و من وجوه الميل أن يكتب في جوابه ما هو
له و يترك ما هو عليه. و ليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى و البينات بوجوه المخالص
منها و لا أن يعلم أحدهما بما يدفع به حجة صاحبه كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق. و
ينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا ينفعه و لا يضر غيره ضررا بغير حق أن يرشده
إليه كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا حيث ينعقد اليمين فيقول أعطها من صداقها أو
قرضا أو بيعا ثم أبرئها منه[1] و كما حكي
أن رجلا قال لبعض العلماء حلفت أن أطأ امرأتي في نهار رمضان و لا أكفر و لا أعصي
فقال سافر بها[2].
الثانية و العشرون
[22-] إذا رأى المفتي
المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ
و تشديد و هو مما لا
يعتقد ظاهره و له فيه تأويل جاز ذلك زجرا و تهديدا في مواضع الحاجة حيث لا يترتب
عليه مفسدة
[1]- راجع« الفقيه و المتفقه» ج 2/ 194- 196؛« شرح
المهذّب» ج 1/ 83.
[2]-« شرح المهذّب» ج 1/ 83؛« تفسير الرازيّ» ج 2/
196، و أراد من« بعض العلماء» أبا حنيفة، كما في« تفسير الرازيّ»؛ و« شرح
المهذّب». و نقل الخطيب نظير هذه الحكاية في« الفقيه و المتفقه» ج 2/ 194.
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 299