responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 299

العشرون ينبغي‌

[20-] أن يلصق الجواب بآخر الاستفتاء و لا يدع فرجة

لئلا يزيد السائل شيئا يفسدها و إذا كان موضع الجواب ملصقا كتب على موضع الإلصاق و إذا ضاق موضع الجواب فلا يكتبه في ورقة أخرى بل في ظهرها أو حاشيتها و إذا كتبه في ظهرها كتبه في أعلاها إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمم في أسفل ظهرها ليصل جوابه.

الحادية و العشرون‌

[21-] إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي‌

و أنه لا يرضى بكتابته في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب و ليحذر أن يميل في فتواه أو خصمه بحيل شرعية فإنه من أقبح العيوب و أشنع الخلال و من وجوه الميل أن يكتب في جوابه ما هو له و يترك ما هو عليه. و ليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى و البينات بوجوه المخالص منها و لا أن يعلم أحدهما بما يدفع به حجة صاحبه كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق. و ينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا ينفعه و لا يضر غيره ضررا بغير حق أن يرشده إليه كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا حيث ينعقد اليمين فيقول أعطها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم أبرئها منه‌[1] و كما حكي أن رجلا قال لبعض العلماء حلفت أن أطأ امرأتي في نهار رمضان و لا أكفر و لا أعصي فقال سافر بها[2].

الثانية و العشرون‌

[22-] إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ

و تشديد و هو مما لا يعتقد ظاهره و له فيه تأويل جاز ذلك زجرا و تهديدا في مواضع الحاجة حيث لا يترتب عليه مفسدة

" كَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‌ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ فَقَالَ لَا تَوْبَةَ لَهُ وَ سَأَلَهُ آخَرُ فَقَالَ لَهُ تَوْبَةٌ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْأَوَّلُ فَرَأَيْتُ فِي عَيْنِهِ إِرَادَةَ الْقَتْلِ فَمَنَعْتُهُ وَ أَمَّا الثَّانِي فَجَاءَ مِسْكِيناً قَدْ قَتَلَ‌


[1]- راجع« الفقيه و المتفقه» ج 2/ 194- 196؛« شرح المهذّب» ج 1/ 83.

[2]-« شرح المهذّب» ج 1/ 83؛« تفسير الرازيّ» ج 2/ 196، و أراد من« بعض العلماء» أبا حنيفة، كما في« تفسير الرازيّ»؛ و« شرح المهذّب». و نقل الخطيب نظير هذه الحكاية في« الفقيه و المتفقه» ج 2/ 194.

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست