responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 298

فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل بل يقول إن ثبت ذا بإقراره أو ببينة كان الحكم كذا و إذا سئل عمن تكلم بشي‌ء يحتمل الكفر و عدمه قال يسأل هذا القائل فإن قال أردت كذا فالجواب كذا و كذا و إن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرهما احتاط و ذكر شروط القصاص و إن سئل عمن فعل ما يقتضي تعزيرا ذكر ما يعزر به فيقول يضرب كذا و كذا و لا يزاد على كذا[1].

التاسعة عشرة[2]

[19-] إذا سئل عن ميراث‌

فليست العادة أن يشترط في الإرث عدم الرق و الكفر و غيرهما من موانع الميراث بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما إذا أطلق الإخوة و الأخوات و الأعمام و بنيهم فلا بد أن يقول في الجواب من أبوين أو أب أو أم. و إن كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه فيقول و سقط فلان و إن كان يسقط بحال دون حال قال و سقط فلان في هذه الحالة أو نحو ذلك لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال. و إذا سئل عن إخوة و أخوات و بنين و بنات فلا ينبغي أن يقول‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌[3] فإن ذلك قد يشكل على العامي بل يقول يقتسمون التركة على كذا و كذا سهما لكل ذكر سهمان و لكل أنثى سهم مثلا و لو أتى بلفظ القرآن فلا بأس أيضا لقلة خفاء معناه و إن كان الأول أوضح‌[4]. و ينبغي أن يقول أولا تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من وصية أو دين إن كانا إلى آخره.


[1]- انظر« الفقيه و المتفقه» ج 2/ 190؛ و« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 177.

[2]- راجع« أعلام الموقعين» ج 4/ 248.

[3]- سورة النساء( 4): 11.

[4]- قال النووي في« شرح المهذّب» ج 1/ 84:« و إذا سئل عن إخوة و أخوات أو بنين و بنات، فلا ينبغي أن يقول:

للذكر مثل حظّ الأنثيين، فإن ذلك قد يشكل على العامي، بل يقول: يقتسمون التركة ... قال الشيخ: و نحن نجد في تعمّد العدول عنه حزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العزيز، و أنّه قلّما يخفى معناه على أحد». و انظر« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 78.

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست