نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 301
تيسره أو الإبدال و يقطع الرقعة بإذن صاحبها و إذا تعذر ذلك و
ما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ و يحسن أن تعاد للمفتي المذكور بإذن
صاحبها. و أما إذا وجد فتيا الأهل و هي على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع
بخطئها فليقتصر على كتب جواب نفسه و لا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة و لا اعتراض.
الخامسة و العشرون
[25-] إذا لم يفهم
المفتي السؤال أصلا
و لم يحضر صاحب الواقعة
قيل[1] يكتب يزاد
في الشرح لنجيب عنه أو لم أفهم ما فيها و على تقدير أن يكتب فلتكن الكتابة في محل
لا يضر بحال الرقعة. و إذا فهم من السؤال صورة و هو يحتمل غيرها فلينص عليها في
أول جوابه فيقول إن كان قال كذا أو فعل كذا و ما أشبه ذلك فالأمر كذا و كذا أو
يزيد و إلا فكذا و كذا.
السادسة و العشرون ليس
بمنكر
[26-] أن يذكر المفتي
في فتواه حجة مختصرة قريبة من آية أو حديث
و منعه بعضهم[2] ليفرق بين
الفُتيا و التصنيف و فصل بعضهم[3] فقال إن
أفتى عاميا لم يذكر الحجة و إن أفتى فقيها ذكرها و هو حسن بل قد يحتاج المفتي في
بعض الوقائع إلى أن يشدد و يبالغ فيقول هذا إجماع المسلمين أو لا أعلم في هذا
خلافا أو من خالف هذا فقد خالف الواجب و عدل عن الصواب أو الإجماع أو فقد أثم أو
فسق أو و على ولي الأمر أن يأخذ بهذا أو لا يهمل الأمر و ما أشبه هذه الألفاظ على
حسب ما تقتضيه المصلحة و توجبه الحال
[1]- القائل أبو القاسم الصيمري كما في« أدب
المفتي و المستفتي» ج 1/ 81؛ و« شرح المهذّب» ج 1/ 87.
[2]- هو صاحب« الحاوي» كما في« شرح المهذّب» ج 1/
87؛ و« أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 76- 77.
[3]- هو الصيمري كما في« شرح المهذّب» ج 1/ 86؛ و«
أدب المفتي و المستفتي» ج 1/ 82.
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 301