responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 627

و يشترط أن يكون دافع المال مالكاً أو مأذوناً من قبله أو وليّاً أو وصيّاً.

و الظاهر جواز دفع مال اليتيم للمضاربة مع المصلحة، لقوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [1] و قوله تعالى: و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [2] لكن في رواية بكر بن حبيب «قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دفع مال اليتيم مضاربة؟ فقال: إن كان ربح فلليتيم، و إن كان و ضيعة فالّذي أعطى ضامن» [3] و سند الرواية غير نقيّ.

و في التذكرة: و يستحبّ له ذلك أي للوليّ دفع مال الطفل أو المجنون إلى مضارب، سواء كان الوليّ أباً أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أمينه، إلى قوله: لا نعلم فيه خلافاً إلّا من الحسن البصري [4].

قالوا: و يقتضي الإطلاق الإذن في البيع نقداً لا نسيئة بثمن المثل، و بناؤه على الحمل على المتعارف. و فيه نظر، لأنّ المصلحة قد تقتضي غير ذلك، و قد يكون المعاملة بالنسيئة شائعاً حتّى يكون النقد نادراً، فالإطلاق يشمله، و كذا الكلام في ثمن المثل.

و ذكر الشيخ و جماعة منهم أنّ الإطلاق ينصرف إلى نقد البلد [5] و قد يكون تحصيل الربح بغير نقد البلد كالعروض، و لهذا قوّى الشهيد الثاني جوازه بها مع الغبطة [6] و هو متّجه.

و لو أذن له في شيء من ذلك جاز قولًا واحداً، و لو خالف لم يقع التصرّف باطلًا بناءً على صحّة الفضولي، و حينئذٍ فإن أجاز المالك مضى، فإن قدر على تحصيل النسيئة، و إلّا ضمن الثمن لا القيمة، لثبوت الثمن بالبيع الصحيح، كذا ذكره


[1] الأنعام: 152.

[2] التوبة: 91.

[3] الوسائل 13: 189، الباب 10 من أبواب أحكام المضاربة، ح 1.

[4] التذكرة 2: 80 س 36.

[5] المبسوط 3: 174، الوسيلة: 264، الجامع للشرائع: 317.

[6] المسالك 4: 351.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست