نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 627
و يشترط أن يكون دافع المال مالكاً أو مأذوناً من قبله أو وليّاً أو وصيّاً.
و الظاهر جواز دفع مال اليتيم للمضاربة مع المصلحة، لقوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ[1] و قوله تعالى: و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ[2] لكن في رواية بكر بن حبيب «قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دفع مال اليتيم مضاربة؟ فقال: إن كان ربح فلليتيم، و إن كان و ضيعة فالّذي أعطى ضامن» [3] و سند الرواية غير نقيّ.
و في التذكرة: و يستحبّ له ذلك أي للوليّ دفع مال الطفل أو المجنون إلى مضارب، سواء كان الوليّ أباً أو جدّاً أو وصيّاً أو حاكماً أو أمينه، إلى قوله: لا نعلم فيه خلافاً إلّا من الحسن البصري [4].
قالوا: و يقتضي الإطلاق الإذن في البيع نقداً لا نسيئة بثمن المثل، و بناؤه على الحمل على المتعارف. و فيه نظر، لأنّ المصلحة قد تقتضي غير ذلك، و قد يكون المعاملة بالنسيئة شائعاً حتّى يكون النقد نادراً، فالإطلاق يشمله، و كذا الكلام في ثمن المثل.
و ذكر الشيخ و جماعة منهم أنّ الإطلاق ينصرف إلى نقد البلد [5] و قد يكون تحصيل الربح بغير نقد البلد كالعروض، و لهذا قوّى الشهيد الثاني جوازه بها مع الغبطة [6] و هو متّجه.
و لو أذن له في شيء من ذلك جاز قولًا واحداً، و لو خالف لم يقع التصرّف باطلًا بناءً على صحّة الفضولي، و حينئذٍ فإن أجاز المالك مضى، فإن قدر على تحصيل النسيئة، و إلّا ضمن الثمن لا القيمة، لثبوت الثمن بالبيع الصحيح، كذا ذكره