responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 626

بالاستئجار عليه كالدلالة و الحمل و الكيل و الوزن و نقل الأمتعة الثقيلة الّتي لم تجر عادات التجار بمباشرتها بأنفسهم بحسب حال تلك التجارة من مثل ذلك التاجر جاز له الاستئجار عليه، و لو عمل بنفسه لم يستحقّ اجرة عليه بحسب ما يقتضيه إطلاق كلامهم، لكن لو قصد بالعمل الأُجرة كما يأخذ غيره أو أقلّ لم يبعد القول باستحقاقه لها.

و ينفق في السفر جميع نفقته من أصل المال على الأشهر الأقرب، لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) «قال في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، و إذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه» [1] و يؤيّده رواية السكوني [2]. و قيل: ينفق ما زاد على نفقة الحضر [3] و قيل: إنّ جميع نفقة السفر على نفسه كالحضر.

و المراد بالسفر، العرفي لا الشرعي، فلو كان قصيراً أو أقام في الطويل و أتمّ لم يخرج بذلك عن حكم السفر هاهنا، و يجب الاقتصار منه على ما يحتاج إليه للتجارة، فلو أقام زيادة عنه فنفقته عليه خاصّة.

و المراد بالنفقة، ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و مشروب و مركوب و آلات ذلك مراعياً ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد، و لو شرط فيه عدم النفقة لزم الشرط، و لو أذن له بعد ذلك فهو تبرّع محض، و إنّما ينفق في السفر المأذون لا مطلقاً.

و لو كان مال غير مال القراض فالوجه تقسيط النفقة على المالين، و هل التقسيط على نسبة المالين أو نسبة العملين؟ فيه وجهان، و ربّما قيل بعدم ثبوت الشيء على مال المضاربة هنا، و هو ضعيف.

و للعامل ابتياع المعيب و الردّ بالعيب و أخذ الأرش، كلّ ذلك مع المصلحة.


[1] الوسائل 13: 187، الباب 6 من أبواب أحكام المضاربة، ح 1.

[2] الوسائل 13: 188، الباب 6 من أبواب أحكام المضاربة ذيل الحديث 1.

[3] المبسوط 3: 172.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست