responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 625

إلّا اللّٰه تعالى، و هذه المعاملة مثل غيرها من المعاملات يعتبر فيها الرضى، للآية.

فاللفظ الدالّ على الإيجاب أن يقول ربّ المال: ضاربتك، أو قارضتك، أو عاملتك على أن يكون الربح بيننا نصفين أو أثلاثاً، أو غير ذلك من الأجزاء بشرط تعيين الأكثر لمن هو منهما و الأقلّ كذلك. و القبول أي قبول العامل: قبلت، أو رضيت، أو غيرهما من الألفاظ الدالّة على الرضى بالقبول. و الإيجاب لا يختصّ لفظاً إلى أن قال-: و لا بدّ من القبول على التواصل المعتبر كما في سائر العقود، و هل يعتبر اللفظ؟ الأقرب العدم [1] انتهى.

و لا يخفى أنّ الدليل لا يقتضي سوى اعتبار ما دلّ على التراضي، و أمّا كون الدالّ لفظاً فوجهه غير ظاهر، و الأقوى عدم اعتبار ذلك، لعموم الآية، و كذا التواصل الّذي ذكره لا دليل عليه.

و قال أيضاً: يجب التنجيز في العقد فلا يجوز تعليقه على شرط أو صفة [2]. و فيه أيضاً تأمّل، لعموم النصوص، و حصول التراضي المعتبر في الآية.

و لو اشترط فيه الأجل لم يلزم لكن لو قال: إن مرّ بك شهر فلا تبع و لا تشتر، صحّ، و لو قال: لا تبع و اشتر، صحّ، و كذا العكس، و لو قال على أنّي لا أملك منعك، لم يصحّ، لمنافاته لمقتضى العقد. و لو شرط أن لا يشتري إلّا من زيد أو لا يبيع إلّا على بكر صحّ، و كذا لو قال: على أن لا يشتري إلّا المتاع الفلاني أو لا يشتري إلّا من بستان عمرو و نحو ذلك.

و يجوز تعدّد العامل و وحدة المالك و بالعكس، و اشتراط استقلالهما و مراجعة كلّ إلى صاحبه. و لمّا كانت المضاربة معاملة على المال لتحصيل الربح كان إطلاق العقد مقتضياً للترخيص فيما اعتيد تولّي المالك له بنفسه من عرض القماش على المشتري و نشره و طيّه و إحرازه و بيعه و شرائه و قبض ثمنه و إيداعه الصندوق و نحو ذلك.

و هذا النوع لو استأجر عليه فالأُجرة عليه، عملًا بالمعتاد، و ما جرت العادة


[1] التذكرة 2: 229 س 34.

[2] التذكرة 2: 229 س 42.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست