responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 628

بعض الأصحاب [1]. و في الضمان تأمّل، و إن لم يجز وجب الاسترداد مع الإمكان، و إلّا ضمن القيمة.

قالوا: و يجب أن يشتري بعين المال لا في الذمّة، و هو حسن، لأنّ الاسترباح بالمال يتوقّف عليه، فلا يكون غيره مأذوناً فيه.

و لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها، أو أمره بابتياع شيء معيّن فابتاع غيره ضمن.

و لو ربح فالربح بينهما، و يدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يعطي الرجل مالًا مضاربة فيخالف ما شرط عليه؟ قال: هو ضامن و الربح بينهما [2]. و ما رواه جميل في الصحيح أو الموثّق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل دفع إلى رجل مالًا يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً، فذهب فاشترى به غير الّذي أمره؟ قال: هو ضامن و الربح بينهما على ما شرط [3].

و يدلّ على حكم المخالفة في السفر صحيحة الحلبي و حسنته [4] و صحيحة محمّد بن مسلم [5] و موثّقة أبي بصير [6] و رواية الكناني [7] و في روايات متعدّدة: الربح له و ليس عليه من الوضيعة شيء إلّا أن يخالف عن شيء ممّا أمر صاحب المال [8].

و موت كلّ واحد منهما يبطل المضاربة و كذا جنونه و الحجر عليه لسفه، فإن كان الميّت المالك و كان المال ناضّاً لا ربح فيه استحقّ الوارث أخذه، و إن كان فيه


[1] المسالك 4: 351.

[2] الوسائل 13: 180، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة، ح 5.

[3] الوسائل 13: 182، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة، ح 9.

[4] الوسائل 13: 181، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة، ح 2 و 7.

[5] الوسائل 13: 181، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة، ح 1.

[6] الوسائل 13: 182، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة، ح 10.

[7] الوسائل 13: 182، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة، ح 6.

[8] الوسائل 13: 181، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة، ح 3 و 4.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست