responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 26

و المشهور أنّه إذا تجاوز الدم عشرة في الصورة المذكورة يظهر أنّ ما بعد العادة طهر، فتقضي صلاة أيّام الاستظهار، كما أنّها تقضي صيام تلك الأيّام، و قيل بعدم وجوب قضاء الصلوات المذكورة [1] و المسألة محلّ تأمّل.

و ما مرّ حكم ذات العادة الوقتيّة و العدديّة، و ألحق بها بعضهم ذات العادة العدديّة [2] و هو غير بعيد.

و ذكر العلّامة و غيره أنّ المبتدءة إذا استمرّ بها الدم يجب عليها الصبر إلى الانقطاع أو انقضاء العشرة [3] و هذا متّجه إن كان الدم بصفة الحيض، و إلّا ففيه إشكال.

و أكثر الأصحاب لم يذكروا للمبتدءة و المضطربة استظهاراً.

و يجب الغسل عند انقطاع الحيض بلا خلاف، و كيفيّته مثل غسل الجنابة، و الأقوى عدم وجوب الوضوء مع غسل الحيض، و الأشهر وجوبه، و أكثر القائلين بالوجوب خيّروا بين تقديم الوضوء على الغسل أو تأخيره عنه و حكموا بأفضليّة التقديم، و نقل عن الشيخ قول بوجوب تقديم الوضوء [4] و على المشهور مخيّرة في صورتي التقديم و التأخير بين نيّة الاستباحة أو الرفع، و نقل عن بعضهم تعيين نيّة الاستباحة في صورة تقديم الوضوء [5].

و يحرم عليها في زمان رؤية الدم كلّ مشروط بالطهارة كالصلاة، و الطواف، و مسّ كتابة القرآن على المعروف من مذهب الأصحاب، و لا يصحّ منها الصوم، و لا يصحّ طلاقها مع الدخول و حضور الزوج أو حكمه.

و يحرم عليها اللبث في المساجد على الأشهر الأقوى، و الدخول في المسجدين مطلقاً على الأشهر الأقوى، و وضع شيء في المساجد على الأشهر الأقوى، و قراءة العزائم، و لو قرأت أو استمعت عن غيرها فالأقوى جواز السجدة


[1] القواعد 1: 218.

[2] الروض: 73 س 19.

[3] القواعد 1: 218.

[4] المبسوط 1: 44.

[5] السرائر 1: 151.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست