نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 26
و المشهور أنّه إذا تجاوز الدم عشرة في الصورة المذكورة يظهر أنّ ما بعد العادة طهر، فتقضي صلاة أيّام الاستظهار، كما أنّها تقضي صيام تلك الأيّام، و قيل بعدم وجوب قضاء الصلوات المذكورة [1] و المسألة محلّ تأمّل.
و ما مرّ حكم ذات العادة الوقتيّة و العدديّة، و ألحق بها بعضهم ذات العادة العدديّة [2] و هو غير بعيد.
و ذكر العلّامة و غيره أنّ المبتدءة إذا استمرّ بها الدم يجب عليها الصبر إلى الانقطاع أو انقضاء العشرة [3] و هذا متّجه إن كان الدم بصفة الحيض، و إلّا ففيه إشكال.
و أكثر الأصحاب لم يذكروا للمبتدءة و المضطربة استظهاراً.
و يجب الغسل عند انقطاع الحيض بلا خلاف، و كيفيّته مثل غسل الجنابة، و الأقوى عدم وجوب الوضوء مع غسل الحيض، و الأشهر وجوبه، و أكثر القائلين بالوجوب خيّروا بين تقديم الوضوء على الغسل أو تأخيره عنه و حكموا بأفضليّة التقديم، و نقل عن الشيخ قول بوجوب تقديم الوضوء [4] و على المشهور مخيّرة في صورتي التقديم و التأخير بين نيّة الاستباحة أو الرفع، و نقل عن بعضهم تعيين نيّة الاستباحة في صورة تقديم الوضوء [5].
و يحرم عليها في زمان رؤية الدم كلّ مشروط بالطهارة كالصلاة، و الطواف، و مسّ كتابة القرآن على المعروف من مذهب الأصحاب، و لا يصحّ منها الصوم، و لا يصحّ طلاقها مع الدخول و حضور الزوج أو حكمه.
و يحرم عليها اللبث في المساجد على الأشهر الأقوى، و الدخول في المسجدين مطلقاً على الأشهر الأقوى، و وضع شيء في المساجد على الأشهر الأقوى، و قراءة العزائم، و لو قرأت أو استمعت عن غيرها فالأقوى جواز السجدة