نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 25
و هذا القول متّجه إلّا أن في تعيين وقت الثلاثة اشكالًا.
و إذا تذكّرت الوقت دون العدد أو العدد دون الوقت ففي بعض الصور يحصل لها حيض يقيناً، و لذلك تفاصيل لا يناسب هذا المختصر، من أرادها راجع كتاب الذخيرة.
و المشهور بين الأصحاب أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض، و يدخل في هذا كلّ حيض تخلّل بينه و بين الحيض السابق الواقع في العادة أقلّ الطهر.
و استشكل بعض المتأخّرين ذلك و قال: الأظهر أنّه إنّما يحكم بكونه حيضاً إذا كان بصفة الحيض أو في العادة [1] و ما ذكره متّجه بحسب الدليل.
و لو رأت المرأة الدم ثلاثة أيّام و انقطع ثمّ رأت العاشر خاصّة فالعشرة حيض، و يجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة، فإن خرجت القطنة نقيّة فطاهرة، و إلّا ثبت لذات العادة الوقتيّة و العدديّة صبر و انتظار إذا كانت عادتها أقلّ من العشرة بلا خلاف؛ للروايات. و الخلاف هاهنا في أمرين:
أحدهما: في حدّ الانتظار [2] فقيل: يوم أو يومان [3] و قيل: إلى عشرة [4] و قيل: أنّها مخيّرة بين يوم و يومين و ثلاثة [5] و قيل بالتخيير بين الكلّ [6] و هو أقوى.
و ثانيهما: هل الانتظار على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الجواز؟ فيه وجوه، و الأقوى الأخير، و ذكر العلّامة و غيره أنّ الدم إذا انقطع على العشرة يظهر أنّ المجموع حيض، فيجب عليها قضاء الصوم عشرة و إن صامت بعد أيّام الاستظهار [7] و توقّف فيه بعض المتأخّرين [8] و هو في محلّه.