responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 25

و هذا القول متّجه إلّا أن في تعيين وقت الثلاثة اشكالًا.

و إذا تذكّرت الوقت دون العدد أو العدد دون الوقت ففي بعض الصور يحصل لها حيض يقيناً، و لذلك تفاصيل لا يناسب هذا المختصر، من أرادها راجع كتاب الذخيرة.

و المشهور بين الأصحاب أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض، و يدخل في هذا كلّ حيض تخلّل بينه و بين الحيض السابق الواقع في العادة أقلّ الطهر.

و استشكل بعض المتأخّرين ذلك و قال: الأظهر أنّه إنّما يحكم بكونه حيضاً إذا كان بصفة الحيض أو في العادة [1] و ما ذكره متّجه بحسب الدليل.

و لو رأت المرأة الدم ثلاثة أيّام و انقطع ثمّ رأت العاشر خاصّة فالعشرة حيض، و يجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة، فإن خرجت القطنة نقيّة فطاهرة، و إلّا ثبت لذات العادة الوقتيّة و العدديّة صبر و انتظار إذا كانت عادتها أقلّ من العشرة بلا خلاف؛ للروايات. و الخلاف هاهنا في أمرين:

أحدهما: في حدّ الانتظار [2] فقيل: يوم أو يومان [3] و قيل: إلى عشرة [4] و قيل: أنّها مخيّرة بين يوم و يومين و ثلاثة [5] و قيل بالتخيير بين الكلّ [6] و هو أقوى.

و ثانيهما: هل الانتظار على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الجواز؟ فيه وجوه، و الأقوى الأخير، و ذكر العلّامة و غيره أنّ الدم إذا انقطع على العشرة يظهر أنّ المجموع حيض، فيجب عليها قضاء الصوم عشرة و إن صامت بعد أيّام الاستظهار [7] و توقّف فيه بعض المتأخّرين [8] و هو في محلّه.


[1] المدارك 1: 324.

[2] كذا في النسخ، و لعلّ الأنسب: «الاستظهار» كما في عبارة الذخيرة.

[3] النهاية 1: 235.

[4] حكاه في المعتبر 1: 214.

[5] السرائر 1: 149.

[6] الذكرى 1: 238.

[7] المنتهي 1: 316 321.

[8] المدارك 1: 336.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست