نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 24
و اعلم أنّه يظهر من كلام جماعة من الأصحاب منهم العلّامة أنّ المضطربة إذا ذكرت الوقت دون العدد أو العدد دون الوقت و وجدت تمييزاً اعتبرت التمييز و إن كان منافياً لاعتبار العدد أو الوقت [1] و لا بعد فيه. و هاهنا أبحاث ذكرتها في الذخيرة [2].
و إذا تجاوز الدم عشرة و لم يكن لها عادة و لا تمييز رجعت المبتدءة إلى عادة أهلها، و هنّ: الأقارب من الأبوين أو أحدهما، فإن اختلفن أو فقدن إمّا بعدمهنّ أصلًا أو بموتهنّ و عدم علمها بعادتهنّ، أو بعدم تمكّنها من استعلام حالهنّ رجعت إلى أقرانها، أي: ذوات أسنانها على المشهور بين الأصحاب، و الأقوى عدم الرجوع إلى الأقران كما ذهب إليه جمع من الأصحاب [3].
و إن اختلفت الأقران أو لم نقل بالرجوع إلى الأقران ففيه اختلافات بين الفقهاء و اختلاف في الروايات، و لا يبعد العمل بموثّقة ابن بكير «قال: المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ثمّ تصلّي عشرين يوماً، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام و صلّت سبعة و عشرين يوماً» [4].
و لا يبعد العمل بمرسلة يونس أيضاً من أنّها تتحيّض في كلّ شهر سبعة أيّام أو ستّة [5].
و المضطربة الناسية للوقت و العدد إذا لم يكن لها تمييز ليس لها الرجوع إلى الأقران، و في حكمها أقوال متعدّدة، و لم أجد رواية دالّة على حكمها، و رجّح المحقّق في المعتبر أنّها تتحيّض بثلاثة أيّام و تصلّي و تصوم بقيّة الشهر استظهاراً [6]