نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 23
الحيض و تجاوز المجموع العشرة فالأقرب الأشهر الرجوع إلى العادة.
و قيل: ترجع إلى التمييز [1] و قيل بالتخيير [2] و قيل غير ذلك [3].
و لو لم تكن للمرأة عادة و كان لها تمييز رجعت إلى التمييز، و عند الأصحاب أنّه لا فرق بين أن يكون مبتدءة أو مضطربة، لكنّ المستفاد من الرواية أنّ الرجوع إلى التمييز مختصّ بالمضطربة و أنّ للمبتدءة حكماً آخر و هو التحيّض بالسبع أو الستّ [4].
و اعلم أنّ القدر الّذي يستفاد من الروايات في اعتبار صفة الحيض الحرارة و الدفع و السواد، و العلّامة و جماعة من المتأخّرين اعتبروا قوّة الدم و ضعفه و ذكروا فيه تفاصيل [5].
و يشترط في تحقّق التمييز أُمور:
الأوّل: اختلاف صفة الدم بأن يكون بعضه مشابه الحيض دون بعض.
الثاني: أن لا ينقص المشابه عن ثلاثة.
الثالث: أن لا يزيد عن عشرة على المشهور بين الأصحاب، و في كلام الشيخ اضطراب [6] و لي في الحكم المذكور تردّد.
الرابع: أن لا ينقص الضعيف مع أيّام النقاء عن أقلّ الطهر، و بهذا الاشتراط صرّح جماعة من المتأخّرين [7] و فيه قول بعدم الاشتراط [8] و الأوّل لا يخلو عن رجحان.