responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 23

الحيض و تجاوز المجموع العشرة فالأقرب الأشهر الرجوع إلى العادة.

و قيل: ترجع إلى التمييز [1] و قيل بالتخيير [2] و قيل غير ذلك [3].

و لو لم تكن للمرأة عادة و كان لها تمييز رجعت إلى التمييز، و عند الأصحاب أنّه لا فرق بين أن يكون مبتدءة أو مضطربة، لكنّ المستفاد من الرواية أنّ الرجوع إلى التمييز مختصّ بالمضطربة و أنّ للمبتدءة حكماً آخر و هو التحيّض بالسبع أو الستّ [4].

و اعلم أنّ القدر الّذي يستفاد من الروايات في اعتبار صفة الحيض الحرارة و الدفع و السواد، و العلّامة و جماعة من المتأخّرين اعتبروا قوّة الدم و ضعفه و ذكروا فيه تفاصيل [5].

و يشترط في تحقّق التمييز أُمور:

الأوّل: اختلاف صفة الدم بأن يكون بعضه مشابه الحيض دون بعض.

الثاني: أن لا ينقص المشابه عن ثلاثة.

الثالث: أن لا يزيد عن عشرة على المشهور بين الأصحاب، و في كلام الشيخ اضطراب [6] و لي في الحكم المذكور تردّد.

الرابع: أن لا ينقص الضعيف مع أيّام النقاء عن أقلّ الطهر، و بهذا الاشتراط صرّح جماعة من المتأخّرين [7] و فيه قول بعدم الاشتراط [8] و الأوّل لا يخلو عن رجحان.


[1] الخلاف 1: 241، المسألة 210.

[2] الوسيلة: 60.

[3] جامع المقاصد 1: 301.

[4] انظر الوسائل 2: 546، الباب 8 من أبواب الحيض.

[5] نهاية الإحكام 1: 135، جامع المقاصد 1: 297، المسالك 1: 68، المدارك 2: 15.

[6] المبسوط 1: 46.

[7] نهاية الإحكام 1: 135، المسالك 1: 68، المدارك 2: 15.

[8] المبسوط 1: 50.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست