نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 22
و الصوم و إن لم يكن الدم على صفة الحيض، و الأقرب أنّه [1] إذا رأت الدم قبل العادة أو بعدها أيضاً تترك الصلاة و الصوم إذا كان الدم بصفة الحيض.
و أمّا المبتدءة و هي من لم تستقرّ عادتها بعدُ فهل تترك الصلاة برؤية الدم؟ اختلف الأصحاب في ذلك، فذهب جماعة منهم إلى أنّه تترك العبادة برؤية الدم [2] و ذهب جماعة منهم إلى أنّه تحتاط للعبادة إلى ثلاثة أيّام [3] و الأقرب أنّه تترك العبادة برؤية الدم إذا كان بصفة الحيض، و الخلاف المذكور جارٍ في المضطربة أيضاً.
و الدم الّذي لا يكون بصفة الحيض حيض في أيّام العادة، و ما كان بصفة الحيض ليس بحيض في أيّام الطهر.
و إذا تجاوز الدم عشرة و كانت ذات عادة وقتيّة و عدديّة و لم يكن لها تمييز فإنّها تعوّل على العادة، و إن كان لها تمييز فإن توافق التمييز و العادة رجعت إليها، و إن تخالفا فلا يخلو إمّا أن يكون بينهما أقلّ الطهر أم لا، فإن كان بينهما أقلّ الطهر ففيه خلاف، و قطع جمع من الأصحاب بأنّه تجعلهما حيضاً [4] و الظاهر عندي الرجوع إلى العادة.
و إن لم يكن بينهما أقلّ الطهر، فإن أمكن الجمع بينهما بأن لا يتجاوز المجموع العشرة، فالّذي صرّح به غير واحد من المتأخّرين أنّه تجمع بينهما [5].
و للشيخ فيه قولان:
أحدهما: ترجيح التمييز، و الآخر ترجيح العادة [6] و لعلّه الراجح.
و إن لم يمكن الجمع بينهما كما إذا رأت في العادة صفرة و قبلها أو بعدها بصفة