responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 22

و الصوم و إن لم يكن الدم على صفة الحيض، و الأقرب أنّه [1] إذا رأت الدم قبل العادة أو بعدها أيضاً تترك الصلاة و الصوم إذا كان الدم بصفة الحيض.

و أمّا المبتدءة و هي من لم تستقرّ عادتها بعدُ فهل تترك الصلاة برؤية الدم؟ اختلف الأصحاب في ذلك، فذهب جماعة منهم إلى أنّه تترك العبادة برؤية الدم [2] و ذهب جماعة منهم إلى أنّه تحتاط للعبادة إلى ثلاثة أيّام [3] و الأقرب أنّه تترك العبادة برؤية الدم إذا كان بصفة الحيض، و الخلاف المذكور جارٍ في المضطربة أيضاً.

و الدم الّذي لا يكون بصفة الحيض حيض في أيّام العادة، و ما كان بصفة الحيض ليس بحيض في أيّام الطهر.

و إذا تجاوز الدم عشرة و كانت ذات عادة وقتيّة و عدديّة و لم يكن لها تمييز فإنّها تعوّل على العادة، و إن كان لها تمييز فإن توافق التمييز و العادة رجعت إليها، و إن تخالفا فلا يخلو إمّا أن يكون بينهما أقلّ الطهر أم لا، فإن كان بينهما أقلّ الطهر ففيه خلاف، و قطع جمع من الأصحاب بأنّه تجعلهما حيضاً [4] و الظاهر عندي الرجوع إلى العادة.

و إن لم يكن بينهما أقلّ الطهر، فإن أمكن الجمع بينهما بأن لا يتجاوز المجموع العشرة، فالّذي صرّح به غير واحد من المتأخّرين أنّه تجمع بينهما [5].

و للشيخ فيه قولان:

أحدهما: ترجيح التمييز، و الآخر ترجيح العادة [6] و لعلّه الراجح.

و إن لم يمكن الجمع بينهما كما إذا رأت في العادة صفرة و قبلها أو بعدها بصفة


[1] الضمير للشأن.

[2] المبسوط 1: 66، المختلف 1: 359، الذكرى 1: 237.

[3] منهم المحقّق في المعتبر و حكاه عن السيّد المرتضى 1: 213، و منهم الحلبي في الكافي: 128.

[4] نهاية الإحكام 1: 142، المعتبر 1: 203، الجامع للشرائع: 42.

[5] اللمعة: 27، المسالك 1: 70.

[6] المبسوط 1: 48 49.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست