نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 21
و أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، و أكثره عشرة، و الزائد عن أكثره و أكثر النفاس ليس بحيض، و اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيّام الثلاثة، فذهب أكثر الأصحاب إلى اعتباره، خلافاً للشيخ في النهاية [1] و لا يبعد ترجيح الأوّل.
و اختلفوا في المعنى المراد بالتوالي، و ظاهر الأكثر الاكتفاء بحصول مسمّى الدم في كلّ واحد من الأيّام الثلاثة و إن لم يستوعبه، و لعلّ ذلك ظاهر عموم الروايات [2] و اعتبر مع ذلك بعض المتأخّرين أنّها إذا رأته في أوّل جزء من أوّل ليلة من الشهر ثمّ تراه في آخر جزء من اليوم الثالث بحيث يكون عند غروبه موجوداً و في اليوم الوسط يكفي أيّ جزء كان منه [3]. و بعضهم اعتبر الاتّصال في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف في أيّ جزء كان من أجزاء الثلاثة تلوّث [4] و ظاهرهم أنّ الليالي معتبرة في الثلاثة، و به صرّح ابن الجنيد [5].
و أقلّ الطهر عشرة أيّام.
و تستقرّ العادة الوقتيّة و العدديّة باتّفاق شهرين وقتاً و عدداً، فإذا رأته في الشهر الأوّل في السبعة الأُولى و في الثاني كذلك فقد استقرّت العادة عدداً و وقتاً، فإذا رأته في أوّل الثالث تحيّضت برؤيته، و الأقوى عدم اشتراط استقرار الطهر في استقرار العادة.
و للعادة قسمان آخران:
أحدهما: أن ترى شهرين متوافقين في العدد دون الوقت.
و ثانيهما: أن ترى شهرين متوافقين في الوقت دون العدد.
و ذات العادة الوقتيّة و العدديّة متى رأت الدم في وقت العادة تترك الصلاة