responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 21

و أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، و أكثره عشرة، و الزائد عن أكثره و أكثر النفاس ليس بحيض، و اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيّام الثلاثة، فذهب أكثر الأصحاب إلى اعتباره، خلافاً للشيخ في النهاية [1] و لا يبعد ترجيح الأوّل.

و اختلفوا في المعنى المراد بالتوالي، و ظاهر الأكثر الاكتفاء بحصول مسمّى الدم في كلّ واحد من الأيّام الثلاثة و إن لم يستوعبه، و لعلّ ذلك ظاهر عموم الروايات [2] و اعتبر مع ذلك بعض المتأخّرين أنّها إذا رأته في أوّل جزء من أوّل ليلة من الشهر ثمّ تراه في آخر جزء من اليوم الثالث بحيث يكون عند غروبه موجوداً و في اليوم الوسط يكفي أيّ جزء كان منه [3]. و بعضهم اعتبر الاتّصال في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف في أيّ جزء كان من أجزاء الثلاثة تلوّث [4] و ظاهرهم أنّ الليالي معتبرة في الثلاثة، و به صرّح ابن الجنيد [5].

و أقلّ الطهر عشرة أيّام.

و تستقرّ العادة الوقتيّة و العدديّة باتّفاق شهرين وقتاً و عدداً، فإذا رأته في الشهر الأوّل في السبعة الأُولى و في الثاني كذلك فقد استقرّت العادة عدداً و وقتاً، فإذا رأته في أوّل الثالث تحيّضت برؤيته، و الأقوى عدم اشتراط استقرار الطهر في استقرار العادة.

و للعادة قسمان آخران:

أحدهما: أن ترى شهرين متوافقين في العدد دون الوقت.

و ثانيهما: أن ترى شهرين متوافقين في الوقت دون العدد.

و ذات العادة الوقتيّة و العدديّة متى رأت الدم في وقت العادة تترك الصلاة


[1] النهاية 1: 237.

[2] انظر الوسائل 2: 551 و 554، الباب 10 و 12 من أبواب الحيض.

[3] حكاه في الحدائق الناضرة 3: 169، عن السيّد حسن بن السيّد جعفر و لم نعثر على قوله في كتب المعاصرين له.

[4] جامع المقاصد 1: 287.

[5] حكاه عنه في المعتبر 1: 202.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست